حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430856195
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385974/1444
رقم الحكم:4430856195
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385974 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430856195 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470385974 لعام 1444 هـ المدعي: فهد عبدالله محمد القرني المدعى عليه: شركة نزار يوسف طبرنين للمقاولات ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي أصالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد رمل وردميات وخرسانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٣م بثمن إجمالي قدره (٣٩٢,٣٤٣.٠٠) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٣٣٨,٧٦٤.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٥٧٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فواتير وحوالات بنكية، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 13/5/1444هـ، وفيها: حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (442246155)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها نزار يوسف طبرنين هوية مقيم رقم (...) سوري الجنسية، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره أجرة ا(٥٣,٥٧٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، مقابل توريد ردميات ورمل وخرسانة واستندت إلى الفواتير والحوالات البنكية. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وفي تاريخ: 18/6/1444هـ عقد جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (442246155) كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه بأنه قدم رده عبر النظام كما ذكرت وكيلة المدعي بأن لديها رداً نصه: "اولًا: جوابًا على ما ورد في مذكرة دفاع المدعى عليها. جواب المدعى عليها غير ملاقٍ لما حصر في دعوانا، فدعوانا حصرت بـ 19 فاتورة المرفقة والتي بلغت قيمتها 392,343 ريال وتم سداد جزء منها بمبلغ 338,764 ريال والمتبقي في ذمة المدعى عليها 53,579 ريال، ودعوانا محصورة (من تاريخ 13/07/2022م الى 25/09/2022م) ولم ننكر تاريخ نشأة العلاقة التجارية بين الطرفين والتي نشأة منذ تاريخ 01/12/2021م. ثانيا: البينة على صحة دعوانا: 1- الفواتير المرفقة (19 فاتورة) 2-الحوالات البنكية لدفعات من مبلغ الفواتير المرفقة في كشف الحساب. 3-إقرار محاسب المدعى عليها (ابن مدير الشركة الحاضر) المؤرخ 22/10/2022م والمتضمن بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو 66,240 ريال، وبتاريخ 07/11/2022م (أي بعد هذا الإقرار) تم سداد جزء من المبلغ 12,661 ريال بموجب حوالة بنكية، فالمتبقي في ذمة المدعى عليها 53,579 ريال) وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة لتقديم رده عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ: 17/7/1444هـ، عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر الأطراف المعرف بهما سلفا، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما استمهل من أجله أجاب بأنه أرفق مذكرة في تاريخ: 15/7/1444هـ، نصها: (فجوابنا على المدعي في الثلاث نقاط الآتية: 1-منطقيا وحسابيا يجب ألا يوجد فرق بين الصافي المستحق من شهر ٧ إلى آخر العمل أو من بداية العمل إلى آخر العمل أو من أي فترة إلى أي فترة، يجب أن يكون الصافي واحد ولا فرق بين الفترتين، وهذا ما ذكرناه في مذكرة الدفاع الأولى من أنه تبين وجود خطأ في الحسابات بدفعات غير مسجلة في فترة بدايات العمل فقمنا بإعادة تسجيل وحصر جميع الدفعات والفواتير وخرجنا بأن الصافي المستحق للمدعي هو ما ذكرناه آنفا، والخطأ مردود والحق واحد، ولا يمكن أن يوجد هناك فرق بين الفترتين حسابيا إذا كانت الحسابات صحيحة. 2- أن تمسك وإصرار المدعي على كشف الحساب الموقع المؤرخ بتاريخ 07/11/2022، يدل على أنه لا يريد الرجوع إلى ما قبل الكشف؛ الأمر الذي يبعث الشك والتساؤل على أنه يعلم بدفعات لم تسجل سابقا أصبحت في صالحه ولا يريد من فضيلة القاضي اكتشافها ولا الإقرار. 3-أن المتعارف عليه في المخالصات النهائية وتصفية الحسابات أنها تكون من بداية العمل حتى آخر العمل. وتأسيسا على ما سبق، نطلب من فضيلتكم اعتبار المبلغ المستحق للمدعي هو فقط أحد عشر ألف وأربع مائة وستة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة لا غير، والله ولي التوفيق) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أرفقت ردا نصه: (على مدى الجلسات السابقة ونحن نكرر ان دعوانا محصورة في الفواتير المرفقة فقط دون غيرها، فدعوانا حصرت من تاريخ 13/07/2022م الى 25/09/2022م، وجواب المدعى عليه غير ملاق لدعوانا وللفواتير المرفقة. فضيلتكم، قدمنا بيناتنا مسبقًا في الجلسة المؤرخة: 18/06/1444هـ وهي (الفواتير "19 فاتورة " الحوالات البنكية وسندي القبض، وإقرار محاسب المدعى عليه المؤرخ: 22/10/2022م لما تم سداده وبأحقيتنا للمبلغ المدعى به). كما ان محاسب المدعى عليه ذكر في اقراره استحقاقنا للمبلغ ويتم الرجوع لكشف الحساب البنكي منذ تاريخ: 13/07/2022م، وتم الرجوع اليه وحصر مالنا من مبلغ مستحق كما هو مرفق، فالدفع بخطأ الحسابات من قبل المدعى عليه لا يعد ردًا منطقيًا لما لدينا من بينات وأدلة. وعلى المدعى عليه تقديم رده لما ندعيه فقط ولما حصر في دعوانا وتقديم ما لديه من بينة لسداده للفواتير المرفقة والمحصورة بـ(19 فاتورة فقط لا غير) إن وجدت، وليس محاولة تشتيت الدعوى بإرفاق فواتير وحوالات سابقة لتاريخ حصر الدعوى عليه وبناءً على ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (53,579) ثلاثة وخمسون الف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال ولفضيلتكم وافر التقدير والاحترام) وعليه جرى افهام المدعى عليه أن يرد على الفواتير المدعى بها تحديدا وارفاق ما يدل على سدادها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وجرى افهام وكيلة المدعية التواصل مع المدعى عليه للنظر في الصلح وتقريب وجهات النظر ولا سيما أن المدعى عليه يقر بوجود مديونية عليه، وفي حال عدم التوصل لشيء ارفاق ردها على مذكرة المدعى عليه خلال العشرة أيام التالية من ارفاقه للرده، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 16/8/1444هـ، افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه سابقا من الجواب عن الفواتير المقدمة وما يدل على سدادها أرفق ردا في تاريخ: 7/8/1444هـ،: (منطقيا وحسابيا يجب ألا يوجد فرق بين الصافي المستحق من شهر ٧ إلى آخر العمل أو من بداية العمل إلى آخر العمل أو من أي فترة إلى أي فترة، يجب أن يكون الصافي واحد ولا فرق بين الفترتين، وهذا ما ذكرناه في مذكرة الدفاع الأولى من أنه تبين وجود خطأ في الحسابات بدفعات غير مسجلة في فترة بدايات العمل فقمنا بإعادة تسجيل وحصر جميع الدفعات والفواتير وخرجنا بأن الصافي المستحق للمدعي هو ما ذكرناه آنفا، والخطأ مردود والحق واحد، ولا يمكن أن يوجد هناك فرق بين الفترتين حسابيا إذا كانت الحسابات صحيحة" كما نود إفادة فضيلتكم أنكم أمرتمونا بإعداد كشف من فترة 13/07/2022 إلى نهاية العمل، ونحن قد انصعنا وسمعنا وأطعنا وقمنا بإعداد هذا الكشف وخرجنا بالنتيجة التالية: الفترة قيمة الفواتير قيمة المدفوعات المتبقي: 1 من بداية العمل حتى 12/07/2022 1,178,068.46 1,220,196.06 - 42,127.60 (عليه) 2 من 13/07/2022 حتى نهاية العمل 392,348 .88 338,764.38 53,584.50 (له) الصافي المتبقي 11,456.89 ريال) الأمر الذي سبق بيانه لفضيلتكم بأنه لا يوجد فرق بين أي فترة، وبأنه تبين لنا وجود دفعات لم يتم تسجيلها بفترة بدايات العمل، وبأن المدعي مصر ومستمسك بعدم الرجوع إلى ما قبل تاريخ 13/07/2022. وتأسيسا على ما سبق، نطلب من فضيلتكم اعتبار المبلغ المستحق للمدعي هو فقط أحد عشر ألف وأربع مائة وستة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة لا غير، والذي أقرينا به في جلسة الصلح وفي الجلسة الأولى وفي بقية الجلسات وحتى هذه الجلسة. والله ولي التوفيق) وعليه جرى افهامه أن رده هذا مكرر وطلب منه البينة على سداد الفواتير محل الدعوى، ورده على كشف الحساب الموقع، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أرفقت ردا نصه: (يطيب لي أن أقدم لفضيلتكم مذكرة ردنا الختامية على النحو الآتي بيانه: صاحب الفضيلة، توجد بينة تثبت أحقية المدعية للمبلغ محل المطالبة والتي اقر بها المدعى عليه في الجلسات السابقة وهي كشف الحساب الموقع من قبل محاسبه المؤرخ 22/10/2022م "المرفق" والذي يعد مصادقة من المدعى عليها بصحة المبلغ محل المطالبة واحقية المدعية باستحقاقه، كما تجدر الإشارة هنا الى ان تاريخه (لاحق للفواتير محل المطالبة) فالقول أن هناك خطأ في الحسابات بعد اقراره بصحة كشف الحساب لا يعد سوى محاولة منه للتنصل عن أداء الحق لصاحبه. كما انه بالرجوع لما قدمه ممثل المدعى عليها يتبين خلو المذكرة لما يثبت سداده لمبلغ المطالبة، ولوجود بينة موصله أقرها ممثل المدعى عليها عليه وبناءً على ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم.. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 53,579 ثلاثة وخمسون الف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال) وبسؤالها عن الملاحظة المدونة في كشف الحساب أجابت بما نصه: (أن محاسب المدعى عليها بعد مرجعة حساباته تحقق أن هناك حوالة بمبلغ: (8000) مما جعل مبل المديونية من: (74.240) إلى: (66.240) ومن ثم بين أنه يتم الرجوع لكشف حساب بنك الأهلي بعد تاريخ: 13/7/2022م، وأرفقنا كشف الحساب والموضح فيه من بعد تاريخ: 13/7/2022م، أن المديونية هي مبلغ المطالبة. حيث تم سداد:(12,661) في تاريخ: 7/11/2022م، بموجب حوالة رقم: (...)(20221107) وعليه رأت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت وكيلة المدعي دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها: بسداد مبلغا وقدره (٥٣,٥٧٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد بضاعة: (مواد رمل وردميات وخرسانة) كما هو مفصل في لائحة الدعوى، وقدمت سندا لطلبها المستندات التالية: 1- الفواتير المرفقة (19 فاتورة) 2- الحوالات البنكية لدفعات من مبلغ الفواتير المرفقة في كشف الحساب، 3- كشف حساب موقع من قبل محاسب الشركة المدعى عليها المؤرخ 22/10/2022م، وبناءً على ما نصت عليه المادة: (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن مدير المدعى عليها في لم ينكر التعامل أو المديونية وانما دفع بوجود خطأ في الحسابات، وبما أنه لم يقدم ما يثبت ذلك أو ما يفيد سداد المديونية مع امهاله أكثر من جلسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وإلى حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة نزار يوسف طبرنين للمقاولات ذات شخص واحد) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (فهد عبدالله محمد القرني) سجل رقم: (...) مالك مؤسسة المشاريع الذكية للمقاولات، مبلغا وقدره: (53,579) ثلاثة وخمسون الف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال، وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430856195 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470385974 لعام 1444 هـ المدعي: فهد عبدالله محمد القرني المدعى عليه: شركة نزار يوسف طبرنين للمقاولات ذات شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها: بسداد مبلغا وقدره (٥٣,٥٧٩.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال، تمثل قيمة توريد بضاعة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 29/08/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها: (شركة نزار يوسف طبرنين للمقاولات ذات شخص واحد) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (فهد عبدالله محمد القرني) سجل رقم: (...) مالك مؤسسة المشاريع الذكية للمقاولات، مبلغا وقدره: (53,579) ثلاثة وخمسون الف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 13/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من مدير الشركة المدعى عليها، وذكر بأنه ليس بمحامي، وبعد الاطلاع على المادة 51 و56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رفعت الدائرة الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من مدير الشركة المدعى عليها شكلا، وبالله التوفيق.