حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430861619

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439033037/1443
رقم الحكم:4430861619
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439033037 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430861619 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439033037 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها في 18/4/2019م الموافق 12/8/1440هــ على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن في مجمع حكومي تابع للهيئة (...) بمدينة (...)، وهو عبارة عن توريد وتركيب الألمنيوم غير المقاوم للحريق (قواطع + أبواب) لمدة (90) تسعون يوم تبدأ من تاريخ توقيع العقد واعتماد المخططات التنفيذية واستلام الدفعة واستلام الموقع كاملاً بمحضر رسمي حسب المادة 6 من العقد المرفق، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (725000) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (725000) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (554364.63) خمس مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي، والمتبقي (170635.37) مائة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (18219001) وتاريخ 1442/06/25هـ الموافق 2021/02/07م، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي بموجب محضر تسليم إعمال. طلبت موكلتي من المدعى عليها سداد المتبقي فأجابت بأن عليها الانتظار لحين استلامها مستحقاتها من مالك المشروع وبعد مدة، طالبت موكلتي منها مطابقة الرصيد فأجابت المدعى عليها بأنها قامت بفرض غرامة تأخير للتهرب من التزاماتها دون وجه حق، فالأولى أن تفرض الغرامة على المدعى عليها كونها خالفت البند (6) من العقد لعدم تسليم الموقع خالياً من العوائق، ويثبت ذلك: عدم وجود محضر تسليم رسمي للموقع بالكامل و تأخرها في سداد قيمة الدفعة الأولى، والتأخر في اعتماد المخططات والمواد، والتعديل على الرسومات التي تم الاتفاق عليها في العقد، واعتماد المخططات والمواد بشكل جزئي دون اعتماد جدول الإكسسوارات والأبواب وألوانها والتي لم تعتمد إلا في 3/2/2020 مع العلم أن موكلتي قامت بتقديم الرسومات للاعتماد حسب الرسومات التعاقدية بعد استلام الدفعة المقدمة بأربع أيام فقط بتاريخ 15/5/2019م. كما أن المدعى عليها لم تقم بصرف الدفعة المستحقة للرسومات إلا بعد 4 أشهر تقريباً في 22/9/2019 (تاريخ الشيك)، بالإضافة إلى اختلاف طلبات المدعى عليها مع استشاري المالك ويثبت ذلك الإقرار المذكور في البريد الإلكتروني المؤرخ في 17/9/2019م والبريد المؤرخ في 24/11/2019م والبريد المؤرخ في /11/272019م من الفقرة B6 الى B14 والملاحظات، وتأخر المدعى عليها في تركيب الأسقف الساقطة، و أعمال التشطيبات اللازمة والكاونترات (الكوريان) التي عليها تقوم موكلتي بثبيت أعمالها كما هو مثبت في البريد المؤرخ في 24/3/2020م، والبريد المؤرخ في 13/5/2020 م، وتأخر المدعى عليها في تنفيذ أعمال التشطيبات اللازمة لتنفيذ أعمال موكلتي (السيليكون) كما هو مثبت في البريد المؤرخ في 7/4/2020 م، والتأخر في تسليم الأعمال المنفذة والموردة للاستشاري مما أدى إلى تأخير صرف مستحقات موكلتي عن أعمال التوريد والتركيب (10%) المستحقة حسب المادة 10 من العقد، ووجود فروقات في الكميات والقياسات بين الواقع والرسومات التعاقدية والمعتمدة من قبل المقاول والاستشاري، بالإضافة إلى تأخير إعطاء موكلتي أوراق تسليم الأعمال المنفذة للاستشاري ويثبت ذلك البريد المؤرخ في 13/10/2020 والبريد المؤرخ في 14/10/2020 لعدم إثبات حق موكلتي في المطالبة بالدفعات ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 170635ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 25.595 ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 12/5/1443ه موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) وكالة بالوكالة رقم / (...)والمدعي عليه (...) سجل مدني رقم / (...) وكالة بالوكالة رقم / (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابا بقابليتهم للصلح وتبادلا الأرقام للتواصل فيما بينهم للسعي فيه، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً بأن المرفقات لم تظهر له في منصة ناجز وأنه يحتاج إلى الاطلاع عليها للجواب، وثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فقال المدعي وكالة مطالبة بباقي مبلغ مقاولة بالباطن، وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعي دعواه بشكل مفصل ومرفق معها كافة بيناته على صدق دعواه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد المدعي بذلك، كما أفهمت المدعى عليه بالجواب على الدعوى بالتفصيل خلال عشرة أيام من تاريخ رسالة المدعي، كما أفهمت الدائرة الطرفين أنه ستتم إحالتهما لتبادل المذكرات عن طريق طلب إرفاق مذكرات في المنصة لإنفاذ ذلك وأن لكل طرف ردان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر ويبدأ المدعي، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك، وفي جلسة 7/6/1443ه حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعية في 16 / 5 كما طلب منه، وتخلفت المدعى عليها عن تقديم المذكرة الجوابية في الوقت المحدد لها كما طلب منها، حيث قدمت المذكرة الجوابية في 6 / 6 والتي جاء في مضمونها: بعدم صحة دعوى المدعية وأن موكلتها لم تتأخر في سداد المبالغ المترتبة عليها، وإنما ذلك حاصل من طرف المدعية حيث أنها تأخرت في معالجة ملاحظات المخطط لاعتمادها من مالك المشروع والمقاول الرئيسي، كما أن المدعية قد خالفت الشروط وتأخرت بتسليم الأعمال محل النزاع في الوقت المحدد، وعليه فإنه يترتب عليها غرامة تأخير لذلك بموجب العقد، ثم انتهى إلى طلب رد دعوى المدعية لما تقدم، وإلزامها بأتعاب المحاماة، ثم عقب المدعي وكالة بأنّه لم يطلع عليها إلا الآن، فطلبت منه الدائرة الجواب عليها فاستمهل لذلك لأجل الاطلاع عليها، فأمهلته الدائرة مهلة ثمانية أيام للجواب عليها، ثم يجيب المدعى عليه وكالة خلال ثمانية أيام، ويكون التقديم عن طريق طلب إضافة مذكرة، ولكل طرف ردان ومهلة ثمانية أيام للجواب على الآخر، ففهم كل منهما ذلك، وعليه رفعت الجلسة، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل أطراف الدعوى المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقاً، وفي جلسة 21/11/1443هـ أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 170.635ريال لصالح المدعية، وتشير الدائرة بأنه قد جرى الاعتراض على الحكم، وقد جرى إحالة القضية من محكمة الاستئناف إلى هذه الدائرة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى لاشتمال الدعوى على (الدعوى والإجابة) وتمكين المدعى عليه بتقديم جوابه المفصل عن الدعوى، وعليه جرى تحديد جلسة 23/2/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بورود الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والتي انتهت إلى حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من هذه القضية وإضافة دفوع المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، ولذلك حددت الدائرة مهلة تكون خلال عشرة أيام ابتداء بالمدعى عليه وانتهاء بالمدعي، فاستعدا بذلك، وفي جلسة 9/4/1444هـ حضر (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يستند على دفوعه المقدمة في ملف القضية والتي جاء في مضمونها بعدم صحة دعوى المدعية وأن موكلتها لم تتأخر في سداد المبالغ المترتبة عليها، وإنما ذلك حاصل من طرف المدعية حيث أنها تأخرت في معالجة ملاحظات المخطط لاعتمادها من مالك المشروع والمقاول الرئيسي، كما أن المدعية قد خالفت الشروط وتأخرت بتسليم الأعمال محل النزاع في الوقت المحدد، وعليه فإنه يترتب عليها غرامة تأخير لذلك بموجب العقد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه جرى رفع القضية للدراسة، وفي جلسة 9/6/1444هـ حضر (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أحال إلى جوابه المقيد مسبقاً بملف القضية، وبعد الاطلاع على الدعوى والاجابة وبعد دراسة القضية رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة فيها، وعليه أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة في ذلك، كما أفهمت الدائرة بأن تحمل الأتعاب يكون ابتداء من المدعي وفي نهاية القضية يتحملها الخاسر في القضية، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 8/7/1444هـ حضر (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وتشير الدائرة بعدم ورود تقرير الخبير لهذه القضية، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل صدر التقرير الابتدائي وتم تسليمه للأطراف؟ فذكر الطرفان بأنه لم يتم إصدار التقرير الابتدائي، وعليه تفهم الدائرة الخبير من خلال هذا المحضر بسرعة إصدار التقرير الابتدائي خلال يومي عمل كما هو محدد في القرار الصادر من الدائرة؛ على أن يعطى مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإصدار تقريره النهائي وتعتبر هذه المهلة الأخيرة له، وفي حال عدم التزامه بذلك فأنه سيتم تطبيق الاجراء النظامي لاستبعاد الخبير وتعيين خبير آخر لذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 14/8/1444هـ حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وتشير الدائرة بأنه ورد اليها التقرير الابتدائي والذي انتهى فيه الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 170.635.36 ريال وتشير الدائرة بأن على الخبير تمكين الأطراف من الاعتراض على التقرير الابتدائي والمسارعة بإصدار تقريره النهائي، وذلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما تفهم الدائرة أطراف الدعوى بالتواصل مع الخبير وإفهامه بما تقدم فاستعدا بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) وحضر (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أحال إلى جوابه المقدم مسابقاً، وتشير الدائرة أنه وبعد الاطلاع على محضر الجلسة الماضية والذي تفيد فيه بانتهاء الخبير بتقريره لاستحقاق المدعية إلى مبلغ قدره 171.635.36 ريال كما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالسداد، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره 11.500 ريال تمثل قيمة أتعاب الخبرة إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 170635ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 25.595 ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة؛ وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صحة دعوى المدعية كما هو وارد في وقائع هذا الحكم، ولما كان إثبات مطالبة الطرفان يستلزم إجراء المحاسبة بينهم؛، وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية إلى ندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفحصها، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وبما أن من المقرر نظاماً بناء على ما جاء في المادة رقم (128) من نظام المرافعات الشرعية وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسددة من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر؛ وبما أن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدائرة ندب خبير محاسبي من خلال الإحالة إلى منصة خبرة، وبما أن الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوى جمع المستندات من الطرفين وانتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 171.635.36ريال، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وحيث أن ما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعاً للإطالة والتكرار فإن الدائرة تحيل إلى التقرير المقدم من الخبير في هذه القضية فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد، وأما مايتعلق بالمطالبة بأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب الخبرة و المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث أن الثابت للدائرة بأن المدعية هي من قامت بسداد أتعاب الخبير، وبما أن الطرف الخاسر في هذه القضية هو المدعى عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه إلى دفع أتعاب الخبير لصالح المدعية، واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة وحيث أن الدائرة قدرت الجهد المبذول في هذه القضية بما يتوافق بالعرف الجاري لدى المحامين، فعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا:بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (170.635.36) مائة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون ريالا وستة وثلاثون هللة. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (11.500) أحد عشر ألفا وخمسمائة ريال تمثل قيمة أتعاب الخبرة. ثالثا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (17.000) سبعة عشر ألف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث