حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430854438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470964423/1444
رقم الحكم:4430854438
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470964423 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430854438 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٤٤٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولة بالمواد للأعمال الانشائية والكهربائية والميكانيكية) ونشأ بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٣هـ وجود أخطاء جسيمة في تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية لم تتم معالجتها وفق أحكام التعاقد، أطلب الخروج وإثبات حالة العقار من قبل خبير هندسي بتقرير مفصل مع تقدير التكلفة السوقية للأعمال المنفذة-آنذاك) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ١٣ /١٠ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بما يلي: ١. تعاقد موكلي(...) مع الشركة المدعى عليها [شركة (...) للمقاولات] بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٩م لتنفيذ مرحلة أعمال العظم بالمواد لفلة موكلي السكينة، وفق أحكام العقد المرفق، كما تعاقد موكلي مع الشركة المدعى عليها بتنفيذ أعمال الكهرباء والميكانيكا وفق أحكام العقد المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٦م؛ لضمان مؤامة العمل وعدم وجود أي تضارب. ٢. نصت الفقرة (٤/أ/١٠) من البند الرابع من عقد المقاولة على أن الشركة المدعى عليه (تضمن الهيكل الانشائي ١٠ سنوات من أي عيوب انشائية للمبنى وأخطاء تنفيذية)، كما نصت المادة (٤/ب/٧) على أن الشركة المدعى عليها تتحمل تكاليف إصلاحات لأي عيوب في التنفيذ. ٣. بعد مباشرة الشركة المدعى عليها في تنفيذ عقد أعمال العظم بالمواد والأعمال الكهربائية والميكانيكية تبين لموكلي وجود أخطاء جسيمة في تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية. الأسانيد:- صك العقار. - العقد المؤرخ في ٢٣/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠١٩م. العقد المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٦م. - الإخطار القانوني. الطلبات: ولما تقدم وحيث إن موكلي أخطر المدعى عليها بهذه الدعوى قبل قيدها، ويطلب من مقام فضيلتكم -وبشكل عاجل- وبناء على ما نصت عليه المادة (١٠٩/١) من نظام الإثبات من أنه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة) الأمر بتكليف جهة فنية ذات خبرة للوقوف على الأعمال المنفذة وتقدير التكلفة السوقية للأعمال المنفذة -آنذاك- بتقرير مفصل؛ لإثبات حالة العقار بصك شرعي.) ثم أضاف وكيل المدعي بقوله: حدث اتفاق قبل أيام بين موكلي والمدعى عليها على تعيين خبير محدد بإثبات حالة المشروع محل التعاقد وتم تحويل أتعاب الخبير إليه فيما أعلم. ونطلب اثبات هذا الاتفاق أو ندب الخبير المتفق عليه فأفهمته الدائرة بأنه إذا كان هناك اتفاق مسبق على تعيين خبير للمعاينة فإنه لا وجاهه لطلبه هذا، فأفاد بأن التنازل عن الدعوى سيترتب عليه تكاليف قضائية سيتحملها موكلي وإثبات الاتفاق أو التصالح يخفض التكاليف. وبناء عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة الموقع وإثبات العيوب الإنشائية والكهربائية والميكانيكية وتقدير التكلفة السوقية للأعمال المنفذة بتقرير مفصل يثبت حالة العقار، وبين أن يطلب ختاما ندب الخبير الذي اتفق موكله مع المدعى عليه على أن يقوم بأعمال الخبرة فيما يتعلق بالحصر وتقدير قيمة المنجز ومدى صلاحيته، أو إثبات اتفاقهم عليه، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وبما أنه ظهر للدائرة أن طلب المدعي قد انعدم فيه داع الاستعجال لتخلف ركن الجدية، فالمدعي وكالة يقرر بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على تعيين خبير لمعاينة المشروع وحصر كمياته وتقدير أقيامها، ومدى صلاحيتها، وأنه -بناء على ما يعلم- حولت للخبير الأتعاب من قبل الأطراف، وعليه فليس هناك حالة استعجال في هذا الطلب ؛ إذ المعالم هي محل معاينة وحصر من قبل الأطراف نفسهم وباتفاقهم، يؤكد هذا ما ذكره المدعي بعد سؤال الدائرة له عن مبرر الطلب ووجه الاستعجال فيه مع وجود اتفاق مسبق موثق بين أطراف الدعوى على ندب خبير، بأن تنازلهم عن الدعوى سيرتب عليهم كامل التكاليف وإثبات اتفاقهم على خبير مسبقا يخفض التكاليف!، كما أن المعاينة التي طلبها المدعي هي معاينة متخصصة فنية لحالة الأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية وإثبات تعيبها ووجود الأخطاء التنفيذية وتحديد المتسبب بها وتقدير التكلفة السوقية للأعمال، وهذا شأن فني موضوعي يبحث لدى دائرة الموضوع على التراخي في دعوى عادية و ليس من قبيل طلب المعاينة المجردة لإثبات حالة الشيء كما هي دون التطرق إلى كون هذه الحالة عيبا أو قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجلة - فلا يَصدق على الدعوى والحال ما ذُكر وصفها بالاستعجال، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وتشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث