حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630175840

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670142512/1446
رقم الحكم:4630175840
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670142512 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630175840 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٢٥١٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي: بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه:ما نصها (أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه: بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط الاستثمار في مشاريع الدواجن وصوالين الحلاقة الرجالية حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م في عقد غير محدد المدة، ، ولم يتم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي: من الربحوأن يدفع المدعي: مبلغا وقدره (٣٠٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا ريال، على أن يقوم المدعى عليه: بعمل (الاستثمار في مشاريع الدواجن وصوالين الحلاقة الرجالية)، وحالة الشراكة حاليًا (قائمة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ، ولم يحدد نصيب المدعي: من الربح. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٢,٠٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا ريال؛ لخطأ المدعى عليه: في تاريخ١٤٤٤/٠١/٣هـ المتمثل في: رد رأس المال مما تسبب بضرر مادي، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم ٢٥/٢/١٤٤٦هـ وفيها تشير الدائرة إلى صدور قرار فضيلة رئيس المحكمة المعمم عبر البريد بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ والمتضمن إعادة تشكيل هذه الدائرة اعتبارً من تاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ، وقد حضر وكيل المدعي: (...) ورقم وكالته (...) وحضر المدعى عليه: أصالة (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه: الثاني (...) رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١١١٧٧٦٨٦٣ وقرر الطرفان بأنهما اصطلاحا قبل الجلسة الأولى لدى منصة تراضي على أن يدفع المدعى عليه:(...) للمدعي (...) مبلغ المطالبة ٣٠٢,٠٠٠ ثلاث مئة وألفا ريال بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٦هـ ولم يتم إثبات محضر الصلح في منصة تراضي لخلل إجرائي لدى المنصة وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح ومعاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف القضائية وقد قرر المدعى عليه: إبراهيم أصالة بأن المدعى عليه: الثاني (...) لا علاقة له بموضوع الشراكة حيث أنه خرج منها وحولها عليه وقد حصر وكيل المدعي: دعوى موكله في مواجهة المدعى عليه: الأول (...) فقط بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية ولائحتها مع الاشارة إلى عدم دعم نظام تقاضي لإثبات الصلح دون إصدار حكم، ولما كان المدعي: وكالة قد حصر الدعوى في مواجهة المدعى عليه: الأول (...) فقط، وقرر المدعي: وكالة بأنه اصطلح مع المدعى عليه: (...) على أن يدفع المدعى عليه: مبلغ المطالبة وقدره ٣٠٢,٠٠٠ ثلاث مئة وألفا ريال بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٦هـ، على النحو المذكور في الوقائع أعلاه، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى بين المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) وبين المدعى عليه:(...) سجل مدني رقم (...) وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث