حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 202
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:202/1444
رقم الحكم:202
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 202 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 202 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 202 لعام 1444هـ المقامة من/ شركة روافد المستشار التجارية سجل تجاري (...) القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رئيسا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل مقدمة الطلب/ حازم بن حسن منصور مدخلي بموجب الوكالة رقم (443577024) بصحيفةٍ تضمنت طلب موكلته افتتاح إجراء التصفية لها وفق نظام الإفلاس، وذلك لتعثرها في سداد ديونها البالغ قدرها (1,102,895.65) ريال، مما ترتب عليه توقف نشاطها التجاري، وبالتالي عدم قدرتها على الاستمرار فيه وسداد الديون خلال فترة معقولة، فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فقعدت في سبيل نظره جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل مقدمة الطلب أعلاه، وبسؤاله عن طلبه حصره فيما تضمنته الصحيفة، وبعد اطلاع الدائرة على الصحيفة وما تضمنته من مرفقات، رأت صلاحية الطلب للفصل فيه، عليه قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب) لما كانت مقدمة هذا الطلب تطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93/1) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن المادة الخامسة والسادسة من ذات اللائحة قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم تقدم المدينة القوائم المالية لعام 2022م، على الرغم من أن صحيفة طلبها تضمنت أن نشاطها توقف بتاريخ 24/01/2023م، مما يتعذر معه على الدائرة بيان المركز المالي للمدينة خلال العام 2022م، إضافةً لذلك فإنه لم تستوفٍ المدينة في طلبها كافة المتطلبات التي نصت عليها الفقرة (و) من ذات المادة آنفة الذكر، والتي نصت على أن يرفق مع طلب التصفية المقدم من المدين قائمةً بالديون على أن تتضمن مقدار الدين المستحق لكل دائن، إذ لم تتضمن القائمة المرفقة بالطلب مقدار الدين المستحق للدائنة/ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ مما يتبين معه للدائرة أن هذا الطلب يعد غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، ولما نصت المادة (99) من نظام الإفلاس في فقرتها الثانية على أنه:" تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول"، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم في القضية رقم (202 لعام 1444هـ) من: شركة روافد المستشار التجارية ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.