حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430844328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470908067/1444
رقم الحكم:4430844328
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908067 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430844328 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٠٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة، بثمن إجمالي قدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالبت فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وعشرون هللة. قدمت سنداً لطلبها: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، موجهه للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٧م، بمبلغ وقدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وعشرون هللة. مذيل بختم المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد في صحيفة الدعوى متضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وعشرون هللة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأنها مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة وبالاطلاع على ملف الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن بيع (مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة)، وبما أنّ المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية والحكم بالطلب وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٧٥٥.٢٠) سبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال.