حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430865317
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470833676/1444
رقم الحكم:4430865317
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833676 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430865317 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٦٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها عدد (٢) تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (٢) تريلا لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢١هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي مخالصة نهائية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٢م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م بمبلغ إجمالي قدره (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال. ٢- تقارير عمل المعدات الأسبوعية الصادر على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى؟ فذكر بأن ما جاء في دعوى وكيل المدعية غير صحيح، والمستندات المرفقة غير صحيحة وليس بين موكلته والمدعية أي علاقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بطلب يمين ممثل المدعى عليها يميناً غموساً على أن عمال المؤسسة وسيارتها على البيانات التالية: (السيارة الأولى: رأس تريلة (...)رقم اللوحة:(...) وسائقها (...)واسمه (...)، والسيارة الثاني: رأس تريلة (...)رقم اللوحة:(...) وسائقها (...)واسمه(...)، لم تعمل لديه في مؤسسته على النحو الذي جاء في دعواه، وبعرضه على ممثل المدعى عليها مانع في توجيهه، وطلب رد اليمين على صاحب المؤسسة وتنازع الطرفان في اليمين، ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل ينكر عمل السيارات وسائقيها لديه في المؤسسة فأجاب بأنه لا ينكر عملهم لديه ولكن كانوا يعملون لحساب (...) وهو وكيل المدعية والمفترض أن يرفع الدعوى باسمه وليس باسم مؤسسة (...) وليس بينه وبينها تعامل، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأن صاحب المؤسسة سلم له وكالة شرعية يدير فيها مؤسسته وأعماله والعمل الذي يطالب به في هذه الدعوى هي أعمال المؤسسة التي جرى عليها التعاقد بها مع المدعى عليها بصفته الوكيل الشرعي للمؤسسة المدعية، وسألت الدائرة عن ما من هي مؤسسة (...)، فأجاب بأن مؤسسة (...)هو اسم المدعية السابق وهو بنفس السجل التجاري، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفعت الجلسة للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨١,٧٩٨) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: والمستندات المرفقة غير صحيحة وليس بين موكلته والمدعية أي علاقة، وأنه موكلته تعمل مع وكيل المدعية وليس مع المدعية، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من المخالصة النهائية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وحيث أن المدعى عليه لم ينكر صحة التعامل ولا القيمة المطالب به ولا في حقيقة العمل الواقع ويقر باستحقاق المدعي لما يطالب به وإنما ينكر الطريقة التي يحاول الوصول بها إلى حقه من حيث أنه رفع المطالبة باسم المؤسسة لا باسمه الشخصي كون التعامل معه شخصيا وحيث دفع المدعي وكالة بأنه تعامل باسم المؤسسة وبصفته الوكيل الشرعي عن صاحبها وقدم البينات التي تقوي ما يدعي به مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة (...) مبلغا قدره (٨١,٧٩٨.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.