حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630192088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670179180/1446
رقم الحكم:4630192088
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670179180 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630192088 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٩١٨٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المدعى عليه: شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ٢/ ١٤٤٦ه حضر المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٥ /٧/ ١٤٤٦هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلعها لشخصها بموجب أمر التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرفقها عبر التيمز تضمنت (سبق وأن اشترت مؤسسة أفضل وسيلة من موكلتنا سيارة من نوع (...) موديل (...) بموجب عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ٣/ ٥/٢٠٠٦م ، بإجمالي مبلغ وقدره (٤١٩,٦٩٦) أربعمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وستة وتسعون ريال، وقد كفلتها المدعى عليها بموجب كفالة غرم وأداء في سداد الثمن، إلا أنهما لم يلتزما بسداد الثمن المتفق عليه، الأمر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماة ودفع قيمة أتعابه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما ، وبناءً عليها تم تقديم دعوى قضائية أمام دائرتكم الموقرة برقم (٤٥٧٠٠٩١٠٨٩) وتاريخ ٢٣/ ١/١٤٤٥ هـ ، وقد صدر فيها حكم بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٦٧٨٥٢) وتاريخ ٢٠/ ٣/١٤٤٥ه هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٥٣,٩٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة ريال وقد اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة واستنادا لنص المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب خطأ للغير يٌلزم من أرتكبه بالتعويض . لذلك نتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلتنا هذه ضد المُدّعى عليها للمطالبة بتعويض موكلتنا عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة التي تكبدتها بناء على ما تقدم من إيضاح وبناء على حكم المادة (٧٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وهو الأمر المقرر قضاء، نذكر منه استرشاداً حكم هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم (٤٧٥) لعام ١٤٢٧ هـ ونصه (يتعين الحكم بأتعاب المحاماة تبعاً لصحة دعوى المُدّعية، لأن المُدّعى عليها ألجأت المُدّعية إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها). لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي التي تكبدتها موكلتنا عن الدعوى القضائية التي تم إقامتها ضدهما.) ثم افاد وكيل المدعية بعد سؤاله بأن موكلته قد طالبت المدعى عليها قبل إقامة الدعوى السابقة عن طريق قسم التحصيل إلا أنه لم يلتزم بالوفاء فتقدمت موكلته بالدعوى السابقة ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة للمادة (٢٢/٢) من النظام ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة وفق تفصيل الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم عقد أتعاب المحاماة وهو ما يثبت العلاقة بين الطرفين، فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء حق المدعية، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وترى كفايته في جبر الضرر اللاحق بالمدعية دون حيف بالمدعى عليها وتمسكًا بما للدائرة من السلطة التقديرية في مثل هذه الدعاوى، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث