حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430859601

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470388848/1444
رقم الحكم:4430859601
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470388848 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430859601 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470388848 لعام 1444هـ المدعي: شركة العلياء المتميزة لتجارة الأغذية المدعى عليه: شركة دار الكرمه التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة مروان بن عواضه السلمي -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قوالب شوكولاتة، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٤٤٧,٧٣٥.٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (١,٣٠٨,١٥٦.٤٠) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شرا من المدعى عليها وفواتير من المدعية)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٣٩,٥٧٨.٦٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن قوالب شوكولاتة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 18/5/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية مروان بن عواضه السلمي فيما حضر لحضوره عاصم سعود عبدالعزيز الدرعان بهوية رقم (...) وبالوكالة ذات الرقم (442670734)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة بها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا أطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة للجواب، على أن يتم تقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة عن طريق النظام فاستعد بذلك، ولإمهاله رفعت الجلسة، وفي جلسة 29/7/1444هـ حضر وكيل المدعية (مروان بن عواضه عايض السلمي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (441690749) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (داموك عبدالكريم. أبوجندي) بإقامة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وقد أرفق سدادات يذكر فيها بأنه تمثل سداد قيمة المطالبة، كما أنه يطلب إعادة المبلغ الزائد والمحول للمدعية حيث أنه تبين أن هناك مبالغ فارقة وزائدة جرى تحويلها للمدعية، وبعد الاطلاع على السدادات رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي بحيث يتحمل الأتعاب ابتداءً المدعية، و في حال نهاية القضية فإنه يتحملها الخاسر، فذكر الطرفان بأنه لا مانع من ذلك وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بمتابعة منصة خبرة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 24/8/1444هـ حضر وكيل المدعية (مروان بن عواضه عايض السلمي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (441690749) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (داموك عبدالكريم. أبوجندي) بإقامة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم ورود تقرير الخبير، وبسؤال أطراف الدعوى ذكر الطرفان بأنه لا زالت القضية في مرحلة اختيار الخبير وعلى ذلك تشير الدائرة بأنه في حال اختيار الخبير فإنه بناء على هذا المحضر بأن الدائرة تمهل الخبير مدة عشرة أيام من تولي أعمال الخبرة لتقديم تقريره الابتدائي ليقدم الأطراف اعتراضهم عليه، على أن يتم إمهاله مدة عشرة أيام أخرى من تاريخ إعداد التقرير الابتدائي لتقديم تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة ليتم الاطلاع على التقرير النهائي من قبل الدائرة لتقرر ما تراه، وذلك لعدم إطالة أمد التقاضي وعلى أطراف الدعوى إفهام الخبير الذي سيتم ترشيحه بذلك لسرعة إنجاز التقرير فاستعدا بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (مروان بن عواضه عايض السلمي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (441690749) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (داموك عبدالكريم. أبوجندي) بإقامة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية ويدفع بعدم صحة المبلغ محل المطالبة، وبعد الاطلاع على التقرير الصادر من الخبير المكلف في هذه القضية تبين أنه انتهى في تقريره النهائي إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وعليه وبناء على التقرير الصادر من الخبير وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٣٩,٥٧٨.٦٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن قوالب شوكولاتة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية وقدم في سبيل إثبات صحة دفعه مجموعة من السدادات التي ذكر من خلالها أنها تمثل سداد المبلغ محل المطالبة، وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية إلى ندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفحصها، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وبما أن من المقرر نظاماً بناء على ما جاء في المادة رقم (128) من نظام المرافعات الشرعية وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسددة من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر؛ وبما أن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدائرة ندب خبير محاسبي من خلال الإحالة إلى منصة خبرة، وبما أن الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوى جمع المستندات من الطرفين وانتهى إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وحيث أن ما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به، وبما أن الخبير انتهى في تقريره إلى نتيجتين وكلها تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبجميع ما سبق ومنعاً للإطالة والتكرار فإن الدائرة تحيل إلى التقرير المقدم من الخبير في هذه القضية فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم، وأما بخصوص أتعاب الخبير، وبما أن الثابت للدائرة بأن الخاسر في هذه القضية هي المدعية، وبما أنها هي من قامت بدفع أتعاب الخبير فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لأتعاب الخبرة لكونها الطرف الخاسر في هذه القضية، وتنتهي إلى ما هو ورادفي منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث