حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630183593

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١١٦٢٦١٦/١٤٤٥
رقم الحكم:4630183593
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162616لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630183593 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد ه والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٦١٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعى عليه (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها :أنه بتاريخ٢٧\٠٨\٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة شهر ميلادي وبثمن إجمالي قدره(٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة ، سدد منه(٣٧,١٨٨) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال والمبالغ حالة السداد هي(١٥,٨١٢) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٨١٢) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في فاتورتان على مطبوعات مؤسسة المدعي، بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٨١٢.٥) خمسة عشر ألفاً وثمان مئة واثنا عشر ريال وخمس هلالات من شهر أكتوبر من عام ٢٠٢٢م إلى نوفمبر من عام ٢٠٢٢م، ممهور بتوقيع من الأطراف.٢-محرر رسمي متمثل في إخطار بمطالبة مالية برقم (...)وتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٤م مقدمة من منصة ناجز، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٩\٠٢\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفي الجلسة أفادت وكيلة المدعي بأن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ بعد التواصل معها وعليه فإنها تطلب إنهاء هذه القضية، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٨١٢) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال، وبناء على ما تقدم ولما قرره وكيل المدعي من إبراء ذمة المدعى عليها وسداد مبلغ المطالبة وإنهاء النزاع القائم وبناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات والمادة(٩٢)من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...) للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث