حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430843754

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898395/1444
رقم الحكم:4430843754
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898395 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430843754 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470898395 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تريلا قلاب عدد ٢ لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم عشرة قيمتها (٩,١٣٧.٧٠) تسعة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٠هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٢٠,٦٧٥.٢٠) عشرون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (٢٣,٧٤٤.١٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وعشرة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (١١,٥٣٧.٥٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٠,٦٧٥.٢٠) عشرون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠,٦٧٥.٠٠) عشرون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 11/10/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نقر بدعوى المدعية وهي صحيحة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره عشرون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال (20.675) قيمة استئجار "تريلتان"، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره عشرون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال (20.675)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث