حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431023980
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470927771/1444
رقم الحكم:4431023980
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470927771 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431023980 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470927771 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: شركة مصنع (...) للكيماويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: " لقد سبق إقامة دعوى من (شركة مصنع (...) للكيماويات) ضد (شركة (...) الاستثمار) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470413972) وتاريخ 1444/05/13هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بالتعويض)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4430525923) وتاريخ 1444/07/4هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-رفع دعوى مما أدى إلى (اللجوء الى تقاضي). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (600,000.00) ست مئة ألف ريال سعودي."، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون بعاليه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت، حيث عقد لها جلسة تحضيرية في 12 / 10 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليه، وطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم جوابه، فأمهلته الدائرة أثناء وقت الجلسة، ثم قدّم جواباً مكتوباً نصّه: " بخصوص الدعوى المرفوعة من شركة (...) ضد موكلتي شركة (...) المقيدة برقم (4470413972) في تاريخ 1444/5/13 هـ، والمنظورة لدى فضيلتكم بشأن المطالبة بالتعويض ب (600،000) ستمائة ألف فلم يبينوا السبب والمستند حتى يحدد المبلغ بهذا الرقم المذكور، علما بأن مطالبتنا عليهم في طلب التعويض لم نحصل على التعويض وردت الدعوى في طلب التعويض ولم يحكم لنا ولا لهم. نطلب من فضيلتكم رد الدعوى والله يحفظكم"، كما أرفق وكيل المدعى عليها النصّ التالي: " إن موكلتي قد أقامت الدعوى المُقيدة برقم (4470413972) وتاريخ 13/5/1444هـ؛ للمطالبة بمستحقاتها لدى المدعي، غير أن فضيلة ناظر الدعوى المُشار إليها لم يقتنع بالبينة التي قدمتها موكلتي لتدعيم دعواها؛ ولذلك رفض الدعوى، وتطبيقًا للمبدأ القضائي الذي يقضي بأن: "العجز عن إثبات الدعوى لا يعني ثبوت كيديتها"؛ فإن موكلتي لم تُخطئ بإقامة هذه الدعوى، ولا يدل رفض الدعوى المذكور على كيديتها، فلا يحق للمدعي المطالبة بالتعويض بزعم كيدية الدعوى لمجرد رفضها لذلك وبناء على ما سبق؛ نطلب: رد الدعوى وإخلاء سبيل موكلتي منها."، ثم قدّم وكيل المدعية مذكرة نصّها: " السبب أن موكلتي إضطرت لتوكيل محامي حيث أن نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية تلزم أن يكون الترافع في القضايا المنظورة أمامها من قبل محام والمستند قد جرى العرف التجاري أن أتعاب المحامين في القضايا التجارية لاتقل عن 10% ولا تزيد عن 35% كما نصت عليه كثير من أحكام القضاء التجاري يتحملها الطرف الخاسر للقضية" ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته، فقرّر كل منهم الاكتفاء بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (58 / 1) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان طلب المدعية في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي عن دعوى سبق رفعها من المدعى عليها وانتهت بالرفض، لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص هذه المحكمة وفقاً للمادة (16 / 9) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن أصل مطالبة المدعية هو أن المدعى عليها تقدمت بالدعوى رقم (4470413972) والتي نظرت أمام هذه الدائرة، وطالبت المدعى عليها المدعيةَ في تلك الدعوى بالتعويض بمبلغ قدره (6173680.00ريال)، وحيث بحثت الدائرة في تلك الدعوى موجبات التعويض، وما قدمه كل طرف، وانتهت إلى رفض الدعوى، حيث اكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وحيث أقامت المدعية هذه الدعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (600.000ريال)، ولأن هذه المطالبة في حقيقتها مطالبة بالتعويض، وعليه فإن الدائرة وببحث أركان التعويض لم تجد ركن الخطأ الذي هو قوام مطالبات التعويض أمام القضاء، ذلك أن موقف المدعى عليها في تلك الدعوى غير بيّن، وكانت تشتبه بحقها فيها، وهو أمر لم ينكشف إلّا بعد صدور الحكم القضائي، إذ ليست منازعة متعلقة بعقد أو عرف ونحو ذلك من معاقد الحقوق، وعليه فإن إقامة المدعى عليها لتلك الدعوى ليست من الأخطاء الموجبة للتعويض، إذ لا استغناء لكلا الطرفين عن الفصل القضائي في تلك الدعوى، نظراً لطبيعة دعاوى التعويض، وما تقوم عليه من أركان وشروط، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به في هذه الدعوى، لعدم توافر ركن الخطأ من المدعى عليها، ولا حاجة لبحث ما عدا ذلك من أركان، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وفق حكمها المبيّن أدنها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (4470927771)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431023980 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470927771 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: شركة مصنع (...) للكيماويات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (6.00.000) ستمائة ألف ريال عن دعوى سبق رفعها من المدعى عليها وانتهت بالرفض. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: (إن ما تم أمام الدائرة دعوى باطلة من أصلها فلم يصعب فيها اشتباه الحق وذلك لعدة أمور: أن المدعى عليها أقامت في هذه الدعوى ثلاث مطالبات وصدر فيها ثلاثة أحكام جميعها بالرفض، ويؤكد بطلان الدعوى من أصلها أن بضاعة المدعى عليها التي على أساسها تعاقدت مع موكلي لتخليصها كما في الدعوى الأصلية كما هو موضح في الفاتورة المرفقة مرفق رقم: (1) كانت بمبلغ قدره (444000) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا والمدعى عليها أقامت دعوى مطالبة ضد موكلتي تطلب فيها تعويضها عن تأخير تسليم تلك البضاعة بمبلغ قدره (6،000،000) ستة ملايين. ثم اختتم لائحته بطلب النظر في الطلب لما تم ذكره في الأسباب). وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي اليوم بتاريخ 02/12/1444هـ، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430850508) وتاريخ 20/10/1444هـ في القضية رقم (4470927771) القاضي برفض هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق.