حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430783047
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615758/1444
رقم الحكم:4430783047
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615758 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430783047 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470615758 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات وكمالياتها المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (اجهزة تتبع) بثمن إجمالي قدره (٢٨,٩١٧.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من ثمنه أي شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩١٧.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريالا)، وحصر بيناته في فاتورة واحدة وسدادات سابقة من المدعى عليها، وبعرض الصلح على الأطراف طلبا مهلة لبحثه، وقرر المدعى عليه وكالة بأن موكلته قد استلمت الأجهزة المذكورة إلا أنها قد أقفلت نشاطها ولم تعد تحتاج لتلك الأجهزة لكونها لا تعمل إلا على انظمة الشركة، ووعد بتقديم جوابه مفصلا عبر طلب تبادل المذكرات اذا لم يتم الصلح، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، وأكد المدعى عليه وكالة بأن موكلته استلمت الأجهزة المدعى بقيمتها قبل اقفال نشاطها إلا أنها بعد ذلك أقفلت نشاطها ولم تستفد منها، وذكر بأن قيمتها تساوي القيمة المدعى بها، وأن موكلته طالبت المدعية باسترداد الأجهزة إلا أنها لم تستجب لذلك، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها بناء على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٢٨,٩١٧.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريالا) تشكل ثمن أجهزة تتبع وردتها المدعية للمدعى عليها، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه وكالة قد أقر في مجلس الحكم بصحة استلام المدعى عليها للبضاعة بقيمة تساوي مبلغ المطالبة، وتذرع في عدم السداد بأن موكلته المدعى عليها أقفلت نشاطها بعد ذلك ولم تعد تحتاج إلى تلك الأجهزة، ولما كان الثابت أن عقد البيع من العقود اللازمة لطرفيه، ولا يملك أحدها الإقالة عنه إلا برضى الطرف الآخر، ولما كان ما اعتذر به المدعى عليه وكالة عن عدم السداد لا يوجب فساد العقد ولا فسخه ؛ لعدم انطوائه على أمر يعود على عقد البيع بالبطلان أو الفساد ولا على ما يوجب خيار الفسخ بسبب عائد إلى المدعية، وإنما هو سبب خاص بالمدعى عليها خارج عن ماهية العقد ولا تعلق له به؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة بقاء العقد على لزومه للأطراف، و تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٢٨,٩١٧.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائيًا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.