حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430836033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470951738/1444
رقم الحكم:4430836033
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470951738 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430836033 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470951738 لعام 1444هـ المدعي: (... ) المدعى عليه: (.... ) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٩٠٦٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(انه بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ تم الاتفاق بين المدعي و المدعى عليها عن طريق وكيلها (....) على شراء عدد (٩) شاحنات منها (٧) من نوع مان موديل ٢٠١٢ وعدد ٢ شاحنتين من نوع مرسيدس اكتروس موديل ٢٠١١ بمبلغ اجمالي (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون الف ريال، وسلم المدعي للمدعى عليها المبلغ المتفق عليه عن طريق حوالة بنكية بحسابها بمصرف (....) رقم (...)، ولم تسلم المدعى عليها للمدعي الشاحنات المتفق عليها واستمرت بالمماطلة وبكل مرة يتم دفعه لمدة معينة، وقد تبين للمدعي ان المدعى عليها لا تملك الشاحنات، وقد طلب منها فسخ عقد الاتفاق وإعادة المبلغ فأعادة له مبلغ (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (.... ) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.... ) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠،٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٥٨٣١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم ارجاع المبلغ للمدعي مما أدى إلى (احواجه للشكاية واستعانته بمحامي). وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- صك حكم مطبوع على أوراق وزارة العدل صادر من المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 09/08/1444هـ، ورقم (4430658311) المتضمن الحكم: بإلزام المدعى عليها (.... ) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.... ) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠،٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال. 2- عقد اتعاب محاماة مطبوع على أوراق مكتب المحامي (.... ) بتاريخ 15/07/1444هـ، مبرم بين المدعي والمحامي (... ) المتضمن: ان يقوم المحامي بالترافع عن المدعي في القضية محل الدعوى، مذيل بتوقيع طرفا العقد وممهوراً بختم مكتب المحامي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/06هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤواله عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الترافع في الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (٣٠٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٥هـ، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وباطلاع الدائرة على الحكم السابق محل التعويض في هذه الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعي للتوكيل والمرافعة في الدعوى السابقة، وبما أن ذلك يعد من الاضرار التي تعوض قضاء ومحل تقدير ذلك للدائرة، استناداً لنصّ لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (.... ) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.... ) هوية رقم (...) مبلغا قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث