حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430880827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470816229/1444
رقم الحكم:4430880827
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470816229 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430880827 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٦٢٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٠٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها لموكلته (بيع محتويات العمارات والمحلات والمستودعات وغيرها من محتويات البناء بعد الهدم) بثمن إجمالي قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، وسددت بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (مخالفة بنود العقد وعدم تسليم المواقع للمدعية)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٢م حتى ١٤٤٢/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، وطريقة حساب التعويض وقدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاث مئة وتسعون ألف ريال. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها وعدم دفع الدفعات المستحقات في حينها، وطالب بـ ١- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاث مئة وتسعون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- محرر عادي عقد بيع صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٥م والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين ومصادقة (...) بـ(...). ٢- محرر رسمي صك الحكم الصادر بالقضية رقم (٣٦٩٤) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ من المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الأولى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية عن قيمة العقد الاصلية؟ فقالت: بأن قيمة العقد هو (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، والشرط الجزائي هو مبلغ وقدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: ١-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعية طلب دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، ولعدم التزام المدعى عليها بتسليم المواقع للمدعية مما تسبب ذلك بالضرر عليها، حيث قالت هيئة كبار العلماء المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر، عملاً بقوله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)، وقد جرت العادة في التعاملات التجارية ألا يزيد الشرط الجزائي عن عشر قيمة العقد وهو ما تراه الدائرة معيارا مناسبا لجبر الضرر مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، والذي أتبعه بالمطالبة الأصلية وحددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام ١٤٤١هـ، والتي تنص على "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمة المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولاً: تعديل الشرط الجزائي إلى عشرة في المائة من قيمة العقد. ثانيا: ألزمت الدائرة المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) أن تسلم المدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال شرطا جزائيا إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال (٣٠٠٠) ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث