حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471005223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471005223/1444
رقم الحكم:4471005223
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471005223 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471005223 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٥٢٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...)الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها فني كهربائي لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٦٤,٠٧٨.٠٠) أربعة وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة والمبالغ حالة السداد هي (٦٤,٠٧٨.٠٠) أربعة وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق مما أدى إلى (الاضطرار للاستعانة بمحامي للجوء للقضاء لعدم أداء المدعى عليها الحق طوعاً)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٤٠٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,٠٧٨.٠٠) أربعة وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤٠٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما قدم بالطلبات وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسالت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء؛ بناء عليه فقد قررت الدائرة حجز القضية للدارسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم: (...) وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,٠٧٨.٠٠) أربعة وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، والتعويض عن أضرار التقاضي وقدرها (٦,٤٠٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تجب المدعى عليها على الدعوى ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك…. ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقة التي تضمنت ختما بالاستلام، وحيث لم تنكر المدعى عليها هذا التوقيع أو الختم صراحة، ولما نصت عليه ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق…. ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير والأعمال، ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك فيما يتعلق بطلبها الأصلي وأما عن مصاريف التقاضي، وحيث لم تقدم بينة على تكلفها لهذه المصاريف؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لهذا الطلب وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: (٦٤,٠٧٨.٠٠) أربعة وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريال سعودي، ورفض مازاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث