حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630193571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630193571
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571384013لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630193571 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٤٠١٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم الممثلة النظامية للمدعية / (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٦ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة فحددت جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ وفيها حضرت الممثلة النظامية للمدعية المشار إلى بياناتها أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه على الرغم من تبلغه حسبما يتضح من قائمة التبليغات الإلكترونية المرفق في ملف الدعوى، ثم سألت الدائرة الممثلة النظامية للمدعية عن الدعوى فأحالت على صحيفة الدعوى والتي تضمنت : بتاريخ ١٤٢٩/٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٩/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٨ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٦٠٠) ألف وست مئة ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٩٨,٧٢٠) ثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٨,٧٢٠) ثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال بتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤هـ سدد منه (٨٢,٢٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ومئتان ريال والمبالغ حالة السداد هي (١٦,٥٢٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٩/١٠/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٩/١٠/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/٠١م حتى ١٤٣٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٠١م. ٢- أضرار تقاضي وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٦,٥٢٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٩/١٠/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/٠١م إلى ١٤٣٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٠١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول سألت الممثلة النظامية للمدعية عن بيناتها وأدلتها وقائمة الشهود، فذكرت بأنها المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى وبالطلب رقم (٤٥١٢٢٤٣٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى باليسير، وتعذر الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعى عليه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم . وفي جلسة ١٤٤٦/٣/١ حضرت الممثلة النظامية للمدعية المشار إلى بياناتها أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم : (١١٣٣٠٩٨٧٨) وبعد دراسة الدائرة للدعوى قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٦,٥٢٠) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً يمثل الأجرة المتبقية للسيارة من تاريخ ١٤٢٩/١٠/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٠/١م إلى ١٤٣٣/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/٩/١م في العقد المبرم بينهما، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فبما أن المدعية وكالة قدمت بينة على صحة دعوى موكلها وهو العقد المؤرخ في ٢٠ / ٠٩ / ١٤٢٩هـ الموافق ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٠٨م والذي تضمن أن المدعية أجرت – مع الوعد البيع - على مؤسسة (...) للمقاولات المملوكة للمدعى عليه مركبة من نوع (...) اللون (أبيض) الطراز (٢٠٠٨) رقم الهيكل (...)، وقد نص البند الثاني من العقد أن مدته هي ٤٨ شهراً تبدأ من تاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٠٨م وحتى تاريخ ٠١ / ٠٩ / ٢٠١٢م، كما نص البند الثالث منه على أن المدعى عليه (المستأجر) قد عاين المركبة محل العقد معاينة نافية للجهالة واستلمها من المدعية (المؤجر) وأنها أصبحت تحت مسؤوليته الخاصة من تاريخ إبرام العقد، في حين نص البند الخامس من العقد على أن إيجار المركبة طيلة المدة هو مبلغ وقدره (٩٨,٧٢٠) ثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال، يدفع على النحو الآتي: ١/ دفعة أولى وقدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال تدفع عند التوقيع على العقد. ٢ / دفعة إيجار شهري وقدرها (١٦٠٠) ألف وستمائة ريال لمدة ٤٨ شهراً تدفع في اليوم الثلاثين اعتباراً من تاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٠٨م. ٣/ دفعة أخيرة وقدرها (١٦٩٢٠) ستة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً تسدد بتاريخ استحقاق القسط الأخير من العقد، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد جلسات هذه الدعوى إلا أنه لم يحضر ولم يقدم للدائرة ما يبرر تخلفه، كما أنه لم يودع إجابته عن الدعوى قبل انعقاد الجلسة التحضيرية بيوم واحد على الأقل إعمالاً لما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبما التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لإثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على ذلك العقد تبين لها أنه مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه وختم منسوب لمؤسسته، وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ نصت على الآتي: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو توقيع، أو بصمة...) لذا فإن الدائرة تنتهي إلى صحة نسبة ذلك التوقيع للمدعى عليه ونسبة الختم لمؤسسته، وتنتهي بناءً على ذلك إلى ثبوت تعاقد طرفي الدعوى على استئجار المدعى عليه للمركبة محل الدعوى من المدعية على النحو الوارد أعلاه، واستلامه لها وقت إبرام العقد، ووقوعها تحت مسؤوليته اعتباراً من ذلك التاريخ، وبما أن الأصل بقائها تحت يده حتى تاريخه، إذ لم تجد الدائرة ما يزيل حكم هذا الأصل، لذا فإنه يكون ملزماً بدفع الأجرة المتفق عليها بين طرفي الدعوى طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٩) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ والذي جاء فيها: (١- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها...)، وبما أن المدعية وكالةً أقرت بأن موكلتها استلمت من المدعى عليه من أجرة المركبة محل الدعوى مبلغاً وقدره (٨٢,٢٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ومئتان ريال ؛ لذا فإنه يتبين أن المتبقي من أجرتها هو مبلغ المطالبة، إذا تقرر ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفعه للمدعية. وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فبما أن هذا الطلب يُعد من طلبات التعويض والتي يجب على المحكمة التحقق من توافر أركان التعويض الثلاثة فيه وهي: -الخطأ-الضرر- العلاقة السببية بينهما- تطبيقاً لنص المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ والتي نصت على أن: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)؛ فإذا انتظمت هذه الأركان كان التعويض مستحقاً لطالبه وإذا تخلف ركن واحدٌ منها أضحى طلب التعويض مفتقدٌ لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم على هذا الطلب فإن الثابت أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد القسط المتبقي من الأجرة للمدعية، وقد اضطر ذلك المدعية في سبيل استحصال حقها لإقامة هذه الدعوى عن طريق محام دون أن يبرر المدعى عليه تأخره في سداد الأجرة المستحة للمدعية؛ مما تقطع معه الدائرة بوقوع المدعى عليه بالخطأ الذي أضر بالمدعية وألجأها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها عن طريق محام، وعلى ضوء ما تقدم فإن أركان التعويض في هذا الطلب منتظمة وبالتالي فإن التعويض يكون مستحقاً لطالبه؛ ولما كانت المحكمة في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، إذا تقرر ذلك فإنه وعن مقدار أتعاب المحاماة فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ وقدره (١٦٥٢) ألف وستمائة واثنان وخمسون ريالاً، إذ لا يتجاوز في حقيقته ما جرت عليه العادة في عقود المحاماة وقد نصت القاعدة الثالثة المذكورة في المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية على أن: (العادة محكمة)، وترفض ما زاد عن ذلك فيما يتعلق بأتعاب المحاماة. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للسيارات المحدودة (السجل التجاري رقم:(...)) مبلغاً وقدره (١٨,١٧٢) ثمانية عشر ألفاً ومائة واثنان وسبعون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، .والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.