حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430852751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841984/1444
رقم الحكم:4430852751
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841984 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430852751 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٩٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للاحبار ومواد الطباعة الصناعية المدعى عليه: مؤسسه (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (توريد ملصقات دعائية) بثمن إجمالي قدره (٥٩,٤٥٢) تسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٩,٤٥٢) تسعة وخمسون ألفا وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٠٣٥) ألف وخمسة وثلاثين ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأنه لم يتعاقد مع المدعية ولا يعرفها ولم يتعامل معها وليس للمدعية في ذمة المدعى عليها أي مستحقات البتة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٩,٤٥٢) تسعة وخمسون ألفا وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ملصقات دعائية لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فواتير بالإضافة إلى صور للسيارات محل الدعوى وشهادة الشهود الذين يعملون لدى المدعى عليها وهم / (...) / (...)، لذا يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة هل تريد توجيه اليمين للمدعى عليها لنفي الدعوى؟ فأجاب: بقبول توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى؛ فحلفت الدائرة وكيل المدعى عليها اليمين بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم الذي لا رب سواه ولا إله غيره عالم الغيب والشهادة أنني لم أتعاقد مع المدعي ولا أعرفه ولم أتعامل معه لا بإسمي الشخصي ولا باسم مؤسستي المسماة: (...) وليس للمدعي في ذمتي أي مستحقات البتة، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٩,٤٥٢) تسعة وخمسون ألفا وأربعمائة واثنان وخمسون ريالا. واجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بأنه لم يتعاقد مع المدعية ولا يعرفها ولم يتعامل معها وليس للمدعية في ذمة المدعى عليها أي مستحقات البتة. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن وكيل المدعى عليها أنكر ما ورد في دعوى المدعية، كما أن البينة المقدمة من وكيل المدعية غير موصلة، حيث إنها لم ترقى لأن تكون بينة موصلة، فأفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين خصمه وطلبها وحيث أدى وكيل المدعى عليها اليمين على نفي صحة الدعوى وبأنه ليس للمدعية في ذمة المدعى عليها أي مستحقات البتة، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.