حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430848234
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430848234
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470917744لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430848234 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم4470917744لعام1444ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للأفراح و المناسبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 26/٠٤/1443هـ الموافق 01/١٢/2021م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع الزهور الطبيعية بثمن إجمالي قدره (٩,٩٩١.٠٠) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٩,٩٩١) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ريال). قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم الثلاثاء 12/10/1444هـ وفيها حضر مالك المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم التبلغ ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال مالك المدعية على لائحة الدعوى والبينة المصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة بتاريخ 08/02/2022م وحصر دعواه بمبلغ المطالبة 9991ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية انتهاءً في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره 9991 تسعة ألاف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.