حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430847680
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٦٧٦١٤٦/١٤٤٤
رقم الحكم:4430847680
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470676146 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430847680 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٦١٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: البنك (...) الوقائع: تتلخص الدعوى بتقدم المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت ما يلي: أنا المدعي/ (...) عميل في بنك (...). وبناء على ذلك أقدم شكوى على بنك (...) و نص الشكوى: أنه يوجد لديه رصيد في بنك (...) مبلغ مالي وقدره (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) (سته مليون وثلاث مائة وخمسة عشرالف وثلاث مائة واحد وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة. ولقد قام بنك (...) بسحب كامل المبلغ المذكور اعلاه وذلك من حساباتي لديه وبغير وجه حق وكذلك دون علما مني. وتم سحب رصيدي ذلك بتاريخ ١/٣/١٤٤٣هـ،وليس بيني وبين البنك اي علاقة تجاريه، فقط عميل (علمًا بأنني قدمت شكوى على بنك (...) في البنك المركزي السعودي. ولكن دون فائدة من ذلك)، أطلب إلزام المدعي عليه: باسترجاع المبلغ المسحوب من حساباتي وقدره (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) (سته مليون وثلاث مائة وخمسة عشرالف وثلاث مائة واحد وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة، هذه دعواي وأرفق صور من كشوف الحساب المرفقة في الدعوى, وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى لنظرها عقد الجلسة المنعقدة يوم الأحد ٠٦ /٠٨/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة / (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها كما تبين عدم تبلغ المدعى عليها او من يمثلها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ولائحة الدعوى المقدمة من المدعي وإجابة المدعى عليها على الدعوى المرفقة في مرفقات الدعوى والمؤرخة في ١ /٨/ ١٤٤٤هـ،والمتضمنة الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذا النزاع وأن المختص بنظر هذا النزاع لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات المصرفية. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه البنك (...) برد المبالغ التي سحبت من حسابه وقدرها (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) (سته مليون وثلاث مائة وخمسة عشر ألف وثلاث مائة واحد وعشرون ريالا وخمسة وسبعون هللة. وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، فإنه بعد النظر في لائحة دعوى المدعي ومذكرة الدفاع الأولى المقدمة من المدعى عليها فإن الدائرة ترى أن هذا النزاع خارج من اختصاص المحكمة التجارية وينعقد للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات المصرفية، وذلك وفق قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية والتي نص في مادتها الثانية على تختص اللجنة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وفقًا للأحكام الواردة في هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى . وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها ولائيا بنظر هذا النزاع وللمدعي حق الاعتراض لمدة عشرة ايام من صدور الحكم بناء على الفقرة الثانية من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية: تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدئرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٧٦١٤٦), وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430847680 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٧٦١٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: البنك (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليه (بنك (...)) برد المبالغ التي سحبت من حسابه البالغ قدرها (٦،٣١٥،٣٢١.٧٥) ستة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالًا وخمس وسبعون هللة. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم الاختصاص الولائي. فقدم المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت: لقد تم تقديم شكوى ضد بنك (...) ثلاث مرات في لجنة الفصل في المنازعات المصرفية الأصلية وذلك في مؤسسة النقد (البنك السعودي المركزي):- رقم الشكوى الأولى/(...)بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢١م. ورقم الشكوى الثانية/ (...)بتاريخ ٧/١٠/٢٠٢١م. ورقم الشكوى الثالثة/(...)بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢. ولكن دون فائدة. ثم اختتم صحيفته بطلب قبول الاعتراض، وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة علنية عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، كما أن المستأنف لم يرفق في استئنافه ردًا رسميًّا من لجنة الفصل في المنازعات الرسمية على تقديمه الشكاوى المذكورة باللائحة، وعليه تنتهي الدائرة إلى حكمها الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم: (٤٤٣٠٦٦٥٥٧١) وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ،في القضية رقم (٤٤٧٠٦٧٦١٤٦) القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًّا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.