حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430830656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470687111/1444
رقم الحكم:4430830656
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470687111 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430830656 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٧١١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- المدعي أصالة ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٣- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل طلبات توصيل طعام وهي عبارة عن (طعام- سلع) عن طريق البر، وقد استلمت الأجرة كاملة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في إنهاء العقد دون اشعار، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ، مما تسبب بتأجير المركبات أجور العمالة وغيرها وسحب العمالة للعمل لديهم بعد انهاء العقد، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعي عليه يتحمل المسؤولية نتيجة ذللك، ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال. وختم بطلب: إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق عبر المحادثة الكتابية تحريراً لدعواه نصه التالي (الوقائع: أولاً: تم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ بتحديد مدة سنة واحدة، وينتهي في ٢٠٢٢/٠٩/٠١، وقد ضمن العقد التوريد فترة تجريبية لمدة ٩٠ يوماً ما بين الطرفين، وانقضت الفترة التجريبية في ٢٠٢١/١٢/٠١ثانياً: اتجهت إرادة المدعى عليه المنفردة بإنهاء العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥ بواسطة البريد الإلكتروني وإلحاق الضرر المتعمد لشركة موكلي. ثالثاً: حيث أن المدعى عليه بعد إنهاء العقد سحب عمالة شركة موكلتي وحقق أرباحاً دون علمها؛ وبناءً على الفعل الضار المتعمد الذي قام به المدعى عليه تجاه موكلتي نطالب بتعويض مالي لما قد عُـرف في العرف التجاري بــ: إلحاق الضرر المتعمد دون أسبابٍ كانت نتيجتها إلحاق الخسارة بموكلتي. ولذلك نطلب بتعويض مالي قدره (٥٠٠.٠٠٠)، أو تقدير التعويض المادي لموكلتي لإنهاء العقد دون أســـباب وإلحاق الخسارة بها حيث أن في هذا الفعل ظـــلم لموكلتي.) وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من نظر اختصاصها بنظر الدعوى وفيما يتعلق بالقبول فقد تبين لها أن طلب المدعية متردد وعليه طلبت من وكيلها حصرها فحصر طلبه بمبلغ تعويض وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال نتيجة فسخ المدعى عليها العقد ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فرفض وكيل المدعى عليها الصلح مع المدعية ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن موضوع الدعوى طلب مهلة لذلك فرفضت الدائرة إمهاله فأجاب بأن فسخ العقد مع المدعي إنما كان بطلب منه ثم قدم إجابة تفصيله عبر المحادثة الكتابية نصها التالي (أولاً: انه بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣هـ، الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢١ م تعاقدت موكلتي مع المدعية مؤسسة(...) للخدمات اللوجستية على أن تلتزم المدعية بتقديم خدمات لوجستية تتمثل في تأجير سيارات مع المندوبين لنقل طلبات توصيل الطعام، علماً أن مدة العقد بين الطرفين هي سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ توقيع العقد ٢٤/٠١/١٤٤٣هـ، الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢١ م، وتنتهي بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ، الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م. ثانياً: نفيد فضيلتكم بأن المدعية استلمت كافة مستحقاتها من بداية تاريخ توقيع العقد إلى تاريخ نشوء الحق بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/١٢/٢٠٢١م. كما أن العقد المبرم بين الطرفين نص على أن تلتزم المدعية بتقديم خدمات التوصيل وعلى أثرها تقوم المدعية بإصدار فاتورة شهرية تتضمن عدد الطلبات التي تم توصيلها، ورسوم التوصيل، والمبالغ النقدية التي تم تحصيلها، وبنا ًعليها تلتزم موكلتي بدفع مقابل مالي على كل طلب تم توصيله بنجاح إلى العملاء لفضيلتكم ملحق العقد والذي يوضح فيه آلية احتساب قيمة كل طلب). ثالثاً: إشارة الى ما ذكرته المدعية في لائحة دعواها من أن موكلتي قامت بفسخ العقد دون إشعار هذا غير صحيح إطلاقاً، والصحيح أنه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١ م اتفقت موكلتي مع المدعية على أن تقوم موكلتي بتقييم أداء الخدمة المقدمة من المدعية و ُطلب منها أن تلتزم ببنود العقد وبناًء على التقييم سوف يحدد ما إن يتم فسخ العقد من عدمه. رابعاً: نفيد أصحاب الفضيلة أنه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١م قامت موكلتي بإبلاغ المدعية بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين بأنه سوف يكون هناك تقييم لأداء الخدمة المقدمة من المدعية، حيث اتضح أن هناك سوء وتقصير بأداء العمل المقدم وعدم التزامهم ببنود العقد ومنها عدم التزامهم بنقل كفالة المندوبين العاملين لديهم بإقرار من المدعية. خامساً: نفيد فضيلتكم أنه بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١ م قامت المدعية بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بموكلتي ما نصه (إقرارهم بالتقصير في الأداء و بالإخلال ببنود العقد وانها تواجه تعثرات مالية ولعدم قدرتهم على إكمال العقد طلبت من موكلتي تعليق العقد لمدة شهرين )، وعليه يتضح لفضيلتكم بأن فسخ العقد كان لسبب مشروع، وأن طلب المدعية بتعليق العقد المبرم بين الطرفين لمدة شهرين سوف يتسبب بأضرار وخسائر مالية جسيمة لموكلتي)، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم مرفقاته عبر طلب في النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت رده عن الدعوى وفق ما ذكر في الجلسة السابق وأضاف طلبه برد الدعوى وأرفق صور لمحادثات عبر البريد الإلكتروني جرت بين الطرفين الأولى تفيد بأنه سيتم تقيم الأداء المدعية من يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢١م وعلى اثره سيتم تحديد ما إن يتم إلغاء العقد من عدمه، والثانية تفيد أنه بعد تقيم أداء المدعية يؤسفهم تبليغهم بإلغاء العقد بين الطرفي، والثالثة أرسلت بتاريخ ٢٠٢١/ ديسمبر /١٦م من المدعية تعتذر فيها عن تقصيرهم عن الأداء للشهر الماضي ومطالبين تعليق العقد لمدة شهرين. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ طلبت الدائرة حصر بيانات موكلته فحصرها في ١/ العقد المبرم بين الطرفين وملحقه ٢/ اشعار فسخ العقد بفترة التجربة ٣/ مخالصة أرباح، ثم وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم إرفاق بينات موكله فطلبت منه إرفاق جميع بيناته فالتزم بذلك ثم وبعرض مذكرة المدعى عليها الجوابية عليه طلب أرفق رداً عبر المحادثة الكتابية نص على: (ما يدعيه المدعي غير صحيح إطلاقاً؛ بما يتعلق بالعمالة المقيمين المندوبين حيث تم الاتفاق أن يكون المندوبين إما بواسطة أجير أو على كفالة الشركة أو أي علاقة نظامية لا يترتب عليها مخالفة وإخلال العمل التجاري مع المدعى عليه ولا يترتب على ذلك غرامات أو مخالفات أو جزاءات كما التي تنصّب على المدعى عليه خلال العمل التجاري (لتوصيل طلبات الطعام) وذلك بموجب (المادة الخامسة: الفقرة التاسعة من العقد).فكان إنهاء فسخ العقد الصادر بالإرادة المنفردة بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١ دون سبب مشروع سبب ضرراً لموكلي، حيث أن موكلي طيلة فترة التعاقد حقق أرباحاً للمدعى عليه صافية بعد خصم نسبة أرباح المدعى عليه بمبلغ قدره ٥٥,٠٠٠ ريالاً، وكانت آخر مخالصة أرباح بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ ومبلغ (٦٥٢٧.٤٠) ريال، وهي صافية بعد حصول المدعى عليه أرباحه، حيث أنه باشر (٤٨٩ طلب توصيل طعام) توصيل خلال الشهر الأخير مما يؤكد التزام موكلي مع المدعى عليه، كما يوجد في جدول توصيل الطلبات بتحديد المدعى عليه كحد أدنى للطلبات وهو ٣٩٠، ولم يصدر من موكلي أي إخلال جوهري أو القيام بتصرفات عكسية لبنود العقد، ولم يصدر أي تقصير منه في توصيل طلبات الطعام خلال الأشهر التي عمل بها مع المدعى عليه ولم يصل في توصيل طلبات الطعام أقل من الحد الأدنى كما هو موضح لكم، بل وحقق أرباح أكثر من الحد الأدنى الذي وضعه المدعى عليه في الجدول. وهذا مما يوضحّ بطلان اتهام موكلي بأن سبب فسخ العقد هو إخـلال جوهري منه أو لإخفاقه في العمل التجاري حسب العقد المتفق عليه وجدول معايير مستوى الخدمة المرفق. مما يــوُضــح اتهام المدعى عليه باطـــل حتى أنه لم يذكر كذلك في الإيميل المرسل بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١ موقع الإخـلال أو الإخفاق الجوهري في العقد فقط ذكر تم إنهاء العقد بلا تحديد الســبب. وحسب ما اتفقنا عليه في العقد في (البند الثامن) وجدول معايير مستوى الخدمة مرفق في حالة أحدث موكلي أي إخفاق جوهري أو عدم التزام بالعقد، ففي هذه الحالة يُشعر المدعى عليه حاله الإخفاق ويحددها حتى يصحح موكلي الإخفاق وفقاً لـ (لبند الثامن) وفي حالة استمرار الإخفاق يفسخ العقد خلال فترة الإشعار٦٠يوماً. أخـيرا ما يتعلق بالإفادة في تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١ حيث أن موكلي يواجه تعثرات مالية وطلب الحصول تمويل من بنك التنمية الاجتماعي، وكانت الإفادة بـــــعد صدور قــــرار فسخ العقد من المدعى عليه ولم تكن الإفادة قبل قــرار فسخ العـــقد حيث أن هذي الرسالة التي أرسلها لا تنتج أي أثر ما بـين الأطراف وذلك بحكم قرار إنهاء العقد الصادر من قبل المدعى عليه سابقاً في الرسالة، كما أن المدعى عليه لم يلتزم في العقد وألحق الخسارة)، وعليه ولانتهاء موعد الجلسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح. حيث أن العقد. الذي تم ما بيننا. قد حدد أن يكون التقييم خاضعاً في فترة التجربة. التي تكون مدتها ٩٠ يوماً. وحيث أن فترة التجربة. تنتهي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١ وتاريخ العقد ٢٠٢١/٩/١تم أرسل على البريد الالكتروني المدعي عليه أن التقييم يكون في ٢٨ /١١ /٢٠٢١ صلاحية التقيـيم المدعي عليها خــلال ثلاث أيام. فقط وذلك بأن صلاحية التقييم المتفق عليه في العقد ينتهي بتاريخ ١/١٢/٢٠٢١. ما زاد عن ثلاثة أيام لا يصح التقييم بها يعتبر باطل، فقد تم فسخ العقد دون سبب مشروع ولم تلتزم المدعي علية والحقت الضرر بموكلي. ملاحظة: تكمله لائحة الدفاع في الجلسة السابقة ٨/٨/١٤٤٤هـ). وأرفق فتورة بقيمة (٦.٥٢٧,٤٠) ريال صادرة من المدعية، والعقد وملحق للعقد بين الطرفين مذيل بتوقيع الطرفان، وكشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ (٢٠.٩٥١,٢٠) ريال. وفي ١٤٤٤/٠٨/١٤ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (- إشارة إلى ما ذكرته المدعية في لائحتها المقدمة في الجلسة الماضية، نرد على ما جاء فيها بالاتي: أولاً: ما ذكرته المدعية من أن فسخ العقد بين الطرفين صادر بإرادة منفردة من قبل موكلتي ودون سبب مشروع فهذا غير صحيح بتاتاً، والصحيح كما ذكرناه سابقاً أنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨م كان هناك اجتماع وبحضور ممثلي الطرفين وخلال هذا الاجتماع اتفقت موكلتي مع المدعية على أن يكون هناك مهلة ابتداء من تاريخ الاجتماع المشار إليه أعلاه حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥م من خلالها تقوم موكلتي بتقديم أداء الخدمة المقدمة من المدعية و ُطلب منها أن تلتزم ببنود العقد ومن أهمها التقيد بالمتطلبات الرئيسية الموضحة في ملحق العقد وهي: أن تلتزم المدعية على أن يعمل المندوب (٢٦) يوم على الأقل كل شهر بحيث يتم توصيل (٣٩٠) طلب شهرياً كحد أدنى لكل مندوب وهذا لم تلتزم به المدعية وسوف نوضح ذلك بالتفصيل، وبنا ًء على التقييم سوف تحدد موكلتي ما إن يتم فسخ العقد مع المدعية أو الاستمرار فيه، مما يتضح لفضيلتكم من أن إنهاء العقد كان وفقاً للمهلة المتفق عليها بين الطرفين وكان لسبب مشروع. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعية بأن موكلته التزمت ببنود العقد ولم يكن هناك إخلال أو تقصير من قبلها فهذا غير صحيح إطلاقاً، والصحيح أن المدعية تناقض نفسها حيث أقرت بالتقصير في أداء مهامها وذلك وفقاً للبريد الإلكتروني المرسل منها إلى موكلتي وطلبت من موكلتي تعليق العقد لمدة شهرين. ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن المدعية أخفقت في استيفاء الحد الأدنى من مؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة بخدمات التوصيل وان هناك نقص في جودة الخدمة مما أدى إلى خرق جوهري لهذا العقد وسوف نوضح لفضيلتكم ذلك بالتفصيل وبالأدلة: أ- بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ م وهو تاريخ بداية العقد، عمل (٢٧)سبعة وعشرون مندوب وقاموا بتوصيل (١٩٢) طلب فقط وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب، حيث من المفترض أن يكون عدد توصيل الطلبات التي تم تسليمها لشهر سبتمبر هو (١٠,٥٣٠) عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثون طلب، موزعة على (٢٧) مندوب وليس (١٩٢) مئة واثنان وتسعون طلب، وذلك حسب ملحق العقد المنصوص عليه بالبند (٢) والحسبة كالتالي: ٢٧× ٣٩٠= ١٠.٥٣٠، ومرفق لفضيلتكم مؤشرات الأداء لشهر سبتمبر من لوحة التحكم الخاص للشركة المشغلة. ب - شهر أكتوبر ٢٠٢١/١٠/٠١ م، عمل (٥١) واحد وخمسون مندوب وقاموا بتوصيل (٨٠٣) طلب فقط وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب، حيث من المفترض أن يكون عدد توصيل الطلبات التي تم تسليمها لشهر أكتوبر هو (١٩,٨٩٠) تسعة عشر الفاً وثمانمائة وتسعون طلب، موزعة على (٥١) مندوب وليس (٨٠٣) طلب, وذلك حسب ملحق العقد المنصوص عليه بالبند (٢) والحسبة كالتالي:١٥×٣٩٠=١٩.٨٩٠، ومرفق لفضيلتكم مؤشرات الأداء لشهر أكتوبر من لوحة التحكم الخاص للشركة المشغلة. د- شهر نوفمبر ٢٠٢١/١١/٠١ م عمل (٥١) واحد وخمسون مندوب وقاموا بتوصيل (١٢٣٩) الف ومائتان وثلاثة وتسعون طلب فقط وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب، حيث من المفترض أن يكون عدد توصيل الطلبات التي تم تسليمها لشهر نوفمبر هو (١٩,٨٩٠) تسعة عشر الفاً وثمانمائة وتسعون طلب، موزعة على (٥١) مندوب وليس (١٢٣٩) الف ومائتان وثلاثة وتسعون طلب، وذلك حسب ملحق العقد المنصوص عليها بالبند (٢) والحسبة كالتالي: ٥١×٣٩٠=١٩.٨٩٠ ومرفق لفضيلتكم مؤشرات الأداء لشهر نوفمبر من لوحة التحكم الخاص للشركة المشغلة. ج- شهر ديسمبر ٢٠٢١/١٢/٠١ م عمل (٢٣) ثلاثة وعشرون مندوباً وقاموا بتوصيل (٣٠٧) طلب فقط وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب، حيث من المفترض أن يكون عدد توصيل الطلبات التي تم تسليمها لشهر ديسمبر هو (٨,٩٧٠) ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعون طلب، موزعة على (٢٣) مندوب وليس (٣٠٧) طلب, وذلك حسب ملحق العقد المنصوص عليها بالبند (٢) والحسبة كالتالي: ٢٣×٣٩٠=٨.٩٧٠ ومرفق لفضيلتكم مؤشرات الأداء لشهر ديسمبر من لوحة التحكم الخاص للشركة المشغلة. - ويتضح لفضيلتكم من خلال مؤشرات الأداء أن المدعية لم تلتزم بالعقد وكان هناك إخلال وتقصير وليس لديها القدرة على إكمال العلاقة التعاقدية مما استلزم الأمر إلى إنهاء العقد بنا ًء على المهلة المتفقة عليها بين الطرفين). وفي ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة من مرفقين وتضمنت ما نصه: (انوه لفضيلتكم أن المبالغ المالية غير كاملة يتوفر لدينا سائق (...) اجمالي المبلغ ريال٥٦٨٣.٨٦ حقق توصيل طلبات ٢٩١ تم تسليم من قبل المدعي عليه ٩٢٤ريال بتاريخ ١/١٠/٢٠٢١، الاسانيد: فاتورة +تطبيق اجمالي رسوم الطلبات). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ أشارت الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على الطلب العارض القدم من المدعي وكالة عبر النظام قررت عدم قبوله ثم وبسؤال اطراف الدعوى عن ما يودان إضافته وارفق وكيل المدعي ما نصه (حيث تم الالتزام من قبلنا في بنود العقد تم انهاء العقد بسبب غير مشروع وأن الفعل الضار يلحق موكلي حرمان من كسب الأرباح والعقد مدتها سنة واحدة) ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن المدة التجريبية تم تمديدها بموجب اتفاق شفهي مع المدعي في تاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١م وقد تضمن الاتفاق الشفهي أن الفترة التجريبية تمتد حتى تاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م وكان فسخ العقد في هذه المدة وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر الاتفاق الشفهي وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ سالت الدائرة المدعي وكالة عن موقف موكلته حين استلامها للبريد المتضمن ان هناك تمديد لفترة التجربة فذكر أن الذي يعرفه أن المدعى عليها أرسلت بريد بتاريخ ٢٨ / ١١ /٢٠٢١م مضمونه بناء على ما تم الاتفاق عليه سيتم تقييم أداء شركة(...) ابتداء من اليوم حتى تاريخ ١٥ديسمبر عام ٢٠٢١م وعلى أثرها سيتم تحديد ما أن يتم إلغاء العقد أو لا كما أنه لم يكن هناك تواصل مع المدعى عليها بعد إرسالها للبريد التي تذكر أنه جرى تمديد مدة التجربة فيه، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن المدعية أقرت بتقصير لعملها وفق للبريد المرسل بتاريخ ١٦ ديسمبر لعام ٢٠٢١م وبعرض ذلك على المدعي وكاله ذكر بأن إقرار موكله بالتقصير باطل لأن العقد نص على أنه في حال كان هناك شيء خارج عن إرادة الأطراف وذلك أن موكله كان عنده نقص في الملاءة المالية لتشغيل المنشأة بكاملها إذ أنه تقدم بقرض لبنك التنمية الاجتماعية وإجراءات الصرف من قبل البنك، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما يوادان إضافته فذكر وكيل المدعية أن موكله ملتزم بالعقد مع المدعى عليها كما أن الاتفاق بين طرفي الدعوى في حال كان هناك قوة خارجة عن إرادة طرفي الدعوى فإن ذلك يقدر ولا يحاسب عليه المخل به كما أنه لم يحصل هناك اتفاق شفهي على التمديد فيما تمسك المدعى عليه وكالة بالاتفاق الشفهي على تمديد مدة التجربة بحضور المدعي صاحب المؤسسة وبناء على ذلك تم فسخ العقد لسبب مشروع إذ أن المدعي ذكر خلال الاجتماع عدم قدرته المالية لوجود مشاكل وطلب مهلة لذلك فكان إثرها تمديد فترة التجربة لتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢١م ثم قررت الدائرة تأجيل للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ سألت الدائرة المدعي أصالة عما ذكرته المدعى عليها من وجود اجتماع في تاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١م تناولت أنه مددت فيه فترة التجربة حتى تاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م؟ فذكر أنه كان هناك اجتماع وقد قالت المدعى عليها أنا سنعطيكم فرصة تحدثون من وضعكم ١٥ يوم وقمت بتحسين وضعي حيث أني أضفت عدد من المندوبين خلال هذه الفترة وهم ما يقارب ٩٠ مندوب، كما أني طلبت في هذا منهم أن يكون الصرف للمندوبين كل ثلاثين يوم حيث أنه لا يصرفون للمندوبين إلا خلال فترة تقارب خمسين يوما، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها أنكر ما ذكره المدعي من وجود تأخير لموكلته في تسليم الدفعات ثم عقب وكيل المدعي بأن المدعى عليها تبرر في انهاء العقد بتبريرات جديدة في كل جلسة ولم تحدد السبب الحقيقي والاخلال الجوهري الواقع من موكلي حيث أنه ملتزم في بنود العقد، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لانتهاء وقتها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ لم يتبين حضور المدعي أو من يمثله رغم تبليغه بموعد الجلسة، ثم طلب وكيل المدعى عليها الفصل في الدعوى، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ تعويض وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال نتيجة فسخها للعقد بعد انتهاء المدة التجريبية التي تمكنها من ذلك، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن الموضوع ولما كانت المدعى عليها تدفع تجاه دعوى المدعية بأن فسخها للعقد في ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م كان داخلا في الفترة التجريبية بعد اتفاق الطرفين على تمديدها، ولما كانت المدعية تنكر وجود أي تمديد للفترة التجريبية المنتهية في ٣٠ / ١١/ ٢٠٢١م ابتداء ثم أقرت بمنح المدعى عليها لها مهلة إضافية قدرها ١٥ يوما لتحسين وضعها، عليه فإنه يثبت للدائرة أن إيقاع الفسخ من المدعى عليها إنما كان داخلا في الفترة التجريبية، وبما أن الفقرة الثانية من البند الثالث من العقد أجازت للمدعى عليها فسخ العقد في حال حصول الإخلال من المدعية، وبما أن المدعية مقرة بحصول التقصير في العمل من جهتها في بريدها المرسل للمدعى عليها بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٢١ م؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، ولا ينال من ذلك إنكار المدعية لتمديد الفترة التجريبية الواردة في العقد، إذ أن في اضطرابها بإنكار التمديد أولا ثم إقرارها بحصوله ثانيا وبحصول التقصير منها بعد فسخ العقد بالبريد الالكتروني المشار له في أسباب الحكم، إنما يثبت بمجموع ذلك حصول التمديد للفترة التجريبية؛ مما لا يقبل منها إنكارها لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٨٧١١١)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث