حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430870982
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470727265/1444
رقم الحكم:4430870982
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727265 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430870982 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٢٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (شراكة) ونشأ بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١هـ والمدعى عليه يقوم بنقل بضائع المركز التجاري المملوك للشركة المبرمة بين الطرفين، أطلب الخروج على (المحل التجاري المسمى (...) لإثبات موجودات المعرض المملوك للشركة المبرمة بين الطرفين) وإثبات الحالة في الوقت الحالي))، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها بناء على نظام المحاكم التجارية، وافتتحت الجلسة الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة ١٠:٤٥ ولم يحضر أي من أطراف الدعوى، وتم انتظارهم حتى الساعة الحادية عشر وثلاثون دقيقة، وعليه قررت عدم قبول الدعوى، الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان المدعي قد تغيب عن الجلسة القضائية المقررة في تاريخ ١٨\١٠\١٤٤٤هـــ، وبناء على المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: ((إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله))، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.