حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630174249
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670155269/1446
رقم الحكم:4630174249
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670155269 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630174249 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٥٢٦٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي:ة للمدعى عليه خدمات الإلكترونية عدد (٦٩٠٣) تتمثل في: نقل ملكية وتجديد رخص، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٧٨٦,٦٤٦.٠٠) سبع مئة وستة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٧٨٦,٦٤٦.٠٠) سبع مئة وستة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير التي تثبت التعامل بينهما بقيمة المبلغ المطالب به، ثم قدم وكيل المدعى عليه: جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: تعاقدت مع المدعي:ة بمبلغ (٨٣) ثلاثة وثمانون ريال وتفاجأنا بأن المبلغ أصبح (٢٣٠) مئتان وثلاثون ريال وكانت المدعي:ة تمهلنا (٤٥) يوم للسداد وبعد مجيء جائحة كرونا لم تعد المدعي:ة تطالبنا بالسداد بشكل دوري لكن الفواتير تصلنا، بعد ذلك تفاجأنا بأن المدعي:ة تطالبنا بسداد تلك المبالغ دفعة واحدة وقد طلبنا من المدعي:ة جدولة هذه المبالغ فرفضت المدعي:ة ذلك وقد قامت المدعي:ة بعد ذلك بإغلاق الخدمة عني وأفيد فضيلتكم بأن السجل التجاري أغلق وأنا الآن على الضمان ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعي:ة قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح، وأجاب المدعى عليه: قائلاً: لا مانع لدي من الصلح هكذا قرروا. وبمداولة الصلح بين الطرفين اتفق الطرفان على أن يسدد المدعى عليه: للمدعية مبلغ مقداره (٧٨٦,٦٤٦.٠٠) سبع مئة وستة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريالاً على دفعتين تحل الدفعة الأولى في تاريخ: ٠١ /٠٨ /١٤٤٦هـ، بقيمة: (٣٩٣,٣٢٣) ثلاثمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وعشرون ريالاً، وتحل الدفعة الثانية في تاريخ: ١٤٤٧/٠٢/٠١هـ بقيمة: (٣٩٣,٣٢٣) ثلاثمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وعشرون ريالاً، و في حال تعثر المدعى عليه: عن السداد في التاريخ المحدد للدفعة الأولى يحل عليه كامل المبلغ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٧٨٦,٦٤٦.٠٠) سبع مئة وستة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه: جوابه بصحة التعاقد ومفاجأته بارتفاع السعر من المدعي:ة دون الرجوع إليه، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبناءً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت لدى المحكمة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما العمل بموجبِهِ، وبالله التوفيق.