حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430874740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470914011/1444
رقم الحكم:4430874740
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470914011 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430874740 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٤٠١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها:)اشارة إلى الموضوع أعلاه نستسمح فضيلتكم في تقديم دعوى موكلتي ونوجزها على النحو التالي: بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢٢م بدأ التعامل بين موكلتي والمدعى عليها في بيع (سحابات تخزين المعلومات)، وبتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي والشركة المدعى عليها أن تبيع موكلتي لها (سحابات تخزين المعلومات- خدمات حوسبة سحابية) مرفق-١ طلب شراء، وذلك لقاء ثمن اجمالي قدره٢١٧،٣٥٠مئتان وسبعة عشر ألفاً وثلاث مائة وخمسون ريال، وقد تم سداد جزء من المبلغ و تبقى في ذمتهم مبلغ وقدره ١٠٨.٦٧٥ (مائة وثمانية الاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً)(مرفق٢- الفاتورة المستحقة)، الا ان المدعى عليها امتنعت عن سداد الثمن المتفق عليه دون سند شرعي أو نظامي مقبول، فما كان من موكلتي الا ان وجهت للمدعى عليها العديد من المخاطبات لحثها على تسوية مستحقات موكلتي لديها بالطرق الودية وتجنب اللجوء للتقاضي (مرفق٢- المخاطبات ورسائل البريد الالكتروني)، الا ان المدعى عليها ورغم إقرارها بحق موكلتي الا انها ظلت على عنادها ومماطلتها في أداء الحق مما اضطر موكلتي الى توكيل مكتبنا لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المدعى عليها بعد استنفاذ الطرق الودية للحل، وعليه ووفقاً لنظام المحاكم التجارية تم توجيه اخطار للمدعى عليها بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٢م بطلب سداد مبلغ الفاتورة المستحق في ذمة المدعى عليها (مرفق٣)، وحيث ان المدعى عليها لم تحرك ساكناً ولم تبادر الى سداد المبلغ المستحق في ذمتها، مما حدا بموكلتي لإقامة الدعوى الماثلة لاستيفاء حقوقها قبل المدعى عليها. لذلك وتأسيساً على ما سبق ذكره أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها ان تسدد لموكلتي المبلغ الثابت في ذمتها بقيمة ١٠٨.٦٧٥ (مائة وثمانية الاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٩/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٣٨٩٩١٨٦)، وبعد الاطلاع على البينات؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٨.٦٧٥ ريال) يمثل قيمة خدمات حوسبة سحابية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه (طلب شراء) صادر من المدعى عليها وممهور بتوقيعها، كما قدم فاتورة برقم (ciec-١١٨-٢٠٢٢) صادرة من موكلته تتضمن كامل مبلغ المطالبة، وحيث أن الفاتورة المذكورة لا تعد بينة كافية للحكم بها إذ أنها لم تمهر بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليها أو إقرار بها؛ فكان عليه إثبات ذلك، وحيث أرفق وكيل المدعية نسخة من بريد إلكتروني مترجم صادر من المدعى عليها وموجه للمدعية يحمل عنوان الفاتورة محل المطالبة، وأقرت فيه المدعى عليها بما نصه: (أن موضوع الدفع تحت الإجراء)، وبريد إلكتروني آخر صادر منها بذات عنوان الفاتورة جاءت فيه باعتذارها على التأخير ووعدها بقيام قسم المالية بتحويل المبلغ؛ ولنص المادة (٣٠) من نظام الإثبات على: (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها)؛ وحيث لم تنكر المدعى عليها تلك المراسلات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى صحتها وثبوت صدورها منها، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ ولأن عدم حضور المدعى عليها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركه (...) السعوديه شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) وتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٨.٦٧٥) مائة وثمانية الاف وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث