حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431017061
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470345493/1444
رقم الحكم:4431017061
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345493 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431017061 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الازم لإصدار حكم فيها بتقدم المدعية وكالة بدعوى تختصم فيها المدعى عليهما مفادها" إن موكلتي المدعية (...) وشركة (...) يمتلكان كامل حصص رأس المال في شركة (...) للخدمات الطبية ذات المسؤولية المحدودة – سجل تجاري رقم (...)- وذلك بموجب عقد التأسيس لدى كتابة العدل في الصك رقم (٣٧٥٠٥١٧٨) وتاريخ ٨/٤/١٤٣٧هـ. وبتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢هـ قررت المدعية التنازل وبيع جزء من حصتها في شركة (...)للخدمات الطبية ونقلها الى المدعى عليه الأول ((...)) على أن تحتفظ المدعية ((...)) بحصة قدرها ١٥% من شركة (...)للخدمات الطبية وقد حرر عقد البيع واتفق فيه على نسبة وحصة المدعية المتبقية في الشركة المذكورة وفقا لما جاء من اتفاق بالفقرة رقم (٤) من البند الثالث من عقد التنازل. تم تعديل عقد تأسيس شركة (...) للخدمات الطبية بوزارة التجارة وفقاً للعقد رقم: (١٢٠١٨) وتاريخ: ١٨/ ٧/ ١٤٤٢هـ وتم إدخال وإدراج المدعى عليه الثاني ((...)) كشريك ودون أن يتم ذكر حصة المدعية كشريك وهو ما يخالف عقد البيع والتنازل المذكور والمحرر بين المدعية والمدعى عليه الأول، وهو ما سبب ضرر كبير للمدعية يتمثل في عدم اثبات حصتها في الشركة المذكورة، علما بان المدعى عليه الأول سبق ان اقر بشراكة المدعية وحصتها في اكثر من موضع وبموجب عدد من الخطابات الصادرة منه (مرفق رقم ٢)إلا انه يمتنع الان عن تثبيت حصتها وادراجها بعقد تأسيس الشركة وهو ما يمثل أكل أموال الناس بالباطل وهو أمر منهي عنه شرعاً ونظاماً، وقد سبق ان تقدمت المدعية بهذا الطلب مع طلب آخر لذات الدائرة الموقرة في الدعوى رقم (٤٣٩٠٦٦١٥٩) وتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٣هـ وصدر فيها صك الحكم رقم (٤٣٧٩٠٦٣٠٦) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣هـ والذى قضي بعدم قبول الدعوى لوجود اكثر من طلب وقد اكتسب هذا الحكم القطعية"، وختمت لائحتها بالمطالبة بما يلي: أولاً: إثبات حصة المدعية وإدراج اسمها كشريك في عقد تأسيس الشركة بوزارة التجارة كشريكة بشركة (...) للخدمات الطبية ذات المسؤولية المحدودة – سجل تجاري رقم (...) بحصة قدرها ١٥%. ثانياً: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال أتعاب محاماة. وقدم سندا لدعواها صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام ذي الرقم (٤٣٧٦٣٥٠٨٦) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ، وعقد البيع والتناول المحرر بين الطرفين ١/ ٨/ ١٤٤٢هـ، وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وفيها دفع وكيل المدعى عليهما بعدم صحة دعوى المدعية من وجود شراكة بين المدعية والمدعى عليهما وذلك لأن شراكتها معلقة على شرط، وهو سداد مبلغ المديونية بموجب الفقرة (٨,٧,٦) من البند الثالث في عقد المبايعة وكذلك البند الخامس منه، وليس للمدعية الحق في أدعاء الشراكة في ذلك، ثم طلب الحكم برد دعوى المدعية. وهو ما أجابت عنه وكيلة المدعية في جلسة لاحقة بما نصه: " ما يخص إنكار المدعى عليهما للشراكة واستنادهما على ما ورد بالفقرات رقم (٦، ٧، ٨) من البند الثالث في عقد المبايعة وكذلك ما جاء بالبند الخامس من العقد المذكور هو محاولة لاجتزاء بنود وفقرات العقد من مواضعها الصحيحة ومن الغاية والغرض منها وذلك على النحو التالي: [١] الفقرة رقم ٦ من البند الثالث تنص على (وبموجب ما ذكر أعلاه فلا يحق للبائع التصرف بأي شيء من ممتلكات المجمع بعد تاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢١م والمتعلق بخطاب الغرفة التجارية المتضمن بيع المجمع الطبي....) والدعوى المنظورة ليس الغرض منها التصرف في ممتلكات المجمع بل اثبات شراكة وحصة المدعية. [٢] الفقرة رقم ٧ من البند الثالث تنص على (التدخل في إدارة المجمع أو في سجلاته التجارية أو بالمجمع ككل وكما لا يحق للبائع ادخال أو إحلال الغير محله بالهبة أو الشراكة أو التنازل أو البيع لحصته والبالغة ١٥% في مجمع (...) للخدمات الطبية بحي الجسر على أي طرف ثالث إلا بعد سداد المديونية المستحقة عليه) وهذه الفقرة تثبت حصة المدعية وليس العكس وما يخص المديونية التي على المجمع فالأصل وفقاً لبنود العقد ملزم بسدادها المدعى عليه الأول. [٣] الفقرة رقم ٨ من البند الثالث تنص على (المحددة بـ ١٦٠٠٠٠٠مليون وستمائة ألف ريال وفي حالة رغبته في البيع او باي من التصرفات النظامية لحصته بعد توافر الشرط المذكور أعلاه فان الأولوية تكون المشتري في الشراء بمبلغ تثمين السوق) وهذه الفقرة تؤكد حصة المدعية وشراكتها في الشركة بدليل احقيتها في بيع الحصة وعرضها على المدعى عليه الأول، ونؤكد ان الدعوى ليس الغرض منها بيع حصة المدعية وانما اثباتها وان يتم تعديل عقد تأسيس الشركة بإضافة المدعية واثبات حصتها. [٤] البند الخامس الوارد بعقد التنازل والذي يتم الاحتجاج به من قبل المدعى عليهما وقيامهما باجتزائه وذكر جزء منه دون الاخر ينص على (يقر للمشتري بالتزامه بما ورد في هذه الاتفاقية وان هذه السجلات أصبحت في ملكيته بموجب خطاب الغرفة التجارية ويحق للمشتري استخدام اسم المجمع او علامته التجارية او تغيير أيا منها او التعديل عليها او على سجلاته او ادماجه مع غير من المجمعات المماثلة دون الرجوع للبائع، وليس للأخير الحق في ذلك بالقبول او الرفض او ادعاء الشراكة في ذلك وكما يلتزم بالبائع بالتعاون مع المشتري في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والتي تحتم على المشتري القيام بها لإتمام موضوع هذه الاتفاقية بشكل كامل وفي حالة اخلال البائع باي من الإجراءات او الاعمال التي تتطلب منه القيام بها لإتمام هذه المبايعة فانه يلتزم الأخير بتحمل جميع الخسائر المترتبة على ذلك بما فيها اتعاب المحاماة ومصاريف المطالبة بحق المشتري) ولا نعلم ما هو وجه الاستناد من المدعى عليهما على هذا البند والذي يخص اعمال إدارة المدعى عليه الأول المشتري للشركة وسجلاتها التجارية او ما يخص امتلاك المدعى عليه الأول لمجمعات أخرى فهذا كله امر خارج نطاق الدعوى." وأضافت بأن المدعى عليها قد قاما بتعديل عقد التأسيس في تاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢١م لم يقوما بضم حصة المدعية، ولذا قام المدعى عليه بتحرير عقد التنازل بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٤/ ٠٣/ ٢٠٢١م لإثبات حقوق الأطراف، وأضافت بأن سندها من العقد ما جاء في الفقرة (٤) من البند الثالث منه، ونصه: "يتحمل المشتري سداد النصف الاخر من المبلغ الإجمالي وهو ١٦٠٠٠٠٠مليون وستمائة الف ريال وذلك عن البائع عن طريق تسديدها من أرباح مشاركة الأخير بنسبة ١٥% من العقد لدى مكتب المحامي القانوني "، كما جاء فيه من الفقرة رقم (٥) من البند الثالث والخاصة بالمبلغ الذي يدعي المدعى عليه وكالة ان المدعية ملزمة بسداده كقيمة للشراكة وحصتها البالغة ١٥% فقد جاءت بالنص التالي "بعد اكتمال سداد المبلغ (١٦٠٠٠٠٠) مليون وستمائة الف ريال من قبل المشتري عن البائع يعطي الأخير أرباح ما نسبتها ١٥% من صافي الربح" أي ان المبلغ المذكور يسدد من المدعى عليه الأول (المشتري) وليس المدعية كما يدعي المدعى عليهما، إضافة للخطابات الصادرة من المدعى عليه الأول للمدعية والمرفقة بالدعوى والتي ورد بها تفاصيل طلبه مناقشة أعمال إدارة الشركة وهي بينة وإقرار كتابي على شراكة المدعية، وتمسكت بما طالبت به. وفي جلسة تلت أجاب وكيل المدعى عليهما بما يلي: "بما أن المدعية ذكرت البنود بشكل كامل فنود أن نسلط الضوء عليها لتتضح حقيقة الشراكة التي تدعيها المدعية فعلى سبيل المثال في الفقرة (٧) من البند الثالث نصت على (لا يحق للبائع ادخال أو إحلال الغير محله بالهبة أو الشراكة... إلا بعد سداد المديونية المستحقة عليه) وهذه الفقرة تثبت بأن شراكة المدعية لموكلي معلقة على شرط وهو سداد المديونية والمحددة بمبلغ وقدره ١,٦٠٠,٠٠٠ مليون وستمائة ألف ريال، وأما قول المدعية وكالة بأن الأصل وفقاً لبنود العقد ملزم بسدادها المدعى عليه الأول فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا بدليل أن البند واضح وصريح ولا يحتاج للتأويل أو التأصيل. ثانياً: وأما بشأن البند الخامس فتم ذكره للتوضيح بأن المدعية ليس لها الحق بادعاء الشراكة مع المدعى عليهما في المجمع إلا بعد تحقق المشروط وهو سداد المبلغ المذكور أعلاه إما من أرباح النشاط أو أن تقوم المدعية بدفعة لموكلي.ثالثاً: وفيما يتعلق بمبلغ المبايعة والمحدد بـ ٣,٢٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين ومئتا ألف ريال) فهو مقابل شراء المجمع بديونه التي أعاقت تحركه والتي تكبلها موكلي من أجل النهوض بالنشاط من جديد لا كما ذكرته وكيله المدعية من أن نصف المبلغ هو مقابل نسبة موكلتها في الشراكة. رابعاً: وبخصوص انتقال ملكية النشاط لموكلي فإن المدعية لقد تنازلت بطوعها واختيارها عن كامل حصصها في المجمع بدليل أنها وافقت على عقد التأسيس وصادقت عليه وهو حجة على جميع الأطراف وفي التحجج بأن موكلتها لا تعلم عن ذلك فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا. خامساً: وفي قيام موكلي بإرسال خطابات للمدعية من أجل مناقشة مواضيع متعلقة بالشركة ماهي إلا من باب الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف وتنفيذاً للفقرة (٤) من البند الثالث من عقد المبايعة المبرم بحيث تكون المدعية على إطلاع تام بالنشاط ونتيجة أرباحه وخسائره لكي تتمكن من معرفة هل تم تحقيق الشرط الوارد في المبايعة أم لا؟ وأما تمسك المدعية بأن هذه الخطابات هي دليل على أن موكلتها شريكة مع موكلي فهذا غير صحيح، والصحيح أن شراكة موكلتها معلقة على شرط وهو سداد المبلغ المذكور أعلاه. لذا ولما تقدم ذكره وايضاحه فنطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى جملة وتفصيلا لرفعها قبل الأوان". هكذا تضمنت. وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبت مهلة للإجابة وعليه قررت الدائرة إمهالها ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة رد لم تخرج عن مضمون ما سبق أن قدمته، وقرر فيها الأطراف الاكتفاء، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٨/ ٩/ ١٤٤٤هـ) بحضور وكيلة المدعية/ (...) -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليهما/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛بموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبينا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى الحكم بما يلي: أولا/ إثبات شراكة موكلتها في (شركة (...) للخدمات الطبية ذات المسؤولية المحدودة) -ذات السجل التجاري رقم (...)- بحصة قدرها ١٥%، وفقا لما جاء في عقد البيع والتنازل المحرر بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٤٢هـ) الموافق (١٤/ ٣/ ٢٠٢١م). ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة، وبما أن محل طلب إثبات الشراكة يتعلق بشركة نظامية مؤسسة وفق أحكام نظام الشركات؛ الأمر الذي يبسط ولاية النظر للمحكمة التجارية استناداً إلى الفقرة (٤) من المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع، ولما كانت المدعية تستند في دعواها على عقد المبايعة المبرم بتاريخ: ١/ ٨/ ١٤٤٢هـ بين المدعية/ (...) -سعودية الجنسية ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- والمعبر عنه في العقد بالـ(الطرف الأول)، وبين المدعى عليه الأول/ (...)-سعودي الجنسية ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- والمعبر عنه في العقد بالـ(الطرف الثاني)، ولما كان وكيل المدعى عليهم قد دفع شكلا بأن الدعوى رفعت قبل أوانها؛ مؤسسا ذلك على أن شراكة المدعية معلقة على شرط وهو سداد مبلغ المديونية وقدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال؛ بموجب الفقرة (٨,٧,٦) من البند الثالث في عقد المبايعة وكذلك البند الخامس منه، وطلب الحكم برد دعوى المدعية، ولما كانت الدائرة بتأملها للدعوى والإجابة ودفوع الأطراف وما أسست عليها، وخصوصا ما تمسك به الطرفان من فقرات البند الثالث من العقد، تنتهي إلى أن الثابت بصريح ما تضمنته بنود الفقرات أن المدعية تحتفظ بما نسبته (١٥%) من حصص الشركة، وإنما المعلق بموجب الفقرتين (٦) و(٧) هو تصرفها في تلك الحصة بتمليك الغير إلى حين سداد ما ضمنه المدعى عليه من مديونيات ممثلة في مبلغ وقدره (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال، وهو ما صرحت به الفقرة (٧) من البند الثالث ونصها: "وكما لا يحق للبائع إدخال... أو البيع لحصته والبالغة ١٥% في مجمع (...)للخدمات الطبية" والفقرة (٨) بالعبارة التالية: "وفي حال رغبته (أي البائع) في البيع أو بأي من التصرفات النظامية لحصته بعد توافر الشرط المذكور أعلاه، فإن الأولية تكون للمشتري في الشراء" فالصريح من عبارات الفقرات نسبة الحصة للمدعية، وتجد الدائرة بالقدر السابق من العقد ما يغني عن تفنيد بقية ما تدافع به الأطراف لصراحته في إثبات مطالبة المدعية، ولما كان العقد بحسب ما أقر به وكلاء الأطراف هو ما بموجبه انتقلت ملكية المتبقي من حصص الشركة إلى المدعى عليه الأول، والتي قام بالتصرف بموجبها بتمليك المدعى عليه الثاني جزءا منها، الأمر الذي يفرض إثبات النسبة المطالب بها من إجمالي حصص الشركة، وأما عن طلب الأتعاب، ولما كانت هذه المطالبة من قبيل دعاوى التعويض التي تقوم على أسس وأركان أخصها تحقق الضرر الموجب للتعويض، ولما كانت المدعية لم تتقدم ببينة موصلة لحصول الضرر بعد أن اطلعت الدائرة على الأسانيد التي حصرتها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١/ ٦/ ١٤٤٤هـ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعية / (...) -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بما نسبته ١٥% من إجمالي حصص (شركة (...) للخدمات الطبية) ذات السجل التجاري رقم (...)، ورفض طلب الأتعاب؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431017061 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)_(...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب الحكم بما يلي: أولا/ إثبات شراكة موكلتها في (شركة (...)للخدمات الطبية ذات المسؤولية المحدودة) -ذات السجل التجاري رقم (...)- بحصة قدرها ١٥%، وفقا لما جاء في عقد البيع والتنازل المحرر بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٤٢هـ) الموافق (١٤/ ٣/ ٢٠٢١م). ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ه والقاضي بإثبات شراكة المدعية / (...) -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بما نسبته ١٥% من إجمالي حصص (شركة (...)للخدمات الطبية) ذات السجل التجاري رقم (...)، ورفض طلب الأتعاب. مسببه حكمها أن الدائرة تجد بالقدر السابق من العقد ما يغني عن تفنيد بقية ما تدافع به الأطراف لصراحته في إثبات مطالبة المدعية، ولما كان العقد بحسب ما أقر به وكلاء الأطراف هو ما بموجبه انتقلت ملكية المتبقي من حصص الشركة إلى المدعى عليه الأول، والتي قام بالتصرف بموجبها بتمليك المدعى عليه الثاني جزءا منها، الأمر الذي يفرض إثبات النسبة المطالب بها من إجمالي حصص الشركة، وأما عن طلب الأتعاب، ولما كانت هذه المطالبة من قبيل دعاوى التعويض التي تقوم على أسس وأركان أخصها تحقق الضرر الموجب للتعويض، ولما كانت المدعية لم تتقدم ببينة موصلة لحصول الضرر بعد أن اطلعت الدائرة على الأسانيد التي حصرتها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (١/ ٦/ ١٤٤٤هـ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض انه يطلب تأييد الحكم موضوع الاعتراض فيما قضى به من إثبات شراكة موكلته ونقض الحكم فيما قرره برفض طلب الاتعاب باعتبار أن المدعى عليها مماطلة يستوجب تحملهما لما انفقته المدعية للمطالبة بحقوقها، واشتمل اعتراض وكيل المدعى عليها أن حكم الدائرة يناقض ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وهو سداد المبلغ المشروط والمحدد بـ ١,٥٧٢,٥٠٠ ريال، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها كان ولا زال ملتزماً بما تم الاتفاق عليه بالعقد المؤرخ في ٠١/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢١م والمستند عليه في هذه الدعوى بحيث قام بإرسال عدد من الخطابات للمدعية من أجل مناقشة مواضيع متعلقة بالشركة لكي تكون المدعية على إطلاع بسير النشاط، وأن المدعى عليها لم يكن له شراء حصص الشركة ودفع المبالغ الكبيرة والتصرف بالسجلات التجارية وانتقال الحصص له إلا بعد صدور خطاب الغرفة التجارية من قِبل المدعية والمؤرخ في ١٨/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢١م والمُرسل للمدعى عليها من قبل المدعية والذي تُعبر فيه المدعية عن رغبتها المنفردة وبكامل أهليتها ومعرفتها التامة بهذا الأمر، لا كما ذكرته الدائرة من أن انتقال الحصص كانت بحسب عقد المبايعة،ولقد جاء في آخر سطر من الخطاب ما نصه "لا يحق (...) بالتنازل أو بيع حصتها ١٥% إلا بعد سداد المديونية المسجلة عليها بمبلغ ١,٥٧٢,٥٠٠، وأن حصص المدعى عليه الثاني لم تكن من قبل المدعى عليه الأول وإنما من الحصص المتبقية للشريك الثاني للمدعية، ومن أجل حجية توثيق عقد التاسيس وأنه كان بعلم وإدراك المدعية وشريكها فلا يقبل قول المدعية تجاه ذلك، واختتم بطلب الرجوع عن الحكم، والحكم مجدداً برد دعوى المدعية لرفعها قبل الأوان. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وبسؤالهما عما يودان إضافته، اكتفيا بما قدم، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوى وما بنوا عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض المقدم من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما ورد في اعتراضهما سبق مناقشة أمام الدائرة مصدرة الحكم، وجاء في أسباب الحكم الجواب عليه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٧/١٠/١٤٤٤هـ القاضي بإثبات شراكة المدعية / (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية (...) بما نسبته ١٥% من إجمالي حصص شركة (...) للخدمات الطبية ذات السجل التجاري (...) ورفض طلب الأتعاب لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.