حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852481

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470840392/1444
رقم الحكم:4430852481
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840392 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852481 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٠٣٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن النشاطات التجارية للمدعى عليه بواسطة سوشل ميديا في منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومدة العقد شهر، بمبلغ قدره (٨,٠٥٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة تسويق وتصميم بمبلغ وقدره (٨,٠٥٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال سعودي مستندًا على (الفاتورة) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٨,٠٥٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٢/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة: ١- تم إبرام عقد مع المدعى عليها والمعنون(خدمات إدارة صفحات التواصل الاجتماعي لشركة (...)) بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م، نتج عنه مستحقات متأخرة لصالح المدعية وهي: الفاتورة المؤرخة في ٢٦/١٠/٢٠٢٢م، والمستحقة بمبلغ وقدره(٨.٠٥٠)ثمانية الاف وخمسون ريال سعودي فقط.(مرفق١) ٢- تم إرسال إخطار بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م، للمدعى عليها يتضمن طلب سداد المستحقات، ولم تقم المدعى عليها بالسداد. (مرفق٢) ٣- بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ، تم إنهاء طلب صلح برقم(٠١-٤٤٠٧٠٣٧٠٩٨)، بتعذر الصلح بسبب عدم التزام المدعى عليها بالصلح؛ بالرغم من موافقتنا تقسيم المبلغ لعدة دفعات نزولاً عند رغبة المدعى عليها.(مرفق٣) أصحاب الفضيلة،، يتضح لفضيلتكم محاولتنا لإيجاد حلول ودية مع المدعى عليها، رغبةً في تحصيل حق موكلتي وحفظاً للود بين الطرفين والعلاقات التجارية المستقبلية، ولكن نظراً لمماطلة المدعى عليها وعدم التزامها بالصلح الذي تم الموافقة فيه على رغبتها دون اعتراض منا! و تعنت ومماطلة المدعى عليها سداد مستحقات موكلتي لأكثر من ٥ أشهر، وأنها بفعلها هذا أضرت بموكلتي وحملتها أتعاب محاماة وتكاليف كانت في غنى عنها لو أوفت بالسداد كما أقرت في خطابها(مرفق٤)، وفي هذا يقول الإمام بن تيمية رحمه الله إذا امتنع المدين المليء عن وفاء دينه، أو جحده، فرفع الدائن أمره للقاضي، فإنه يرجع عليه في كل ما ينفقه لتحصيل حقه منه، ، وبناءً على ذلك كله نطلب من فضيلتكم ماهو آتٍ: الحكم بإلزام المدعى عليها، بدفع مبلغ وقدره(٨.٠٥٠)ثمانية الاف وخمسون ريال سعودي فقط لمؤسسة تفاصيل دقيقة للدعاية والإعلان-سجل تجاري رقم(...) لمالكها/ (...)-سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم(...)..والله يحفظكم ويرعاكم،، وبالاطلاع عليها سألته الدائرة عن المبالغ المسلمة وتفصيلها فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة ولأجله رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي عما طلب منه من تحرير الدعوى أجاب قائلا: لقد تم إرفاقه عبر النظام هكذا أجاب وبالاطلاع على خانة الطلبات تبين عدم تقديم أي طلب وبعرض ذلك على محامي المدعي أصر على أنه تم تقديمه في النظام فسألته الدائرة عما هو لازم من تحرير دعواه من ذكر المبلغ الإجمالي للتعامل وعن المبالغ المسددة وعن المتبقي وتفصيل ذلك فأجاب قائلا: لقد أجبت عنه في دعواي هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها وقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، فقد قال الحجاوي في الإقناع: ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى ، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث لم يذكر المدعي وكالة المبلغ الإجمالي للتعامل محل الدعوى وعن المبالغ المسددة وعن المتبقي وتفصيل ذلك، ليتسنى بعد ذلك للدائرة السير فيها والمضي في نظر الطلبات التي قدمها موكله، وحيث استمهل في الجلسة الأولى وقد أمهلته الدائرة وفي الجلسة التالية لم يأت بتحرير لدعواه، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعي قد عجز عن تحرير دعواه بعد إمهاله، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكم الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٨٤٠٣٩٢؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث