حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430847066
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439485453/1443
رقم الحكم:4430847066
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485453 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847066 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٥٤٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية خرسانة، وبعد فحص الخرسانة اتضح أن الخرسانة بها عيوب مما تسبب في وقوع أضرار على المدعية، بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سددت كاملة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤١/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٦م. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ٢- إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ٣-التعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وبعد دخول رئيس الدائرة تبين خروج وكيل المدعى عليه، وطلب وكيل المدعية إحالته والمدعى عليه لتبادل المذكرات اختصاراً للوقت، فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بإعادة تحرير الدعوى وإيداعها في مذكرة، وأنه على المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية على الدعوى من خلال إيداع مذكرة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٤/٠٣/١٤ هـ وملخصها: حيث أن المدعى عليه خالف الاتفاق المبرم لتوريده خرسانة بها عيب ومغشوشة دون إرادة المدعية ودون علمها بالغش الواقع وتضررت المدعية. وعليه طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- سداد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال قيمة ما دفع بموجب الصك رقم (٣٤١٧٤٦٩٥٦). ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال عن أتعاب المحاماة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٤/٠٤/٢٦ هـ وملخصها: ١- أنكر المدعى عليه وجود علاقة بينه وبين المدعية لطيفة في صفته الاعتبارية والشخصية، وطلب من المدعية تقديم أي مستند رسمي يثبت صحة دعواها. ٢- طلب وكيل المدعية تقديم الحكم القضائي الذي يستند عليه. وبناءً على ما قدم طلب رد دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٤ هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم كل طرف مذكرة عبر النظام، وطلب وكيل المدعية مهلة لتقديم رده على مذكرة المدعى عليه. فأفهمته الدائرة أن يتم تقديم رده خلال (٧) أيام، وللمدعى عليه مدة مماثلة. وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ وملخصها: صدر حكم ضده المدعية المقيدة برقم (٤٢١٣٦٩٤٠٢) وذكر في أسباب حكمه: (ولما جاء في تقرير أهل الخبرة من وجود العيوب في الخرسانة وتعتبر غير مطابقة للمواصفات ولما جاء في أوراق المعاملة من أجل ذلك) وبناء على ذلك حكمت المحكمة على المدعية بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ بالصك رقم (٤٣١٧٤٦٩٥٦) بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وسبب ذلك غش الخرسانة من المدعى عليه وتفصيل الموضوع كالاتي: بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٦م تعاقد كل من عبيد عوض صاحب الأرض على ان تقوم المدعية بمؤسستها مؤسسة (...) للمقاولات على بناء منزل بالمواصفات المبينة بالعقد، وبناء على ذلك تم الاتفاق بين المدعية مع المدعي عليه صاحب مصنع الظرف للخرسانة على أن يقوم المدعى عليه بتوريد خرسانه للمدعية للقيام بأعمال البناء بمواصفات المتفق عليها بالعقد، وبالفعل تم توريد الخرسانة الا انه اكتشف بعد ذلك بعد البناء ان الخرسانة الموردة بها عيب وثم رجع المواطن عبيد عوض صاحب المنزل على المدعية بعد انتهاء اعمال البناء بسبب وجود عيوب تتمثل في الخرسانة من حيث المعاير المطلوبة لها وقد تنتج عنها اضرار بالمنزل وبناء على ذلك تم رفع دعوى تعويض وتم الحكم على المدعية بالصك المذكور اعليه ومنطوق الحكم كالاتي: حكمت المحكمة: فقد ثبت لدى الدائرة ان في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا الف ريال وحكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به , والله اعلم واحكم. وذلك بناء على الأسباب الموضحة بالحكم وتقرير الخبراء الذين اقرو بعيب الخرسانة ومضمون التقرير كالاتي: هذا قد سبق الكتابة لهيئة الخبراء بهذه المحكمة فورد جوابهم، ومرفق به التقرير الفني الصادر من مكتب (...) بدون رقم وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م ونص الحاجة منه: (وعلى ما تم ذكره سابقا فان الخرسانة تعتبر غير مطابقة للمواصفات بسبب ضعف مقاومتها للضغط مقارنة بالمتطلبات الهندسية وحسب العقد بين طرفي النزاع حيث انه تم الاتفاق على شغل عظم بالمواد فان المقاول يتحمل مسؤولية الخرسانة الموردة للموقع قدرت اعمال الإصلاحات للهيكل الخرساني بـ (٢٠٠,٠٠٠) مئتان الف ريال، على ان تتم الاعمال من قبل مقاول مختص في اعمال المعالجات وحسب المواصفات الهندسية. وحيث ان المدعى عليه قام بتوريد خرسانة بها عيب ومغشوشة دون إرادة المدعية ودون علمها بالغش الواقع وتضررت بناء على ذلك، وقد ذكر في مذكرة الرد المرفقة من المدعي عليه انه لا يجحد العلاقة التجارية والجدير بالذكر انه توجد حوالات مالية وأيضا فواتير سداد صادرة من المدعي عليه باسم مؤسسة (...) للبلك والخرسانة الجاهزة، وبيع ونقل مواد الرمل والبحص وجميع ذلك الفواتير عائدة للشركة المدعى عليها وتم ارفاق جميع الفواتير بالنظام مع المذكرة وأيضا تم ارفاق الصك الصادر سالف الذكر، وطلب: ١- إدخال المدعي في الصك المذكور (...) هوية الوطنية (...) لان في إدخاله مصلحة وإظهار للحقيقة. ٢- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال قيمة ما دفع بموجب الصك رقم (٣٤١٧٤٦٩٥٦) بناء على غش الخرسانة الموردة من المدعى عليه، والتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال عن اتعاب المحاماة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ وملخصها: أولاً: أن موكله ينكر وجود أي عقد أو اتفاق بينه وبين المدعية. ثانيا: أن المادة (٢٠) من نظام المحكمة التجارية نصت على وجوب النص في صحيفة الدعوى على اسانيد وبينة الدعوى وقد خالفت المدعية ذلك حيث لم يبين اسانيده على الدعوى ومع وجود هذه المخالفة فقد تم طلب البينة على وجود أي عقد او اتفاق بين موكله مع المدعية ومع ذلك لم يتم إحضار أي بينة على صحة دعواه حتى الآن. ثالثا: أن وكيل المدعية قد ارفق صك الحكم في القضية السابقة للاستدلال به على موكله وليس في هذا الصك أي دليل على وجود تعاقد لموكله مع المدعية. رابعا: ان هذا الصك مع عدم وجود دليل فيه على موكله الا انه قد شابه بعض العيوب التي تطعن في صحة الاستدلال به على موكله حيث ريب بين طرفي الدعوى على إثبات الدعوى فيه لتحميل موكله هذا المبلغ، ومن ذلك ما يلي: ١- إقرار المدعية بصحة الدعوى مباشرة قبل صدور أي تقرير فني. ٢- الاتفاق على مكتب واحد لتقدير التعويض مع كون العرف جرى على أن يكون التقدير من ثلاث مكاتب. ٣- أن تقدير التعويض صدر من مكتب هندسي عدم الاعتراض على حكم المحكمة السابق مع كبر المبلغ المحكوم به. ٥- توكيل المدعي لذات المحامي الذي ترافع ضده في القضية السابقة. خامسا: أن توكيل ذات المحامي عن الخصم في ذات موضوع القضية مخالف للمادة (١٥) من نظام المحاماة وكان الواجب على المحكمة منع المحامي من الترافع في هذه القضية، خاصة مع ظهور ذلك لاستدلاله بالصك السابق والذي كان وكيلا فيه عن خصم موكله. سادسا: أن الفواتير المقدمة للمحكمة ليس فيها أي دلالة على وجود تعاقد بين موكله ومؤسسة المدعية حيث لا يوجد فيها أي ذكر لاسم مؤسسة المدعية مما يبطل الاستدلال بها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٢ هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وقررا الاكتفاء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٦ هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليه بأن الفواتير عليها اسم العميل (...) وذمته مختلفة عن ذمة المدعية وله تعاملات خاصة مع المدعى عليه. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن (...) هو وكيل المدعية، وله صلاحيات التعاقد مع الغير. واكتفى الأطراف بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بـما يلي: ١- سداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، تمثل التعويض عن قيمة خرسانة تبين أنّ بها عيوب وغير مطابقة للمواصفات، حسب التفصيل الوارد في الوقائع. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال عن أتعاب المحاماة. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكاره وجود علاقة بينه وبين المدعية، ويدفع بعدم وجود أي مستند يثبت العلاقة، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أوردّها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدّم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن وكيل المدعية أفاد بأن ليس لدى موكلته سوى ما تم تقديمه من بينة، وهي الحكم الصادر على موكلته بمبلغ المطالبة، وفواتير على أوراق المدعى عليه، موضح فيها اسم العميل (...)، ولم يذكر فيها اسم المدعية، وبما أن البينات والمستندات المقدمة في الدعوى، لا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430847066 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٥٤٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (١- الخطأ في الاستدلال: حيث أنكر المستأنف ضده وجود علاقة بينه وبين المدعية خلاف الحقيقة حيث استندت المدعية بأن من تعاقد مع المستأنف ضده هو (...) بصفته وكيلا عن المدعية. ٢-الخطأ في تطبيق النظام: حيث إن الحكم اسند كل ماورد في الدعوى كدليل ضعيف لا يرقى أن يكون قرينة موصلة، فهو بذلك أخل بحق الدفاع في سماع القرائن والأدلة لعدم سماع أقوال الشهود. الطلبات:١- إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بإدخال (...)؛ لأن في إدخاله مصلحة وإظهار الحقيقة. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال قيمة ما دفع بموجب الصك). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ١١/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (المستأنف ضده)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٧/٨/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٨٥٤٥٣ القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.