حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430830248
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711194/1444
رقم الحكم:4430830248
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711194 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430830248 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470711194 لعام 1444ه المدعي: جميله علي سليمان الزهراني المدعى عليه: فرع شركة أساس الكهروميكانيكا للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (جميلة بنت علي بن سليمان الزهراني) ضد (فرع شركة أساس الكهرومكانيكا للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439451220) وتاريخ 22/10/1443هـ والمنظورة لدى (الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تكييف مركزي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 20/7/1441هـ الموافق 15/3/2020م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (55,330) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (55,330) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (15,00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (40,330) أربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/01هـ الموافق 2020/6/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (55,330) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (0) في تاريخ 1441/11/02هـ الموافق 23/6/2020م بمبلغ قدره (55,330) خمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام فرع شركة أساس الكهرومكانيكا للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / جميلة بنت علي بن سليمان الزهراني سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (40330) أربعون ألفاَ وثلاثمائة وثلاثون ريال وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً لنص المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430486198) وتاريخ 1444/07/11هـ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1444/07/23 هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ 1444/08/09هـ: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم:(391543081) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (434446313) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على فواتير صادره من مكتب المحاماة وسأقوم بإرفاقها هكذا قرر. وبسؤاله عن إرفاقها على صحيفة الدعوى أجاب قائلا: لم أتمكن من إرفاقها هكذا أجاب، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا على منصة المحادثة كتابية نصها: (أتقدم لفضيلتكم بالجواب على ما ورد في الدعوى المقامة من جميلة الزهراني وتفصيلها كما يلي: لم يبين المدعي التعويض مقابل ماذا لكي يتم الإجابة وفقاً لذلك فلم يحرر دعواه تحريراً واضحاً. أن القضية لم تكن محل اتفاق وإنما محل منازعة وموكلتي كانت ساعية في إثبات حقها ولم تكن تماطل. أن الأتعاب المطالب فيها من قبل المدعية مبالغ فيها مقارنة في المبلغ المحكوم فيه وفي العرف وفي أحداث سير القضية. أن المدعية لم تتحمل أي تكاليف فمن كان يقوم بالترافع عنها هو وكيلها الشرعي زوجها ولم تقم بتوكيل أحد آخر كمكتب محاماة أو محامي لكي يتم المطالبة بأتعابه.) وبعرض أجاب وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهله للإجابة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يقدم بينته ورده على إجابة المدعى عليه خلال أربعة أيام عمل وعلى المدعى عليه وكالة الرد خلال العشرة أيام عمل التالية ففهموا ذلك واستعدوا بذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ 1444/09/21هـ: ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه،وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبما أن المطل قد تحقق في الدعوى الأصلية بما قدمه المدعي فيها من بينات حكم له بموجبها ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، ولذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ فرع شركة أساس الكهروميكانيكا للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ جميله علي سليمان الزهراني صاحبة الهوية رقم (...) مبلغًا قدره (3.024.75) ثلاثة آلاف وأربعة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مشعل مساعد أحمد القايد