حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430844349

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470912300/1444
رقم الحكم:4430844349
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912300 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430844349 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٣٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع غيار ومعدات ثقيلة بثمن إجمالي قدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال لم تسدد المدعى عليها منه شيء وقد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: كشف حساب على أوراق المدعية تضمن إجمالي مبلغ المطالبة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م. ٢-مصادقة رصيد على أوراق المدعية تضمنت إجمالي مبلغ وقدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها.٣- عقد بين أطراف الدعوى تضمن توريد قطع غيار ومعدات ثقيلة ممهور بختم ومذيل بتوقيع أطراف الدعوى. ٤-تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب، برقم (٠١-٤٤٠٧٠٤٠٨٩٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في الفواتير ومطابقة الرصيد مبلغ المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أنّ أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن توريد (قطع غيار ومعدات ثقيلة)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مطابقة رصيد تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية والحكم وفق ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩١,٨٠٨) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث