حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430848113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470647110/1444
رقم الحكم:4430848113
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647110 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430848113 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470647110 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (توريد أجهزة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة برقم (9926) وتاريخ 17/05/2022م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (81,220) واحد وثمانون ألفًا ومئتان وعشرون ريال. 2- شيك صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية برقم (00000073) المسحوب على بنك (...) بتاريخ 17/05/2022م والمتضمن مبلغ قدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال. 3- كشف حساب صادر من مصرف (...) من تاريخ 01/04/2022م حتى تاريخ 16/07/2022م المتضمن مبلغ قدره (23,096.79) ثلاثة وعشرون ألفًا وستة وتسعون ريال وتسعة وسبعون هللة والممهور بختم منسوب لمصرف (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/10/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وتبين للدائرة أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال. بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال تمثل قيمة توريد أجهزة للمدعى عليها، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حيث قدم وكيل المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في كشف حساب وفاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (81,220) واحد وثمانون ألفًا ومئتان وعشرون ريال و شيك صادر عن المدعى عليها محرر لأمر المدعية مسحوب على بنك (...) والمتضمن مبلغ قدره (٩٣,٤٠٣) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٩٣,٤٠٣.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث