حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430857061

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439525767/1443
رقم الحكم:4430857061
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525767 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430857061 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439525767 لعام 1443 هـ المدعي: عيسى بن زيد بن أحمد الزهراني المدعى عليه: إبراهيم عواد محمد الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكله فحررها بتاريخ 26/12/1443 على الوصف التالي بقوله: موضوع النزاع: مطالبة بتسليمنا مستندات، أبرم موكلي عقد مضاربة مع المدعى عليه، بتاريخ 4/11/1435ه على أن يقوم المدعى عليه بشراء السيارات الجديدة وبيعها بالأقساط وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، لمدة خمس سنوات ولم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالمضاربة بشراء السيارات الجديدة وبيعها بالأقساط، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه إقرار المدعى عليه وصك حكم قضائي من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمدينة المنورة برقم 430395155 في 20/9/1443 في القضية رقم 4284440 ونصه(الحكم مجددا بالزام المدعى عليه إبراهيم عواد الجهني بأن يدفع للمدعي عيسى بن زيد احمد الزهراني مبلغا قدره 400000 ريالا تمثل رأس المال المدفوع)، ونوعها (شراكة)، وحيث بقي في ذمة المدعى عليه مبلغ مالي قدره (53000 ريالا) ثلاثة وخمسون ألف ريال أقر بوجوده كما في ص5 من صك الحكم المشار اليه أعلاه سطر 34 ونصه (اطلعت على ملف المدعي في المعرض وله مبلغ قدره ثلاثة وخمسون الف ريال) وحيث قمنا بإخطاره في 8/10/1443ه وتقدمنا لمنصة تراضي برقم 4310011233-01 في 25/10/1443 وتعذر الصلح، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغا قدره (53000 ريالا) ثلاثة وخمسون ألف ريال. واستند في حكمه على الصك الصادر من الاستئناف ذي الرقم (430395155) بتاريخ 20/9/1443ه، ولا يقدم المدعى عليه جوابه رغم إمهال الدائرة له، ثم بجلسة 16/03/1444 ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفعها للمداولة، ثم أصدرت الدائرة فيها حكمها إلا أنها عادت من الاستئناف واستأنفت الدائرة نظرها ففي جلسة 9/7/1444 حضر/طالب عيد دخيل الله الحربي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (442547123)، وحضر لحضوره/عبدالعزيز عبدالله على الصبيحي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (442602526)، وتشير الدّائرة إلى صدور قرار دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (4430392145) وتاريخ 21/05/1444 ونص منطوقه ما يلي: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (439525767) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 16 / 03 /1444هـ وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها ، مبينًا على الأسباب التالية: أما من حيث الموضوع فإنه وبعد اطلاع الدائرة على الصك واللائحة الاعتراضية فإن ما استندت عليه الدائرة في حكمها من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها محل نظر؛ ذلك أنه بعد الاطلاع على الصك الصادر من دائرة الاستئناف ذي الرقم 430395155 وتأريخ 20 / 9 / 1443هـ فإن محكمة الاستئناف حكمت موضوعا بطلب المدعي برأس المال، وأما طلبه الأرباح فمنطوق الصك يتضمن عدم قبول الطلب ولم تقرر البت في الطلب موضوعا أو أنه لا صفة للمدعي، وعلى الدائرة الابتدائية النظر موضوعا في الدعوى؛ ذلك أن الثابت أنه لم يتم الفصل في دعوى المدعي بطلبه الأرباح، والمتقرر أنه له صفة في الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها وفق ما يستجد لديها ، ثم أضاف وكيل المدعى عليه ما نصه: نفيد أصحاب الفضيلة أن المدعي لم يحرر دعواه، فلم يبين وجه مطالبته، وعليه فهي حرية بعدم القبول، علاوةً على ذلك بأن ما أورده المدعي في دعواه سبق الفصل فيه، كما أننا أجرينا التماس إعادة نظر على القضية السابقة والمتصلة بهذه القضية، ولما يتقدم به المدعي من قضايا لإشغال موكلي منها قضايا تتعلق بطلب رأس مال، وطلب أرباح، وطلب مستندات، ولحسم النزاع والفصل فيه وكف يد المدعي وبيان الوجه المحاسبي الصحيح؛ ليتبين للدائرة مجريات التعامل بين موكلي والمدعي، وعليه نطلب من صاحب الفضيلة التكرم بندب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة على المعاملات التي جرت بين موكلي والمدعي لإنهاء النزاع بشكلٍ كامل ، ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليه بأن المبلغ المدعى به يمثل الأرباح كما قرر ذلك وكيل المدعي أمام دائرة الاستئناف وأن مستنده في ذلك الإقرار المنسوب إلى موكله في الدّعوى السابقة؟ ففهم ذلك ثم أجاب بما نصه: يطالب المدعي في دعواه بمبلغ (53000) ثلاثة وخمسون ألف ريال، وقد قرر في دعواه رقم (4284440) والمحكوم فيها من دائرة الاستئناف الثانية والصادر فيها صك رقم (430395155) أن رأس ماله (400000) أربعمائة ألف ريال وقد حكم له بها، فكيف له أن يطالب في هذه الدعوى بمبلغ سبق الفصل فيه، فلا بينة له على أن هذا المبلغ لم يشمله الحكم، ولو أخذنا بما يدعي به المدعي لما استقرت أحكام، ولو كان هذا المبلغ يعد أرباحًا لما حكمت دائرة الاستئناف بالحكم المشار إليه أعلاه بعدم قبول طلب الأرباح لعدم وجود البينة عليها، ولو كان إقرار موكلي محل إقرار بالأرباح لحكمت له بها، ولما بقي لموكلي من أتعاب عمله في شركة المضاربة، ولأنه لا يزال ثلاثة عملاء يجرون السداد، وبغية تحري الدقة والفصل في الموضوع نطلب ندب خبير محاسبي ، ثم أجاب وكيل المدعي بما نصه: ما ذكره المدعى عليه وكالة من قضايا محكوم بها ومكتسبة القطعية ولا مجال لمناقشتها والمدعى عليه منكر الشراكة جاء في صك الحكم رقم ٤٤٣٠٢٨٤٦٢١ في قضية المطالبة بالسندات في الصفحة الثانية السطر العاشر (لا ينال من ذلك ما قدمه من اعتراض على نفي الشراكة بنصه في المذكرة المقدمة) في القضية رقم ٤٣٩٥٢٤١٧٧ فالأصيل منكر للشراكة والوكيل مقر ونطلب ضبط تناقضهما ودعوانا فيما أقر به المدعى عليه وهي مبلغ ٥٣٠٠٠ ريال وهي جزء من الأرباح ، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما سبق؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسا على ما جاء في الوقائع، ولما كانت هذه الدعوى متمثلة بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح وقدرها: (53.000) ثلاثة وخمسون ألف ريال عن الشراكة التي بينهما، وبما أن المدعى عليه ينكر هذا المبلغ وكونه من الأرباح وذكر أنه ليس للمدعي أي بينة تثبته ويمكنه الاستناد بها له، وبما أن الدائرة في معرض نظرها لبينات المدعي التي يستند عليها وفقا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات التي تنص على أن: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) استبان لها أن غاية ما استند عليه المدعي تمثل في إقرار المدعى عليه بالمبلغ في الصك الصادر من دائرة الاستئناف برقم (430395155) وبما أن الدائرة في معرض وزنها وفحصها لهذه البينة استبان لها أن هذا الإقرار الذي يستند عليه المدعي في دعواه هو مشمول بالحكم الصادر من دائرة الاستئناف ومعتبر بأنه من رأس المال المقدّر بـ (400.000) ريال، وبالتالي فالمدعي آنئذٍ لم يتحصل على إقرار جديد أو بينة جديدة مما يدل على افتقار هذه الدعوى للبينة الموصلة التي يمكن الاستناد عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب وفق المنطوق الوارد أناده. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: رفض مطالبة المدعي/ عيسى بن زيد بن أحمد الزهراني الهوية الوطنية رقم (...) بإلزام المدعى عليه/ إبراهيم عواد محمد الجهني الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع له الأرباح المدعى بها وقدرها (ثلاثة وخمسون ألف ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430857061 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439525767 لعام 1443 هـ المدعي: عيسى بن زيد بن أحمد الزهراني المدعى عليه: إبراهيم عواد محمد الجهني الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح وقدرها (53.000) ثلاثة وخمسون ألف ريال عن الشراكة التي بينهما. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برفض مطالبة المدعي/ عيسى بن زيد بن أحمد الزهراني الهوية الوطنية رقم (...) بإلزام المدعى عليه/ إبراهيم عواد محمد الجهني الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع له الأرباح المدعى بها وقدرها ثلاثة وخمسون ألف ريال. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4411094564) وتاريخ 09 /09 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: حيث قدم الاعتراض خلال المدة المحددة نظامًا فيكون حريًا بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: 1- أن الإقرار إذا صدر صحيحًا يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلًا حاسمًا في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعًا باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بسداد المبلغ. وللقاعدة الشرعية: الإقرار موجب للحق بنفسه وملزم بنفسه حيث إنه في حق المقر أقوى من البينة وآكد. 2- ولما جاء في المادة (17) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر). 3- أن المدعى عليه لم يثبت الخسارة فقد جاء في صك الحكم رقم 430395155 بتاريخ 20 /09 /1443هـ الصفحة 5 السطر الأخير: (في حال عدم الخسارة وهو ما لم يثبتها المستأنف ضده). 4- وأما فيما يتعلق بالأرباح فإن الدائرة الاستئنافية جعلت للمدعي فرصة للمطالبة بها عند وجود بيناته عليها. 6- ولأن الناظر المتأمل في صك محكمة الاستئناف رقم 430395155 يجد أنه محتمل لعدد من التفسيرات منها: 1- جعل المبلغ الذكور في الصك المقر به من المدعى عليه (53000) ريالًا جزءًا من رأس المال ــ بحسب فهم الدائرة الابتدائية ــ حيث جاء في كلامها ما نصه: (استبان للدائرة أن الإقرار الذي يستند عليه المدعي في دعواه هو مشمول بالحكم الصادر من دائرة الاستئناف ومعتبر بأنه من رأس المال المقدر بـ (400000) ريال. 2- ويحتمل أن الدائرة الاستئنافية تركت الحكم بالمبلغ لعدم مطالبة المدعي به صراحة في دعواه وإنما ظهر عرضًا أثناء الترافع أمام محكمة الاستئناف. 3- ويحتمل أن الدائرة الاستئنافية تركت الحكم بالمبلغ لعدم ثبوت الربح عندها آنذاك مما يدل عليه صدور الحكم في دعوى أخرى من المدعي عيسى الزهراني ضد المدعى عليه إبراهيم الجهني بطلب تسليم المستندات وسندات الأمر لعقود العملاء فأصدرت حكمها بإلزام إبراهيم الجهني أن يسلم موكلي/ عيسى الزهراني بالصك رقم 4430284621 بتاريخ 16 /04 /1444هـ جميع عقود العملاء وعددها (20) عقدًا وسببت تسبيبًا بليغًا مظهرًا للعدالة بقولها: (ولكون مستند المستأنف في استنتاج أرباحه التي لم تقبل في الدعوى إنما هو المستندات التي يرمي إليها من دعواه ويطلب الاطلاع عليها: وهي محل الحق والعدل في موضوع الدعوى للفصل فيه بين طرفيه بكل شفافية ووضوح) وإذا تعارض الصريح مع المحتمل أخذ بالصريح. 6- أن المدعى عليه مقر بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليه وهو أقوى البينات، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف، ولما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: إلغاء الحكم والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (53000) ريالًا وتسليمه للمدعي. وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 13 /10 /1444هـ حضر المشار إليهما أعلاه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه، لاسيما وان الإقرار المشار إليه لادلالة فيه على ما أثير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439525767) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430580356) وتاريخ 14 /08 /1444هـ القاضي برفض مطالبة المدعي/ عيسى بن زيد بن أحمد الزهراني الهوية الوطنية رقم (...) بإلزام المدعى عليه/ إبراهيم عواد محمد الجهني الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع له الأرباح المدعى بها وقدرها ثلاثة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث