حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430830648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477725/1444
رقم الحكم:4430830648
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477725 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430830648 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470477725 لعام 1444هـ المدعي: نادي (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 01/12/1443هـ تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على العلامات التجارية المملوكة لنادي (...) دون وجه حق ودون اخذ موافقة موكلي وذلك بالانتفاع بها واستعمالها وعرضها وطرحها للبيع عبر المتجر الالكتروني الخاص بها ورابطه: (...) وما قامت به المدعى عليها مخالف لنظام العلامات التجارية في مادته الحادية والعشرون ونصها يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة. وحيث أن المدعى عليها بفعلها المخالف وبانتهاكها لحق موكلي المحفوظ شرعاً ونظاماً مستحقه للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) بالمادة الثالثة والاربعون من النظام، ونصها مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:ج - كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك . ولم تكتفي المدعى عليها بذلك بل تقوم ببيع منتجات موكلي التي تحمل شعارها بسعر أقل من السعر الأصلي مما تسبب بالحاق الضرر الكبير بالنادي ومما لاشك فيه أن هذا الفعل الصادر عن المدعى عليها تعمد على الحاق الضرر بموكلي الخاص بانخفاض معدل المبيعات لاسيما وأنه تاجر ويعلم ذلك حق المعرفة. الطلبات:1- إلزام المدعى عليه بإقفال المتجر المخالف. 2- منع المدعى عليه من استخدام العلامات التجارية الخاصة بموكلي نادي النصر.3- إيقاع العقوبات الخاصة بالحق العام على المدعى عليه والمنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون من نظام العلامات التجارية. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 03/07/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى المشار إليهما وإلى هويتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما جاء في الصحيفة وكرر ما ورد فيها، وذكر وكيل المدعية أن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعى عليه وطلب من الدائرة إثباته واعتباره منهيًا للنزاع، ونصه كالتالي: (بنود الصلح: 1. تقر المؤسسة المدعى عليها بأنها قامت بتسليم جميع الأطقم والتيشيرتات والمعدات والأدوات الخاصة بنادي (...) والتي تحتوي على العلامات التجارية والحقوق التجارية المملوكة له بشكل مباشر وغير مباشر إلى الوكيل. 2. تقر المؤسسة المدعى عليها بأنها لا تمتلك أي طقم أو تيشيرت أو معدات أو أدوات تحمل العلامات التجارية والحقوق التجارية المملوكة لنادي (...) بشكل مباشر أو غير مباشر. 3. تقر المدعى عليها بأنها قامت بحذف جميع (...) المنشورة في (...) والتي تتضمن وتشتمل على العلامات التجارية والحقوق التجارية المملوكة لنادي (...) بشكل مباشر أو غير مباشر. 4. تقر المؤسسة المدعى عليها ومالكها بأنها لن تقوم بكتابة أو نشر أي محتوى في مختلف حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات ملاكها وفي موقعها الرسمي أو في مواقعها الأخرى ما يشتمل على العلامات التجارية والحقوق التجارية المملوكة لنادي (...) بشكل مباشر او غير مباشر. 5. تقر المؤسسة المدعى عليها بأنها لن تقوم ببيع أي منتج خاص بنادي (...) يتضمن أي من علاماته التجارية وحقوقه التجارية المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بوجود عقد رسمي مبرم بينها وبين النادي بشكل مباشر.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن موكله يقر بصحة الصلح وما ورد فيه، وينتهي كذلك إلى إثباته واعتباره منهيا للنزاع، وتم التحقق من صلاحية المدعي وكالة بطلب الصلح إثباته عن المدعية بموجب الترخيص رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما تم التحقق من صلاحية المدعى عليها وكالة بطلب الصلح وإثباته عن موكله بموجب الوكالة رقم (...) وبعد إطلاع الدائرة على ما ورد في بنود الصلح سألت الدائرة وكيل المدعية عن المقصود بالبند الأول والعبرات الواردة فيه المتعلقة بـ (المملوكة له بشكل مباشر وغير مباشر إلى الوكيل) ما المقصود بالمباشر وغير المباشر والمقصود بالوكيل ؟ فذكر المدعي وكالة بأن هذا البند أتى بشكل عام وفضفاض لكون المدعية أصبحت لا تربطها علاقة تعاقدية بالوكيل ولا تعرفه موكلته ولكن المدعى عليها عندما سألته المدعية عن مصدر هذه الأطقم أفاد بأنها من قبل وكيل لا تعرفه موكلته فجاء هذا البند بهذه الصورة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن الأطقم تم شرائها من وكيل معتمد لنادي (...) فسألته الدائرة عن بينته كون هذا الوكيل معتمد من قبل المدعية فاستمهل لتقديم ذلك. وتم تحديد جلسة بتاريخ 17/07/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى المشار إليهما وإلى هويتهما في محضر الضبط، وأكدت وكيلة المدعي على أن المدعى عليه لم يلتزم بما ورد في بنود الصلح التي وقعت النية على إبرامه وإثباته وتطلب من الدائرة السير في الدعوى حسب صحيفة الدعوى وإلزام المدعى عليه بالطلبات الواردة بها وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام على أن تجيب وكيلة المدعية على ما سيقدمه المدعى عليه خلال العشرين يوماً التالية وعليه رفعت الجلسة. قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد بتاريخ 17/07/1444هـ ونصها البينة على أن الاطقم تم شراؤها من وكيل معتمد لنادي (...): أولاً: وثيقة الكترونية رقم (...) وتاريخ 28/11/2022م مصدقة من الغرفة التجارية بالرياض من شركة (...) المالك الحصري والمصنع لمنتجات نادي (...) سجل تجاري رقم (...) بتعيين مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) كموزع معتمد لمنتجات وملابس نادي (...) بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ثانياً: فاتورة شراء بتاريخ 15/11/2022م من مؤسسة (...) ثالثاً: عدد (2) فاتورة شراء بتاريخ 16/11/2022م من مؤسسة (...) ثالثا: فاتورة شراء بتاريخ 19/01/2023 من مؤسسة (...). رابعا: فاتورة شراء بتاريخ 01/02/2023 من مؤسسة (...). وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جوابية على رد وكيل المدعى عليه بتاريخ 17/07/1444هـ تضمنت تكراراً لما ورد بصحيفة الدعوى وتعديل الطلب إلى (إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي جراء انتهاكها لعلامته وحقوقه التجارية بمبلغ وقدره (2.000،000) مليوني ريال وهو متوسط ما يتم دفعه من قبل الشركات والمؤسسات الراعية مقابل استغلالهم وانتفاعهم بالعلامات والحقوق الخاصة بموكلي نادي (...)).... جرى عقد جلسة في 21/09/1444هـ عٌقدت عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المشار إليهما وإلى هويتهما في محضر الضبط وتشير الدائرة بأن الأطراف قدموا ما لديهم عبر الطلبات على القضية وعبر بريد الدائرة وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وأما من حيث الشكل وبما أن المدعية أقامت دعواها ابتدأ طالبة إلزام المدعى عليها بالامتناع عن فعل وإيقاع العقوبة حيث طلبت 1- إلزام المدعى عليه بإقفال المتجر المخالف. 2- منع المدعى عليه من استخدام العلامات التجارية الخاصة بموكلي نادي (...).3- إيقاع العقوبات الخاصة بالحق العام على المدعى عليه والمنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون من نظام العلامات التجارية. كما أكدت على ذلك في الجلسة التحضيرية وطلبت إثبات الصلح المدون مضمونه بالوقائع أعلاه مع المدعى عليها، إلا أنه بالمذكرة المقدمة بتاريخ 17/07/1444هـ عدلت عن ذلك الطلب إلى طلب مالي متعلق بالتعويض بمبلغ مالي قدره (2،000،000) مليوني ريال، وبما أن العبرة بما ورد في صحيفة الدعوى وما حصرت الدعوى به في الجلسة التحضيرية حسب نص الفقرة (ج) من المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولا يكون للمدعي تعديل طلبه إلا في حالات معينة حسب نص المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الطلب اختلف اختلافاً جوهرياً من كونه طلب منعٍ من تصرف إلى طلبٍ مالي وحيث نصت الفقرة 4 للمادة 83 من اللائحة التنفيذية على رفض الطلب في هذه الحالة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى، وللمدعية حق الاستئناف خلال المدة المقررة بنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.