حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430863073
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470295423/1444
رقم الحكم:4430863073
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470295423 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430863073 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٩٥٤٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد و وتركيب بورسلان إيطالي، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ (١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٢/٠٩م)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٦٥,٨٠٠.٠٠) مليون ومائة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة ريال،سُددت منها مبلغ قدره (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٢/٠٩م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم توريد البورسلان المحدد و المتطابق مع المواصفات المذكورة في العقد، وذلك بتاريخ (١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٢/٢٨م)، مما تسبب بعدم مطابقة البورسلان للعينة المعتمدة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم مطابقة البورسلان للعينة المعتمدة، ومقدار التعويض المطلوب (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال. ٢- البلاط الذي تم توريده مختلف إختلافاً جذرياً عن الذي تمت الموافقة عليه شكلاً و لوناً و منشأً؛ حيث أن البلاط محل العقد مُتفق على أن يكون صناعة إيطالية كما هو مذكور في عرض الأسعار المُلحق بالعقد لكن العينات المُقدمة من قبل المدعى عليها لم تكن كذلك. كما أن العينة الموجودة لدى المدعي والتي تمت الموافقة عليها من قبل فريق العمل تُبين بوضوح أن مادة سيراميك البلاط يجب أن يكون بكامل سماكة البلاط أي (٢سم) وليس كما في المواد التي تم توصيلها من قبل المدعى عليها حيث أنها مصنوعة من قشرة سيراميك تقل سماكتها عن (١ملم) على وجه البلاط و والباقي مصنوع من الخزف؛ وهو مايعد عدم تنفيذ للعقد الموقع بين الطرفين.. وطالبت إلزام المدعى عليها بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم تنفيذ، واختلاف الصفة، لقاء فسخ عقد مقاولات، وقدمت سنداً لطلباتها المستندات الآتية: ١-عقد مقاولة صادر على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ (٠٩/٠٢/٢٠٢١م)، مختومه وموقعه من المدعى عليها. ٢- اشعار نهائي، بتاريخ (٢٤/١٠/١٤٤٣هـ). ٣- خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ (٠٦/١٢/٢٠٢١م)، موقع من المدعى عليها. ٤- مطبوعات تفيد بالسداد بمبلغ إجمالي قدره (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال، بتاريخ (٢٢/٠٢/٢٠٢١م). ٥- تقرير الخبير المبدئي، رقم القضية الصادر فيها التقرير (٤٣٩٥٢٥٥٥٣) بتاريخ (٢٢/١٠/٢٠٢٢م) مختوم من مكتب (...) للاستشارات الهندسية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ،وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاهـ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها احالت الى ماجاء في الصحيفة والبينات والأسانيد المرفقة فذكرت المدعية وكالة ان هذه الدعوى سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٤٣٩٥٢٥٥٥٣) حكم فيها بكأن لم تكن وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة تقديم دفوعه على دعوى المدعية خلال عشرة أيام ثم على المدعية وكالة بعد ذلك تقديم الرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وبالله التوفيق. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: اخلال الخبير المنتدب بواجباته بناء على أمر التكيف بالدعوى رقم (٤٣٩٥٢٥٥٥٣) المقضي باعتبارها كأن لم تكن وفقا لما يلي: -١- إخلال الخبير بخطاب التكليف رقم (٤٤٦٠١١٩٥٩٨) صدر قرار ندب الخبراء من فضيلتكم بمهام عدة وهي: أ. التحقق من التزام الطرفين ببنود عقد. ب- بيان التأخير من عدمه. ٣- مراجعة عقود ومستندات. معاينة المواد الموردة - الاطلاع على العيوب – التزام الطرفين بالعقد. إلا ان الخبير المنتدب لم يقم بعمله الواجب عليه طبقا لخطاب التكليف ولم يلتزم ببنود العقد الذي هو السند الشرعي بين طرفين الدعوى يجب وبمراجعة العقد اتضح لفضيلتكم أوجه القصور التعاقدية التي وقع بها المدعي وبإيضاح البنود التي أخل بها المدعي إلا أن الخبير ضرب بها عرض الحائط ولم يناقشها ولم يضعها بالحسبان ولم يثبت عدم التزام المدعي ببنود العقد وهي كالتالي: - ١- بالبند الثاني الذي ينص: التزامات الطرف الأول الفقرة ١- توريد وتركيب البورسلان حسب العينات المعتمدة من الطرف الثاني مقاس (١٢٠× ٦٠) بـ (٢) سم سماكة وحسب سطح المادة المعتمدة بالعينة..... وطبقا لنص المادة اتضح التزام الطرف الأول المدعى عليها بتوريد وتركيب البورسلان طبقا للعينة المعتمدة من الطرف الثاني المدعي وبذلك تكون العينة التي تم اعتمادها من المدعي الذي قام بمعاينتها المعاينة التامة النافية لكل جهالة ووافق عليها بأرض المشروع بالشخوص على تركيبها هي وعينات أخر قام باختيارها بمحض إرادته دون إكراه أو تدليس من أي طرف تكون العينة المختارة والمعتمدة للطرفين هي الملزمة للطرفين. ٢- طبقا للبند الرابع مدة التنفيذ التي تنص (٦) أشهر من تاريخ اعتماد المخططات النهائية طبقا للبند يجب على الطرف الثاني المدعي اعتماد المخططات النهائية المقدمة للمدعي حتي يتم البدء بالعمل حيث أنه قامت وكيلة المدعى عليها بإعداد المخططات التنفيذية للمشروع كاملاً ولم يتم اعتمادها من قبل المدعي او ممثليه، وهي شرط أساسي في العقد وسريان العقد والبدء بالعمل. ٢- اخلال الخبير بواجبات عمله.يوضح لفضيلتكم بقيام الخبير المنتدب بالشخوص على الموقع توجه لمعاينة العينة التي تم اعتمادها من المدعي وبمطابقتها بالبضاعة التي تم توريدها ظهر للخبير انها مطابقة ولا خلاف بينهم وتم تقديم ما يفيد اعتماد المدعي للعينة وموافقته عليها وأقر بذلك ممثل المدعي الحاضر أمام الخبير، إلا انه ذكر انه تم اعتماد اللون بعينة والخامة بعينة أخرى وأخذ الخبير بأقواله وهي مرسلة دون تقديم بينة موصلة عليها لم يقدم أي عينة أخرى موقع عليها أو مقر بها من المدعى عليها، الا ان الخبير قام بتجزئة العينة عينة مقدمة أخذ منها لون وعينة أخرى لا علم للمدعى عليها بها ولم يتم اعتمادها وهذا لا يجوز حيث أن العينة المعتمدة يتم التصنيع عليها ولا يجوز تجزئتها، وطبقا للعقد سند الدعوى يتم التوريد والتركيب طبقا للعينة المعتمدة والموقعة من المدعي. ٣- لذلك اتضح لفضيلتكم تقصير الخبير بمهام عملة والتعنت مع المدعى عليها مما أدى إلى النتيجة التي ترفضها المدعى عليها للقصور من جهة الخبير. الطلبات: يلتمس من فضيلتكم ندب أحد مكتب الخبراء الهندسيين وتكون أتعابه على عاتق المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٩/٠٦/١٤٤٤هـ،وملخصها: حضر فيها وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يرغبون بإضافته فقرروا الاكتفاء. وأضاف وكيل المدعى عليها قائلاً: بأنه المدعى عليها تطعن في تقرير الخبير وطلبت ندب خبير آخر ومستعدة بدفع تكاليفه. وعليه أفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه أن تقدم مذكرة يبن فيها فقط أسباب ومبررات طلب ندب خبير آخر وذلك خلال (٥) أيام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، و بسؤال طرفي الدعوى هل لديهما قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٣٨,٤٦٩.٠٠) تسع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال لخطأ المدعى عليها في عدم توريد المواد المتفق عليها وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى توقف على ندب خبرة للاطلاع والمعاينة وبحث استحقاق المدعية لما تدعيه، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (١٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بالقرار رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، التي نصها: للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً؛ لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه... وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي بعد اعطاء طرفي النزاع الوقت لإبداء ملحوظاتهم عليه،وقد انتهى الخبير لاستحقاق المدعية لما تدعيه لاخلال المدعى عليها في توريد المواد المتفق عليها وحيث أن الخبير وبفحص تقريره ودراسته تنتهي معه الدائرة إلى موافقة الخبير لما انتهى إليه من نتيجة. وعليه انتهت الدائرة إلى حكمها مع إلزام المدعى عليها تكاليف أتعاب الخبرة باعتبارها الطرف الخاسر. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام شركة (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٩٣٨,٤٦٩) تسعمائة و ثمانية و ثلاثين ألفا و أربعمائة وتسعة و ستين ريالا لـ(...) هوية وطنية رقم (...). ٢- إلزام شركة (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفا و ثمانمائة ريال لـ(...) هوية وطنية رقم (...) لقاء أتعاب الخبرة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430863073 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٩٥٤٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بما يلي/: أولًا: دفع مبلغ قدره (٩٣٨٤٦٩) تسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون ريالًا تعويضًا عن عقد مقاولة توريد وتركيب بورسلان إيطالي. ثانيًا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها،محل الاستئناف المنتهي إلى: [أولًا: إلزام شركة (...) وشريكه للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٩٣٨,٤٦٩) تسعمائة و ثمانية و ثلاثون ألفًا وأربعمائة و تسعة و ستون ريالًا لـ(...) هوية وطنية رقم: (...). ثانيًا: إلزام شركة (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا و ثمانمائة ريال لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) لقاء أتعاب الخبرة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: /أولًا: إخلال الخبير بواجبات عمله. ثانيًا: عدم تقديم المدعي البينة على العينة المعتمدة]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليهما منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [ الخامسة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٦٩٢٥٧٣) وتاريخ ٢٩ /٠٨ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــالآتي:[١- إلزام شركة (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٩٣٨,٤٦٩) تسعمائة و ثمانية و ثلاثين ألفًا و أربعمائة وتسعة وستين ريالًا لـ(...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...). ٢- إلزام شركة (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا و ثمانمائة ريال لـ(...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) لقاء أتعاب الخبرة] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.