حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430820165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439192542/1443
رقم الحكم:4430820165
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192542 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430820165 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٥٤٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لحام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٩هـ، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المعدات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألفًا وسبع مئة ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداده. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أفاد بأن التعامل تأجير وليس بيع وأنه يستمهل لتقديم لائحة تحرير الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر طلبات خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ تتضمن تحرير دعواه ونصها: حيث أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها ١٤ معدة لحام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م بمبلغ مقداره ألف ريال للمعدة الواحدة شهرياً، بقيمة إجمالية قدرها ١٧١٣٢٥ ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المعدات المؤجرة عليها وانتفعت بها. وبتاريخ: ١ / ٩ / ٢٠٢١م استردت المدعى عليها للمدعية عدد ٤ معدات فقط، و بتاريخ: ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢م استردت المدعى عليها للمدعية عدد ٥ معدات، وتبقى عدد ٥ معدات تحت يد المدعى عليها وتنتفع بها حتى تاريخ هذه الدعوى ومازالت المبالغ تتراكم عليها. سددت المدعى عليها من إجمالي قيمة المعدات مبلغ وقدره ٤٩٩١٠ ألف ريال، ومجموع المبالغ المتبقية في ذمتها بلغت مبلغ وقدره (١٢١،٣٢٥) مائة و واحد وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال والمستحقة حتى تاريخ: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢م، لم تسدد منها شيء استناداً على أوامر الشراء + فواتير + أذون تسليم + كشف حساب. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد ثمن العين المؤجرة والبالغ مقداره ١٢١،٣٢٥ والمستحقة حتى تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢م. ٢- إلزامها بسداد قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسة ألف ريال. ا.هـ وفي جلسة ٢١ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأفاد وكيل المدعية بأنه قد قام بتقديم جميع ما لديه من مستندات بالإضافة إلى لائحة الدعوى وأنه يكتفي بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليه (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٣٣٥٤١٨٩٤) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الإجابة على الدعوى وإرفاق عقد التأسيس فقال سأرفق عقد التأسيس والمبلغ صحيح الذي جاء في صحيفة الدعوى وهو (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألفًا وسبع مئة ريال ونقر فيه وعدم السداد راجع لظروف للشركة، وأما بقية المبلغ لا نقبله، ثم طلبت الدائرة منه بأن يقدم جوابه على جميع المستندات المرفقة من المدعية خلال عشرين يوم ثم يقدم وكيل المدعية رده عليها خلال عشرين يوم ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر ممثل المدعى عليها/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها تحققت من تمثيل ممثل الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، وبسؤال... ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى قال بقية الفواتير لم نستلمها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على ما زاد على (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألفًا وسبع مئة ريال قال المبلغ المتبقي يمثل بقاء المعدات لدى المدعى عليها وأطلب مهلة لإحضار بقية الفواتير. ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها بأن يقدم جواب مفصل. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعي مذكرة عبر خانة المحادثة ونصها: (١- استناداً على عقد التأجير المبرم بين الطرفين وعلى ما نص عليه بند (الشروط والأحكام) بالفقرة (أ) والمتضمنة تحمل الطرف الثاني (المدعى عليها) المسؤولية الكاملة للمعدات التي بعهدته حتى يتم إرجاعها للطرف الأول (المدعي) بموجب سندات استلام موقعة ومختومة من قبل الطرف الأول ، الأمر الذي لم يتم بين الطرفين ، وعليه تمت الفوترة على المدعى عليها حتى تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢م ، ونوضح بأن المدعى عليها لم توقع على الفواتير الزائدة عن المبلغ التي تقر به.٢- نص ذات العقد بالفقرة (ث) على حساب قيمة ومدة التأجير وطريقة الدفع ، والتي تراضى عليها الطرفين بأن تحسب مدة التأجير بعدد الأيام وتصدر بها الفواتير على النحو المذكور بالفقرة المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يؤكد استحقاق المدعية بقيمة التأجير المطالب بها.٣- نص العقد بالبند المعنون (بملاحظات هامة) بفقرته الأولى على أن نقل المعدات من وإلى مكان عمل الطرف الأول مسؤولية الطرف الثاني، الأمر الذي لم تلتزم به المدعى عليها، وعليه وفي حال عدم رغبة المدعى عليها بالاستمرار بالتأجير المتفق عليه ، فإنه يتوجب عليه نقل المعدات وتسليمها للطرف الأول، ولا تبرأ ذمته إلا بموجب سند استلام موقع ومختوم من قبل المدعية حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم.ولما تقدم، نلتمس من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة المطالبة المستحقة لصالح المدعية.)، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك مرة أخرى، ونظراً لتخلفه عن تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية؛ فإن الدائرة قررت عدم قبول أي طلب عارض أو مقابل منه استناداً للفقرة (٢) من المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، وأفهمته بتقديم جوابه عبر الطلبات في الدعوى خلال عشرة أيام، فإن لم يقدمه خلال المدة المحددة فستعده الدائرة ناكلاً وتجري المقتضى الواجب في حقه، كما أفهمت وكيل المدعية بأن له مدة مماثلة للرد على ما جاء في جوابه، ومن ثم يرفق المدعى عليه مذكرة ختامية خلال نفس المدة، ورفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٦٤٨٥٧٩) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ وملخصها: أولاً: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إخطار المدعى عليها بأداء الحق قبل إقامة الدعوى وذلك استناداً على المادة (٧٥) من نظام المرافعات، والفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٦٩،٧٠،٧٢،٧٦)، جميع النصوص النظامية هذه تؤكد أن المنظم اشترط أجراء معين قبل رفع الدعوى وهو وجوب إرسال إخطار للمدعى عليه، مع وجوب أن يتضمن هذا الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستندات المطالب، وحيث إن صحيفة الدعوى لم تتضمن هذه البيانات، وبذلك تكون المدعية قد خالفت النصوص النظامية، ومن ثم فإن صحيفة الدعوى تكون باطلة لمخالفتها نصوص نظامية وجوبية، وإن من المستقر فقهاً وقضاءً أن المنظم حينما يفرض شكلاً أو إجراء معين قبل رفع أي دعوى، فإن رفع هذه الدعوى لا يكون صحيح إلا إذا استوفى ذلك الشكل وبنفس الإجراءات والمتطلبات التي وضعها المنظم، لأن الشكلية والآلية التي يفرضها النظام في مثل هذه الحالات تتصل بالنظام العام. ثانياً: الدفع بإقرار وكيل المدعية المثبت في ناجز في بداية هذه الدعوى: قام وكيل المدعية بتقديم لائحته عبر نظام ناجز، حيث ذكر وكيل المدعية من أنه تم الاتفاق مع موكلته بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ، على أن تقوم موكلته بتأجير معدات لحام بمبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال، للمعدة الواحدة شهرياً وأن يكون بداية نفاذ سريان الأجرة اعتباراً من تاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ فهذا صحيح، وأما ادعاء وكيل المدعية لاحقاً بمطالبة المدعى عليها بمبالغ مالية تقدر بمبلغ (١٢١,٣٢٥) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، فهو ادعاء باطل وغير صحيح، والصحيح أن المبلغ المستحق لهم هو (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألفاً وسبعمائة ريال، وقد أقر وكيل المدعية في بداية هذه الدعوى بذلك، وبعد ذلك قام وكيل المدعية بتعديل المطالبة، والصحيح هو ما ذكر في بداية هذه الدعوى، وحيث أن ما ذكره وكيل المدعية يعتبر إقراراً فعليه يطلب من الدائرة اثبات ذلك، لأن الإقرار هو سيد الأدلة، وهو حجة ملزمة على المقر. ثالثاً: إن ادعاء المدعية بالمبالغ المالية والمقدرة (١٢١,٣٢٥) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، ادعاء غير صحيح، حسب الإفادة التالية: ١- إنه في يوم الاحد ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١م، استلمت المدعى عليها مراسله رسميه من نائب مدير المدعية، يفيد بأن المدعية قد قررت تجديد معدات اللحام الخاصة بها، المؤجرة للمدعى عليها وشركات أخرى، وذلك يعود إلى أن المكائن استهلكت لمدة (٣) سنوات وأكثر، كما تم الإفادة من طرفهم أن إدارة الشركة الخاصة بهم قد قررت إما بيع المكائن المستهلكة إلى العملاء المؤجرين للمكائن مثل المدعى عليها بعد أن يتم الاتفاق على السعر من قبل الطرفين، أو أن يتم إرجاع المكائن إلى المدعية مره أخرى، وقد قامت المدعية بإرفاق عرض سعر عالي القيمة في نفس المراسلة، طلبت الرد في خلال ذات الأسبوع، وعليه قامت المدعى عليه بتدبر مكائن لحام أخرى للعمل بالموقع، وتم إرجاع المكائن لمستودعات المدعى عليها، حتى يتم الاتفاق على السعر أو إلى حين قيام أحد ممثلين المدعية بالقدوم واستلام المكائن، حيث أنه لا يمكن إبقاء المكائن قيد العمل بالموقع بعد الإفادة من المدعية أنهم يريدون إنهاء الأمر في خلال أسبوع واحد من تاريخ المراسلة، مما قد يعرض الأعمال للتوقف الكامل في حال لم يتم الاتفاق بين الطرفين. ٢- تم التواصل من قبل المدعى عليها عن طريق الهاتف مع المدعية للوصول إلى تسويه بخصوص المكائن، حيث أن السعر المطلوب من قبلهم مقارنة بحالة المكائن المستهلكة مرتفع للغاية، وطلبت المدعى عليها تخفيض السعر حتى يمكن شراء المكائن، حيث أن المكائن كانت بها بعض الأعطال كما هو موضح بالمراسلات، وقد ارسل نائب مدير المدعية عرض سعر آخر بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م، وقامت المدعى عليها بإبلاغ المدعية أن السعر مرتفع و غير مقبول. ٣- ولأول مره وفي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م، قام فريق من المدعية بزيارة مقر المدعى عليها لإبرام الاتفاق وتسوية الأمور المتعلقة بالمكائن المتوقفة عن العمل، وقد تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بتخفيض سعر المكائن، وحساب مبالغ الإيجار المستحق حتى نهاية شهر نوفمبر، بالرغم من توقف المكائن منذ يوم ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١م، إلى حين الوصول إلى تسويه، وعلى أن يتم دفع المبالغ من قبل المدعى عليها حين تتوفر السيولة المطلوبة في خلال الشهور التابعة لذلك التاريخ. ٤- بعد مكالمة هاتفية من المدير المالي للمدعية بتاريخ ٠٤ ديسمبر، تم تأكيد الأسعار للمكائن والإيجارات حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١م، وذلك بعد أن قام نائب مدير المدعية بالمراسلة مره أخرى رسمياً. ٥- قام ممثل المدعية بزيارة مقر المدعى عليها، يوم الأربعاء الموافق ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، حتى يتأكد من إتمام الأمور بالشكل المتفق عليه، وقد تم إبلاغه بأن الاتفاق ما زال جارياً، وأن المدعى عليها تنوي شراء المكائن ودفع الإيجار المستحق حتى شهر نوفمبر، وذلك سوف يتم في شهر يناير ٢٠٢٢م، حين توفر السيولة الكافية كما هو متفق عليه مسبقاً، وقد تم توثيق نقاط الاجتماع وإرسالها للممثل رسمياً كما هو مطلوب من طرفه. ٦- وفي يوم ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢١م، استلمت المدعى عليها مراسلة من مدير التأجير لدى المدعية، تفيد بأن كل الاتفاقات السابقة المبرمة مع نائب مدير عام المدعية والمدير المالي لها قد تم ابطالها، وأنه يجب على المدعى عليها دفع مبلغ إيجار شهر ديسمبر للمكائن، بالإضافة إلى شهر نوفمبر، وثمن المعدات، وإلا لن تتم الاتفاقية، علماً بأنه تم الاتفاق على غير ذلك، وتم إبلاغ المدعية بأن المكائن بها أعطال تحتاج لتصليحات من طرفهم قبل الشراء. ٧-وبعد عدة محاولات ومراسلات رسمية إلى مدير التأجير لدى المدعية، آخرها كان بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢١م، لم يتم الرد من قبل المدعية أو التواصل مرة أخرى، وقد تم إيقاف المكائن، وآخر اتفاق كان بدفع الإيجارات المستحقة إلى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١م. ٨- في تاريخ ١٩/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، قام ممثل المدعية بزيارة مقر المدعى عليها وطلب أن يستلم نصف عدد المكائن الموجود، على أن يأتي في اليوم التالي ويستلم البقية، حيث أن سيارته لا تسع العدد بالكامل، وقد تسلم المكائن بالفعل رسمياً بذات اليوم. ٩- وفي تاريخ ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، قام ممثل المدعية بزيارة مقر المدعى عليها وطلب أن يستلم النصف الآخر من المكائن، وقد تم التسليم بالفعل. ١٠- وفي تاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠٢٢م، وبعد انقطاع مراسلات المدعية مع المدعى عليها، أرسلت المدعية فواتير إيجار مكائن اللحام للأشهر المتوقفة فيها المكائن عن العمل بتواريخ قديمة ومنتهيه من السنة المالية السابقة، وتم إعلامها رسمياً أن الفواتير مرفوضة، وتم إرسالها لهم موقعه بالرفض. ١١- حسب بنود العقد المبرم، أن الطرف الأول المتمثل في المدعية له كامل الحق في فسخ التعاقد في حال تم التأخر في المعدات أينما كانت، وعليه يستند على أن المدعية لم تهتم باستلام معداتها برغم علمهم بتوقفها حسب طلبهم. رابعاً: المدعى عليها تقر بمبلغ وقدره (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألفاً وسبعمائة ريال، وهذا معلوم للمدعية، ولم يتسن للمدعى عليها السداد وذلك بسبب تبعات جائحة كورونا، وكذلك تعطل أعمال المدعية وانقطاع تواصلهم، وكذلك كثرة ممثليهم ولم يتم تعيين أي من ممثلين الشركة رسمياً لإنهاء الأمر والتسوية، مع العلم أن الأمر تم تسويته مرار وتكرار دون نتيجة نهائية، وحتى بهذه القضية وأول دعوى كانت مطالبه (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألفاً وسبعمائة ريال، ومن ثم تم طلب إضافة فواتير إضافية بمبلغ (٥٤,٦٢٥) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريال، ومن ثم مطالبة بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تكاليف محاماة، وهذه تعتبر بينه على عدم استحقاقهم المبالغ الإضافية المدعاة دون وجود بينة أو دليل على استخدام الآلات، وكذلك ادعائهم بمبالغ غير صحيحة مع العلم أنه تم التسوية حسب الاجتماعات والاتفاقات المبرمة مع من يدعي أنه ممثلي المدعية. خامساً: يطلب من الدائرة إعادة النظر بالادعاءات الباطلة من المدعية، ويطلب من المدعية تكاليف تخزين وتأمين الآلات مدة وجودها لدى المدعى عليها، بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وتم خصم من مستحقاتهم الفعلية وهي (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألفاً وسبعمائة ريال، ليتبقى لهم مبلغ وقدره (٤١,٧٠٠) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة ريال، وكذلك عدم استحقاق مطالبة تكاليف المحاماة حيث أن جميع الادعاءات غير صحيحة، والصحيح هو ما أقرت به المدعى عليها فقط، ويمكن تحويلها للتنفيذ دون الحاجة للتقاضي. أرفق المراسلات التي تمت بين طرفي الدعوى، والفواتير المرفوضة. وفي جلسة ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر ممثل المدعى عليها / (...) ثم عرضت الدائرة المذكرة الجوابية على وكيل المدعية فقدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: ١- تدعي المدعى عليها باتفاقها مع المدعية بحصولها على خصم بقيمة المعدات بالفترة التي أشار لها، وهذا ادعاء غير صحيح، حيث تجاهلت المدعى عليها بأن الخصم مشروط بإصدار أوامر شراء جديدة ؛ الأمر الذي لم تلتزم به المدعى عليها ، وعليه استمر التعامل بالقيمة الأساسية. ويتضح جلياً لفضيلتكم بإقرار المدعى عليها الضمني من خلال ردها المقدم باستمرار التعامل مع المدعية وانتفاعها للمعدات. ٢- لاصحة لما تدعيه المدعى عليها من عدم انتفاعها بالمعدات أو رفض المدعية باستلام المعدات ، ولو سلمنا جدلاً بصحة ذلك ، فإن الاتفاق المبرم بين الطرفين ينص علي وجوب نقل المعدات من المدعى عليها لصالح المدعية ولاتبرأ ذمتها إلا بموجب سند استلام موققع ومختوم من قبل المدعية. وكون المدعى عليها لم تنتفع بالمعدات لايعطيها أحقيةً بالتخلف عن السداد أو استعادة المعدات لمالكها، حيث أن المعدات كانت حبيسة تحت يده. ٣- استناداً على عقد التأجير المبرم بين الطرفين وعلى مانص عليه بند (الشروط والأحكام) بالفقرة (أ) والمتضمنة تحمل الطرف الثاني (المدعى عليها) المسؤولية الكاملة للمعدات التي بعهدته حتى يتم إرجاعها للطرف الأول (المدعي) بموجب سندات استلام موقعة ومختومة من قبل الطرف الأول ، الأمر الذي لم يتم بين الطرفين ، وعليه تمت الفوترة على المدعى عليها حتى تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢م ، ونوضح بأن المدعى عليها لم توقع على الفواتير الزائدة عن المبلغ التي تقر به. ٤- نص ذات العقد بالفقرة (ث) على حساب قيمة ومدة التأجير وطريقة الدفع ، والتي تراضى عليها الطرفين بأن تحسب مدة التأجير بعدد الأيام وتصدر بها الفواتير على النحو المذكور بالفقرة المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يؤكد إستحقاق المدعية بقيمة التأجير المطالب بها، ولا اعتبار لرفض المدعى عليها للفواتير الصادرة لها. ٥- نص العقد بالبند المعنون (بملاحظات هامة) بفقرته الأولى على أن نقل المعدات من وإلى مكان عمل الطرف الأول مسؤولية الطرف الثاني، الأمر الذي لم تلتزم به المدعى عليها، وعليه وفي حال عدم رغبة المدعى عليها بالاستمرار بالتأجير المتفق عليه ، فإنه يتوجب عليه نقل المعدات وتسليمها للطرف الأول، ولا تبرأ ذمته إلا بموجب سند استلام موقع ومختوم من قبل المدعية حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم. ٦- اعمالاً للمادة السادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر من نظام الإثبات والمتعلقة بحجية الإقرار ولزومه، واستناداً على المادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون من ذات النظام والمتضمنة لحجية المحررات الموقعة أو الثابت نسبتها لمرسلها؛ نلتمس من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة المطالبة المستحقة لصالح المدعية ولما تقدم، نلتمس من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بسداد كامل قيمة المطالبة المستحقة لصالح المدعية ا.هـ ثم طلبت الدائرة منه إرفاق جميع الفواتير المدونة في كشف الحساب، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم جوابه على مذكرة وكيل المدعية إن رغب ذلك، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر ممثل المدعى عليها / (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٩٠١٤٨١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ ونصها: ١. الامر ليس انتفاع من قبل تكانه دون علم او دون إقرار والدعوى بحد ذاتها تقر عدم انتفاع الشركة وذلك بالدعوى المقدمة من قبل المدعية وهو استحقاق كلي بمبلغ ٦٦٧٠٠ ريال وهذا إقرار من المدعية بما لها من حقوق وإقرار بعلمها بعدم الاستفاع من المعدات والا كيف يكون هناك حقوق ادعاء جزئي دون النظر للحق الكلي. ٢. غير صحيح الادعاء بالانتفاع ولا يمكن التخطيط والاعتماد على الات مصدرها غير مستقر تعاقديا وإداريا لذلك تم تجنيب جميع الآلات حتى يتضح مسار المدعية إداريا. وبخصوص ادعاء المدعية بمسؤولية توصيل المعدات على المدعى عليها حسب اتفاق العقد وهذا الادعاء باطل وعاري من الصحة لا تعاقديا ولا اتصالا حيث ان سياسة الإلغاء غير مذكورة بالتعاقد وكذلك بتاريخ ٢٩-١٢-٢٠٢١ تم طلب تجهير تصريح البوابة لاستلام الآلات ولم يحضر فريق الاستلام وهذا دليل على عدم صحة الادعاء وهو الإقرار بمسؤولية المدعى باستلام ونقل الآلات المذكورة. مرفق ١ ٣. كما تم ذكره بالنقطة ٢ وكذلك لا يوجد شروط او احكام الإلغاء والادعاء والاستدلال غير مطابق. ومن حيث التخلف عن السداد نحن نقر بمبلغ ٦٦٧٠٠ ريال ولم يتم السداد نتيجة جائحة كورونا وتبعاته، ولكن التأخير لا يجير لادعاءات باطله. وكذلك الفوترة المجمعة بتاريخ ١٨-٠٥-٢٠٢٢ دليل على عدم صحة الادعاء حيث انها غير مقبولة وتعاقديا فوتره شهريه كما هو الحال السابق قبل الغاء عقد التأجير وهذا دليل على الشركة المدعية بعدم صحة فوترتها وادعائها والمدعية كانت بمرحلة غير مستقرة إداريا وهذا لا يخولها الادعاء والفوترة دون سابق اشعار و كذلك تم اشعارنا ان السنه الجديدة سوف يكون هناك تعيير بالأسعار و هذا أيضا دليل على عدم صحة الفوترة و الادعاء. ٥. العقد لا يشمل حالات الإلغاء وأحكامه للظروف العادية والاستنفاع ولا ينطبق. ٦. نلتمس من فضيلتكم بإعادة النظر بالادعاءات الباطلة من شركة (...) ونطالب شركة (...) تكاليف تخزين وتامين الآلات مدة وجودها بالشركة بمبلغ ٢٥ ألف ريال تخصم من مستحقاتهم الفعلية وهي ٦٦٧٠٠ ريال ليبقى لهم ٤١٧٠٠ ريال. وكذلك عدم استحقاق مطالبة تكاليف المحاماة حيث ان جميع الادعاءات غير صحيحة والصحيح هو فقط ٦٦٧٠٠ ريال ويمكن تحويلها للتنفيذ فقط دون الحاجة للتقاضي. ا.هـ، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٩ / ٩ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) كما حضر ممثل المدعى عليها / (...)، بعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية طلبت أخيراً إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٢١,٣٢٥) مائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا يمثل أجرة معدات لحام أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن ممثل المدعى عليها أقر بصحة العقد، وبقاء المعدات لدى موكلته طيلة الفترة التي تطالب بها المدعية بالأجرة واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال، ودفع بأن موكلته تلقت رسالة من المدعية تتضمن رغبتها في بيع المعدات على موكلته أو استرجاعها وأنكر استحقاق المدعية لما زاد عن مبلغ قدره (٦٦,٧٠٠) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال، وهو مبلغا قدره (٥٤,٦٥٢) أربعة وخمسون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريالا وذلك لتوقف المعدات بسبب التفاوض على البيع. وحيث إن وكيل المدعية أجاب بأن البيع لم يتم وأن المدعى عليها ملزمة بنقل المعدات بموجب العقد، وأن المعدات بقيت لدى المدعى عليها حتى تاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٢١م. وحيث إن الأصل لزوم العقد وسريانه، والأصل بقاء ملكية المدعية للمعدات، واستمرار عقد الأجرة وسريانه، وحق المدعية في منافع معدات اللحام لا يسقط بمجرد التفاوض، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الفترة التي تطالب بها المدعية كانت فترة تفاوض ولم تنتفع بالمعدات فإن ذلك لا ينفي استحقاق المدعية لأجرة المعدات، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المدعية قدمت عرض تخفيض للأجرة؛ فإن الثابت من خلال المراسلات البريدية عدم التقاء إرادة الطرفين على تخفيض الأجرة. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال إقرار ممثل المدعى عليها ووقائع الدعوى، ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢١,٣٢٥) مائة وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالا. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.