حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430870386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470559224/1444
رقم الحكم:4430870386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470559224 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430870386 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٩٢٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مصنع (...) للحجر الصناعي والطبيعي والرخام شركة شخص واحد المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حجر ورخام بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/١١/٢٠٢٠م، بثمن إجمالي قدره مئتان وستة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة (٢٦٦,٤٨٨.٤٧)، سدد منه مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ريال (٢٤٤,٠٠٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة (٢٢,٤٨٨.٤٧). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤هـ كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة: اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وأربعون هلله (٢٢.٤٨٨.٤٧) بموجب العقد المرفق، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأنه تعاقد مع المدعية بموجب العقد المرفق بالطلبات إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الأعمال وفق ما هو متفق عليه لوجود تقصير وخلل في التنفيذ، وقد تم التفاهم مع مندوب المدعية (...) لإصلاح الأخطاء في التنفيذ فاستعد بذلك ولم يقم به، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته فأحال على ما جاء في المرفقات، فأفهمته الدائرة أن ما تم تقديمه غير كاف لإثبات ما يطالب به كما أنه لم يقدم ما يثبت قيام موكلته بالتنفيذ فاستمهل لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية كما انضم المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام، ذكر فيها تفاصيل العقد المرفق بملف الدعوى، كما طلبت الدائرة من مدير المدعى عليها بيان العيوب فذكر بأنه يوجد اختلاف بألوان الحجر كما أن الصنفرة غير متساوية كما أن الوزرة لم يتم تركيبها بالشكل الصحيح، ثم قررت الدائرة ندب خبير هندسي لمعاينة الاعمال محل الدعوى وبيان الأعمال المنفذة والأعمال المتبقية إن وجدت وبيان العيوب والملاحظات إن وجدت مع بيان قيمة الإصلاح، على أن تتحمل المدعية أتعاب الخبير ابتداءً وتحميلها الخاسر انتهاءً، فوافق الأطراف على ذلك، وعليه قررت الدائرة ندب خبير بموجب قرار الندب (٤٤٦٠٤٠١١٨٨) وتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ه والمتضمن طلب معاينة الأعمال محل الدعوى وبيان الأعمال المنفذة والأعمال المتبقية إن وجدت وبيان العيوب والملاحظات إن وجدت مع بيان قيمة الإصلاح، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٣٧٧٨٦٢٠) ولم تقدم عذراً بذلك، وتشير الدائرة إلى إغلاق قرار الدائرة بندب خبير وذلك بسبب عدم دفع المدعية لتكاليف الخبير، وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك قرر بأن تكاليف الخبير عالية ويطلب إثبات ترك موكلته للدعوى وبهذا قرر الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وأربعون هلله (٢٢,٤٨٨.٤٧)، وذلك مقابل توريد وتركيب حجر ورخام، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية/ شركة مصنع (...) للحجر الصناعي والطبيعي والرخام شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) للدعوى رقم: (٤٤٧٠٥٥٩٢٢٤) لعام (١٤٤٤)، ضد المدعى عليها/ مطاعم (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.