حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430849359

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470675569/1444
رقم الحكم:4430849359
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470675569 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430849359 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٥٥٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه زعفران (عدد ٧ كيلو) وبخاخ زعفران (عدد ٣٦ حبة) بثمن إجمالي قدره (٢٦,٧٦٠) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، ولم يسدد المدعى عليه منه شيء، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٧٦٠) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها المدعي (...)، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبليغه بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحاله على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٦,٧٦٠) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستون ريالا، وبطلب إثبات التعامل بين الطرفين استمهل لتقديمه فأجابته الدائرة لذلك. وفي الجلسة التالية حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال المدعي عن بينته أحال على ما جاء في مرفقات الدعوى وإيصال السداد وقرر بأن المدعي قد سدد له من قيمة المطالبة مبلغ (٤٠٠٠) وتبقى في ذمته (٢٢٧٦٠) ريال، وبطلب يمينه أستعد ببذلها، فحلف قائلا: (والله العظيم أنني بعت للمدعى عليه زعفران عدد ٧ كيلو وبخاخ زعفران عدد ٣٦ حبه مجموع مبلغها ٢٦٧٦٠ريال وقد قام بسداد ٤٠٠٠ أربع آلاف ريال وتبقى لي بذمته مبلغ ٢٢٧٦٠ اثنان وعشون ألفاً وسبعمائة وستون ريال لم يوفني ثمنها) هكذا حلف، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٢٧٦٠) اثنان وعشون ألفاً وسبعمائة وستون ريال، وذلك مقابل توريد بضاعه عباره عن زعفران عدد ٧ كيلو وبخاخ زعفران عدد ٣٦ حبة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧١٦٨٠٩١٨)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف. وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه إيصال السداد لجزء من المبلغ، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات، وتكون في جانب أقوى المتداعيين، ولأن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لتوجيه اليمين إليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها على النحو المثبت في الوقائع، ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يدعيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية: رقم (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا وقدره اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وستون ريالا (٢٢٧٦٠) لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث