حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430838947

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470916929/1444
رقم الحكم:4430838947
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916929 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430838947 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦٩٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (عدد ٢ ثلاجات عرض بقيمة ٨٢٠٠٠) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١٥٥,٦٠٠.٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٨٢٠٠٠) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٠/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وفيما يتعلق في الاختصاص القضائي فقد اطلعت الدائرة على نشاط المدعى عليها في السجل التجاري، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعى عليها مهني ولا يكسبها صفة التاجر، وبناءً على المادة رقم (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبما أن من أهم اختصاصات المحاكم التجارية هو أن تكون الدعوى مقامة ضد تاجر في أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وليس من ذلك الدعوى الماثلة، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث