حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430770059

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470004844/1444
رقم الحكم:4430770059
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004844 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430770059 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٨٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم ١٧٨٢٤٠٣٠٣، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ارفق مذكرة عبر محادثة الجلسة المرئية وفيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م على أن يبيع عليه محل تموينات (...) بثمن إجمالي قدره (٦٢٥,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي على أن يكون السداد خلال سنتين هجريتين، وقد سدد منه المدعى عليه مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وامتنع من سداد القسط الثالث (بداية شهر محرم) وقال لي امامك المحاكم اشتك فيها، وطلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره ٦٠٠.٠٠٠ ست مئة الف ريال هذه دعواي، وبسؤال المدعي عن البينة على صحة ما ورد في دعواه؟ أجاب قائلا: يوجد لدي حوالات بنكية بمبلغ ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون الف ريال، فطلبت منه الدائرة ارفاقها عبر ملف القضية بناجز مضيفاً لها مذكرة يوضح فيها هل حل كامل مبلغ البيع في ذمة المدعى عليه أم لا؟ فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور أي من الأطراف الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. ثم تقدم المدعي بطلب فتح شطب للقضية وإعادة السير فيها، فوافقت الدائرة على طلبه، وفي الجلسة التالية حضر المدعي اصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧٠٧٠٦١٥٤واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي الايضاحية المرفقة عبر الطلبات بتاريخ ٤/٧/١٤٤٤هـ المتضمنة بانه قام ببيع محل تجاري على المدعى عليه اسمه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ بموجب عقد بيع تم تحريره بين الطرفين بمبلغ اجمالي وقدره ٦٢٥,٠٠٠ ريال يكون سداده على دفعتين الأولى بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال تدفع على أقساط قدرها ١٢,٥٠٠ريال عن كل شهر يبدأ سدادها بتاريخ ١/١١/١٤٤٣هـ والدفعة الثانية بمبلغ وقدره ٣٢٥,٠٠٠ريال تدفع مرة واحدة بتاريخ ١/١١/١٤٤٥هـ الا ان المدعى عليه لم يسدد سوى قسط واحد قدره ١٢,٥٠٠ ريال بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢م بموجب حوالة من حساب (...) المملوكة لأخ المدعى عليه، وأجاب على سؤال الدائرة السابق له: بأن المبلغ المستحق حتى تاريخ ٩/٧/١٤٤٤هـ من قيمة البيع يساوي ٨ أقساط وقدرها ١٠٠,٠٠٠ريال، ثم أضاف الحاضر بأن المبلغ المستحق من الأقساط بتاريخ هذه الجلسة ٢٩/٨/١٤٤٤هـ يساوي ١١٢,٥٠٠ريال، واطلعت الدائرة على العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/٥/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المنشأة محل البيع، ومصادقة الغرفة التجارية بأبها المتضمن ما ذكره المدعي في مذكرته الايضاحية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولما كان العقد الماثل هو عقد بيع محل تجاري، وهو من ضمن العقود التجارية، ولما كان طرفا التعاقد يعدان بذلك تاجرين فإن هذا النزاع يدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما قدمه المدعي من بينات تتمثل في العقد المحرر بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/٥/٢٠٢٢م متضمناً بيع المدعي للمدعى عليه محل تجاري باسم (...) سجل تجاري رقم (...) وفي ذيل العقد توقيع الطرفين وختم المنشأة محل البيع، ومصادقة الغرفة التجارية الصناعية ب(...)، ولما كان من الثابت شرعاً وقضاء أن عقد البيع - من حيث الأصل- من العقود اللازمة لطرفيه، فيلزم كل طرف فيه إمضاؤه وإنفاذ مقتضاه، ولما كان دليل الكتابة حجة شرعاً ونظاماً لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور والإجابة عن دعوى المدعي وبيناته، الأمر الذي تعد معه الدائرة ورقة العقد كافية في إثبات حصول البيع ولزومه للأطراف، ولما أقر به المدعي في الجلسة الأولى من قبضه من المدعى عليه مبلغاً وقدره ٢٥٠٠٠ ريال، ولما ذكره المدعي بأن المبالغ الحالة على المدعى عليه وفق بنود العقد من تاريخ أول قسط لازم في ١/١١/١٤٤٣هـ وحتى تاريخ جلسة الحكم في ٢٩/٨/٢٤٤٤هـ هو مبلغ وقدره ١١٢٥٠٠ ريال، ولما كان مجموع الأشهر من تاريخ حلول أول قسط وحتى جلسة النطق بالحكم هي ١١ شهرا إلا يومان، فيكون مجموع أقساطها ١٣٧٥٠٠ ريال، وعند خصم المبلغ المقر باستلامه من المدعي فإن المبلغ الحال هو ما ذكره المدعي وهو ١١٢٥٠٠ ريال حتى تاريخ ١/٩/١٤٤٤هـ، وحيث إن هذا الحكم سيتم ادراجه بعد انقضاء اليومين المتبقيين من الشهر رقم ١١ فلم تر الدائرة مانعا من احتساب قسطه، وبناء على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره ١١٢,٥٠٠مائة واثنا عشر الفا وخمسمائة ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث