حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430851410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470886946/1444
رقم الحكم:4430851410
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470886946 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430851410 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470886946 لعام 1444هـ المدعي: محمد سليمان بن محمد الدبيخي المدعى عليه: سليمان محمد بن عبدالله المحيميد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سراميك ورخام) بثمن إجمالي قدره أربعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية ريال وأربعة عشر هلله (٤,٩٨٠,٥٠٨.١٤) سدد منه: أربعة ملايين ومائتان واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هلله (٤,٢٥٢,٨٨٦.٩٨)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع استناداً إلى (كشف الحساب)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: سبعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريال وستة عشر هلله (٧٢٧,٦٢١.١٦)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الدبيخي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (443800094) وتاريخ 22/ 7/1444هـــ، كما انضم وكيل المدعى عليه/ عبدالعزيز بن أحمد بن محمد ابالخيل هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (435395006) وتاريخ 13/11/1443هـــ وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم عبر نظام التيمز تحريرا لدعواه لم يخرج عن ماورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال على الدفع المقدم عبر النظام قبل موعد الجلسة والذي تضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً وأرفق نسخة من السجل التجاري والعنوان الوطني والمتضمن مقر إقامة موكلهم ومقر المؤسسة المدعى عليها بمدينة الرياض وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٧,٦٢١.١٦) سبعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريال وستة عشر هلله، وذلك مقابل توريد سراميك ورخام، وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...)، ولأن وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداءً، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وقرر أن مكان إقامة موكله والمنشأة التابعه لموكله في مدينة الرياض، وقدم لإثبات ذلك السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 22/5/1440ه والمتضمن أن مقر المؤسسة الرئيسي حي القيروان في مدينة الرياض، والعنوان الوطني المتضمن أن سكن موكله في مدينة الرياض؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة بنظر الدعوى المقامة من / محمد بن سليمان بن محمد الدبيخي هوية وطنية رقم (...) ضد/ سليمان بن محمد بن عبدالله المحيميد هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة سليمان محمد عبدالله المحيميد للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مكانياً، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.