حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430853456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952862/1444
رقم الحكم:4430853456
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952862 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430853456 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٨٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بصحيفة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليهما بإثبات شراكتهما في المؤسسة المسجلة باسمها بسبب الاتفاق على بيع المؤسسة للمدعى عليهما هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/١٠/١٣هـ المنعقدة عن بعد، وافتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)- بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليه الأول/ (...)- بموجب الوكالة رقم ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه الثاني/ (...) مع تبلغه عبر النظام الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وسألته الدائرة عن المقصود في طلبه إثبات الشراكة بالرغم من أنه ذكر في دعواه بأن المدعى عليهم قد اشتروا المؤسسة بالكامل مناصفة بينهما فأجاب: بأن المدعى عليهما تربطهما مع المدعية صلة قرابة وطلبا منها فتح مؤسسة تجارية باسمها تمهيداً لتحويل المؤسسة إلى شركة بين المدعى عليهما وبعد فتح المؤسسة من المدعية لم يلتزم المدعى عليهما بإنهاء إجراءات تحويلها إلى شركة وبناءً عليه تطلب المدعية إلزام المدعى عليهما بإثبات الشراكة لهم وسداد أي مبالغ أو ديون أو مستحقات على المؤسسة هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه الأول أحال على المذكرة الجوابية المقدمة عبر الطلبات، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن طبيعة الاتفاق بين المدعى عليهما في تحمل تكاليف إنشاء شركة والتزام كل طرف فأفاد بأن كلا الطرفين المدعى عليه الأول والثاني قاما بتأسيس المؤسسة على أنها شركة بينهما وأنهما متشاركان في دفع مصاريف الشراكة، وبسؤاله هل سبق بأن تقدم بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة أجاب: بلا. وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها الموضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث إن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، استناداً إلى منطوق ومفهوم الفقرة الثالثة والرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت دعوى المدعية تخص شراكة ليست نظامية كما أنها ليست مضاربة، حيث إن الثابت حسب إفادة وكيل المدعية اشتراك المدعى عليهما في بذل المال لإنشاء المؤسسة على أنها شركة بينهما، وحيث عرّف الفقهاء – رحمهم الله- شركة العنان بأن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الإنصاف للمرداوي –رحمه الله- "قال الزركشي: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث أن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة، انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب" (٥/٤٠٨)، ولما كانت المنازعة حسب دعوى المدعي في شركة عنان، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بهذا النوع من الشراكة، وما ينشأ عنه من نزاع، وإلى انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوى إلى المحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.