حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430778766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439503534/1443
رقم الحكم:4430778766
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503534 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430778766 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439503534 لعام 1443 هـ المدعي: شركة طيف الدواء الطبية المدعى عليه: شركة داوني الطبي الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكالتها؟ أحالت على لائحة الدعوى المرفقة بملف القضية المتضمنة: ان المدعية وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية، وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة، وسددت جزءا من قيمتها، وبقي من ثمنها في ذمتها مبلغ وقدره ١٦٩٧٢٩.٨٥ ريالا، وطلب الزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي المذكور. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي الجلسة التالية جرى سؤال وكيل الشركة المدعى عليها عن الجواب على الدعوى فقدم جوابه مكتوباً ونصه: (نفيد فضيلتكم وبعد الرجوع لموكلتي اتضح ان المبلغ المستحق للمدعية هو ١٦٧،٢٤٧،١٠ مائة وسبعة وستون ألف ومئتان وسبعه واربعون ريال وعشر هللات حسب كشف الحساب لدى موكلتي وليس كماهو مدون بلائحة دعوى المدعية وعليه فإن موكلتي تطلب الصلح مع المدعية و تلتمس من فضيلتكم ومن المدعية السماح لها بدفع المبلغ المستحق على ثلاث دفعات تبتدي من ٢٠٢٢/١١/٢٠ م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٠م ونأمل من فضيلتكم ومن المدعية قبول ذلك والسماح لموكلتي بذلك لكي تتمكن من سداد كامل المبلغ المستحق. الطلبات: تطلب موكلتي الصلح مع المدعية ودفع المبلغ المستحق والمذكور أعلاه على دفعات تبتدي من تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٠.) هكذا أجاب. وفي الجلسة التالية حضر الطرفان ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن الرد على جواب الدعوى فقدم رده مكتوباً ونصه: (بشأن المبلغ المستحق فالصحيح ما ذكرناه. بشأن الصلح المقدم من المدعى عليها فبعد الرجوع لموكلتي أبدت موافقتها على الصلح مشروطًا بأن تتحمل المدعى عليها مبلغ التعويض المطالب به في الدعوى، لما لحق بها من ضرر جراء إخلال المدعى عليها بالالتزامات الواردة في العقد، حيث أن آخر سداد تم من قبل المدعى عليها كان بتاريخ 2021/06/09 م.)اهـ ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها هل لديك إضافة فأجاب: لا. لذلك ولدراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية تشير الدائرة إلى تغيير رئيس الدائرة وناظر القضية بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ١/٤٤ وتاريخ ١٥/٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم 187893323 وفي سبيل تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذا النزاع سألت الحاضر عن نشاط المدعى عليها؟ فطلب مهلة لإفادة الدائرة عن ذلك خلال خمسة أيام عبر الطلبات. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه الحاضر عن نشاط موكلته؟ فذكر بأنها مستشفى وعيادات طبية، وان الصيدلية المورد لها البضاعة تابعة للشركة المدعى عليها، وبعرض الصلح على الأطراف تعذر إبرامه، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة هل سبق نظر النزاع امام محكمة أخرى؟ فأجابت بالنفي، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان لزاماً على الدائرة - قبل الخوض في موضوع الدعوى- أن تتحقق من انعقاد الولاية القضائية لها في نظر هذا النزاع، ولما كانت هذه الدائرة تختص بنظر القضايا الناشئة عن منازعات التجار ضد بعضهم أو المنازعات التي تقام ضد التاجر في العقود التجارية، وذلك فيما يزيد أصل التعامل فيه عن خمسمائة ألف ريال؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٣١ من لائحتة التنفيذية، ولما كانت المدعى عليها وفق ما ذكر وكيلها عبارة عن مستشفى وعيادات طبية لتقديم الخدمات الطبية، ولما كانت المنشآت التي هي عبارة مستشفيات طبية تعتبرغير تاجر؛ باعتبار أن ما تمارسه من أعمال هو من قبيل الأعمال الخدمية والمهنية؛ لكونها في الأساس تقدم خدمة مجتمعية عامة، كما تقوم على ما يقدمه الكادر الطبي والمساعد من خدمات مهنية بحته، ولا يتمحض عملها في استهداف التجارة والتربح التي تعتبر شرطاً عاماً في الأعمال التجارية، كما أن أعمال المستشفيات لم تعد في ضمن الأعمال التجارية المذكورة في المادة ٢ من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠هـ، ولا ينال من ذلك اتخاذ المدعى عليها شكلاً من أشكال الشركات التجارية؛ إذ العبرة بطبيعة العمل الذي تقوم به الشركة، وهو ما أشار إليه المحضر المعمم برقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المتعلق بحل إشكاليات التداخل بين اختصاص المحاكم العامة والتجارية في البند الثامن منه، وفيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: « المستشفيات- التعليم -الاستشارات الهندسية…) الخ، وبناء عليه ؛ فإن الدعاوى التي تقام على المدعى عليها تعد مقامة على غير تاجر ما لم تمتهن عملا تجارياً في حدود ذلك العمل، وهو ما يعني انحسار ولاية القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى في القضية رقم 439503534 لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.