حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430046165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470008740/1444
رقم الحكم:4430046165
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008740 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430046165 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٨٧٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد خزانات وقود تريلا بنظام ثلاثة محاور سعة (٣٦٠٠٠ لتر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٦٢١,٠٠٠.٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...)، و(...)هوية رقم (...)، وأكبر (...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تم تحرير عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها مؤرخ في ١٧ / ٠٣ /٢٠٢٢م بتزويد توانك حديد لعدد (١٢) خزان سعة (٣٦٠٠٠) لتر ذات ثلاث محاور من نوع الجفالي بمبلغ وقدرة (٦٢١٠٠٠) ستمائة وواحد وعشرون الف ريال،وقام المدعى عليها بتحرير فاتورة ضريبة برقم (...)بتاريخ ٢٠ / ٠٣ /٢٠٢٢م بقيمة البضاعة على أن يتم تسليم المبيع فور سداد كامل قيمة الخزانات ؛ وبعد قيام موكلي بسداد كامل قيمة الخزانات على حساب المدعى عليها طلب المدعى عليه استلام الخزانات وعند حضور مندوب الاستلام لاستلامها فوجئ بأن الخزانات غير مطابقة للاتفاق الذي تم معه وكانت محورين وليست ثلاثة محاور، وتم الطلب من المدعى عليه تسليم المبيع وفق الاتفاق ولكنه رفض ذلك وبدأ بالتهرب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٢١,٠٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٢١,٠٠٠.٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٢١,٠٠٠.٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال، قائمة البينات: فاتورة عرض السعر، خطاب الموافقة على الشراء، الفاتورة الضريبية صادرة من المدعى عليها، تحويلات مالية عدد (٤) تحويلات . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب ب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٢١,٠٠٠.٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال وذلك ثمن توريد (خزانات وقود)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها خطاب طلب شراء، حوالة صادرة من المدعي بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ (٦٢.١٠٠) ريال لحساب المدعى عليه، حوالة صادرة من المدعي بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ (٢٤٨.٤٠٠) ريال لحساب المدعى عليه، حوالة صادرة من المدعي بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ (١٥٥.٢٥٠) ريال لحساب المدعى عليه، حوالة صادرة من المدعي بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ (١٥٥.٢٥٠) ريال لحساب المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٦٢١.٠٠٠) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.