حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430846748
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470056374/1444
رقم الحكم:4430846748
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056374 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430846748 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470056374 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ (2/ 12/ 1441هـ) على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب أجهزة تدفئة للمسابح، وذلك لمدة (16) أسبوعا ابتداء من (6/ 12/ 1441هـ) الموافق (27/ 7/ 2020م) على مبلغ وقدره (٨٧,٥٦٥.١٠) سبعة وثمانون ألفًا، وخمسمئة وخمسة وستون ريالا، وعشر هللات، وتم تسليم المدعى عليها مبلغا وقدره (43782.55) ثلاثة وأربعون ألفا، وسبعمائة واثنان وثمانون ريالا، وخمس وخمسون هللة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ العقد في المدة المحدد والمتمثلة في توريد البضائع خلال (14 – 16) أسبوعا، وسبق للمدعى عليها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالدمام قيدت برقم (٤۲۸۱۱۸۸۵) وتاريخ (23/ 8/ 1442هـ) مطالبا بإلزام المدعية بتنفيذ العقد، وانتهت برفض الدعوى بموجب الحكم المضمن بالصك رقم (4301008098) وتاريخ (10/ 11/ 1443هـ) والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الحكم المضمن بالصك رقم (447024366) وتاريخ (9/ 1/ 1444هـ)، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/ رد جزء الثمن المسلم وقدره (43782.55) ثلاثة وأربعون ألفا، وسبعمائة واثنان وثمانون ريالا، وخمس وخمسون هللة؛ لعجز المدعى عليها عن تنفيذ العقد. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي بإجمالي مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سندا لدعواه الاتفاقية المحررة على مطبوعات (مؤسسة (...)) والمبرمة بتاريخ: (23/ 7/ 2020م)، وفاتورة ضريبية على مطبوعات المؤسسة المذكورة بإجمالي مبلغ وقدره (87565.10) ريال، والحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المضمن بالصك رقم (4301008098) وتاريخ (10/ 11/ 1443هـ)، والحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية الثالثة والمضمن بالصك رقم (447024366) وتاريخ (9/ 1/ 1444هـ)، وعقد التأسيس العائد للمدعية والمقدم بتاريخ (10/ 3/ 1443هـ) والمتضمن تحول مؤسسة (...) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الشركة المدعية. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، ودفع وكيل المدعى عليها شكلا بأن موكلته تقدمت بالاعتراض بالنقض أمام المحكمة العليا على الحكم السابق، وقيد اعتراضها ولا زال في طور النظر، وأقر موضوعا بصحة العقد، وبأن المدعية سلمت مبلغا قدره (43.782.55) ريالا، ودفع بأن السلعة محل التعاقد مستوردة من شركة مقرها في (...)، وأن تلك الشركة أغلقت مدة (29) يوما بسبب التدابير الحكومية لجائحة كورونا، وهو ما أدى لتأخر تسليم البضاعة مدة (14) يوما عن الموعد المحدد، وطالب شكلا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبول أوانها لحين الفصل في طلب النقض، وموضوعا برد الدعوى، وقدم أسانيدا قرر بأنها تسند دفعه الموضوعي. ثم تبادل الأطراف عددا من المذكرات لم تخرج عن مضمون ما سبق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (11/ 10/ 1444هـ) حضر وكلاء الأطراف، وجرى سؤالهم عما يودون إضافته فقرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (43782.55) ثلاثة وأربعون ألفا، وسبعمائة واثنان وثمانون ريالا، وخمس وخمسون هللة؛ والذي يمثل جزء الثمن المسلم للمدعى عليها، والناشئ عن عقد التوريد المبرم بتاريخ (23/ 7/ 2020م). ثانيا/ إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي بإجمالي مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. ولما كان النزاع قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع شكلا بأن موكلته تقدمت بالاعتراض على الحكم المشار إليه في وقائع هذا الصك بالنقض، وأن اعتراضها قيد أمام المحكمة العليا، وأقر موضوعا بصحة العقد، وبما سلمته المدعية من مبالغ، إلا أنه دفع بأن التأخر كان عائدا لما مرت به الشركة المنتجة للسلعة من ظروف تتعلق بالجائحة. أما عن الدفع الشكلي بكون الدعوى السابقة في طور الاعتراض بالنقض، ولما كانت الدائرة لا تجد لهذا الدفع تأثيرا؛ لاكتساب الحكم الصفة القطعية بتأييد محكمة الاستئناف؛ بموجب الحكم المضمن بالصك رقم (447024366) وتاريخ (9/ 1/ 1444هـ)، وحيث لم يقم مانع من السير في نظر الدعوى نظاما؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع. وأما عن الدفع الموضوعي، وما قدمه وكيل المدعى عليها من أسانيد حياله، ولما كانت الدائرة بإطلاعها على الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المضمن بالصك رقم (4301008098) والصادر بتاريخ (10/ 11/ 1443هـ) في الدعوى المقامة من المدعى عليها ضد المدعية والتي طالبت فيها بإنفاذ ذات العقد محل الدعوى وذلك بإلزام المدعية باستلام كامل البضاعة المستوردة، وتسليم المتبقي من الثمن، والذي انتهت فيه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، وتأييده من قبل محكمة الاستئناف بموجب الحكم المضمن بالصك رقم: (447024366) والصادر بتاريخ (9/ 1/ 1444هـ)، ولما كان الحكم السابق بذلك قد حاز حجية الأمر المقضي المقررة في المادة (86) من نظام الإثبات، الأمر الذي تلتفت بموجبه الدائرة عما قدمه المدعى عليه من أسانيد ودفوع في هذا الشأن، ولما كان المستبين بموجب ما سبق فسخ العقد بين الطرفين، واستلام المدعية للمبلغ محل المطالبة بموجب إقرار وكيل المدعى عليها؛ الأمر الذي يفرض رد مراكز العقد إلى ما كانت عليه، وينسحب ذلك على جزء الثمن المسلم من قبل المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برده. وأما عن الطلب الثاني والمتمثل بالإلزام بمصاريف التقاضي، ولما كان هذا الطلب من قبيل دعاوى التعويض التي تقوم على أسس وأركان أخصها تحقق الضرر، وإذ لم تتقدم المدعية ببينة على حصول الضرر المتمثل بالتزامها ببذل تلك المصاريف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (43782.55) ثلاثة وأربعون ألفا، وسبعمائة واثنان وثمانون ريالا، وخمسة وخمسون هللة. ثانيا: رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي؛ لما هو موضح جميعه في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.