حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430844392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470937512/1444
رقم الحكم:4430844392
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937512 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430844392 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون و وبناء على القضية رقم 4470937512 لعام 1444هـ االمدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2021/03/15م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بهارات مشكلة) بثمن إجمالي قدره (46,780) ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2021/12/31م، بمبلغ قدره (46,780) ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالا، ىونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (46,780) ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، 2- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ 2021/01/01م، إلى 2021/10/26م، بمبلغ (39,006.15) تسعة وثلاثون ألف ريال وستة ريالات وخمسة عشر هللة، 3- اتفاقية انتاج تعبئة منتجات غذائية بتاريخ 2021/03/15م، محررة على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوى، 4- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/10 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحالت لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها مرفقة في ملف المعاملة تمثلت في كشف الحساب معتمد من المدعى عليها والفواتير وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أنّ أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع (بهارات مشكلة) بثمن إجمالي قدره (46,780) ستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريال للمدعى عليه، وقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها والاتفاقية المبرمة بين الطرفين كما قدم سند الامر المحرر من المدعى عليه لأمر المدعية، وبما أنّ الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية والحكم وفق ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (46,780) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.