حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430850380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470829331/1444
رقم الحكم:4430850380
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470829331 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430850380 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470829331 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: جرى الاتفاق بموجب عقد على أن تقوم المدعية بتزويد المدعى عليها بمنتجاتها وهي عبارة عن جاكيتات مستورد، وتلتزم المدعى عليها بعرض المنتجات في متجرها الخاص والتسويق لها وبيعها مقابل نسبة محددة من قيمة المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 10/ 1443هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ الالتزامات العقدية:(التعويض عن نقص قطعة واحدة وتلف قطعة واحدة بمجموع مبلغ قدره (6,700) ستة آلاف وسبعمائة ريال، استنادًا على (البند سابعاً الفقرة رقم (1) من العقد المبرم) وطالبت بـإلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (6,700) ستة آلاف وسبعمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-اتفاقية تشغيل مساحة بتاريخ 14/ 12/ 2021م وممهوراً بتوقيع أطراف الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/12/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية أصالة: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعية وذلك بأن تدفع لها مبلغ 3,350 ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً تحل في تاريخ 15/10/1444 الموافق 15/5/2023م وبعرض ذلك على المدعية أصالة قررت عدم ممانعتها من ذلك وقبولها بهذا الصلح، ثم صلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية ووكيل المدعى عليها المخول له حق الصلح، اتفقا على إنهاء هذا النزاع صلحاً، وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ 3,350 ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً تحل في تاريخ 15/10/1444 الموافق 15/5/2023م، ولما كان هذا الصلح صادر عمن يملكه وهو جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: (والصُّلح خير). وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن:(للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) والمادة 29 من نظام المحاكم التجارية " 2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح، وإلزامهما بما التزما به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث