حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630153608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670121568/1446
رقم الحكم:4630153608
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670121568 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630153608 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670121568 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه توريد ورقيات ومناشف ورقية ومناديل سفرة عدد (72) ويبال امريكى ومناديل سفرة وورقيات، بثمن إجمالي قدره (10,315.50) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع، حيث تقوم مؤسسة المدعى بتوريد ورقيات ومناديل سفرة للشركة المدعى عليه:ا على ان يتم السداد خلال 45 يوم من تاريخ التوريد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/15هـ، وطالب بتسليم الثمن وقدره (10,315.50) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال وخمسون هلله، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عاري متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي: من تاريخ 01 /01 /2024م حتى تاريخ 31 /07 /2024م المتضمن مبلغ قدره (10,315.50) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة عشر ريال وخمسون هلله. 2-محرر عادي متمثل فاتورة برقم (34174) وتاريخ 10/01/2024 على مطبوعات المدعي: بمبلغ قدره (5,462.50) خمس آلاف وأربعمئة واثنان وستون ريال وخمسون هللة. 3- محرر عادي متمثل فاتورة برقم (33675) وتاريخ 13/12/2023 على مطبوعات المدعي: بمبلغ قدره (4,853) أربع آلاف وثمانمئة و ثلاث وخمسون ريال ممهورة بختم مؤسسة المدعي: 4- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالآجل بتاريخ 10/12/2023 على مطبوعات المدعي: وممهور بختم المدعى عليه:ا. وقد عقدت المحكمة جلسة في 21 /02 /1446هـ وفيها: حضر المدعي: أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا، وبسؤال المدعي: عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق المحكمة من الدعوى، وشروط قبولها، واطلاعها على ملف القضية سألت المدعي: عن رقم الجوال والكلام المدون بالفاتورة الغير مختومة من الذي دونه، أجاب: المدعى عليه:ا، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي: قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع لها مبلغا قدره: (10,315.50) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريالا وخمسون هلله مقابل توريد مناديل وورقيات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعي:ة وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة فاتورة مذيلة بختم المدعى عليه:ا بجزء من مبلغ المطالبة، وفاتورة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالجزء الآخر من المبلغ، وطلب فتح حساب بالآجل، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه:ا لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات، في الفقرة (2،3) منها، والتي نصت على أنه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليه:ا تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعي: مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وأما عن طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوئها وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أنه لم يثبت للدائرة حصول الضرر الذي يدعيه المدعي: لعدم إرفاقه ما يثبت تحمله للمبلغ الذي يدعيه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت خطأ المدعى عليه:ا وتحقق الضرر على المدعي: وثبوت العلاقة السببية بينهما وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه:ا يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (10,315) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر ريالًا؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث