حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430846406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898033/1444
رقم الحكم:4430846406
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898033 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430846406 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٠٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مصنع (...) لانتاج أنظمة السلامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد أجهزة الاخماد بموجب فاتورة موقع عليها من الطرفين) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٢٤١.٦٠) مائة وخمسة ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٢٤١.٦٠) مائة وخمسة ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي وستون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في١١/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤالها عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألتها الدائرة عن البينة على دعواها فأجابت قائلة: فاتورة بذات مبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع للمدعى عليه وخطاب إتمام العمل والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها هكذا أجابت وبالاطلاع على القضية ومرفقاتها سألت الدائرة محامية المدعية عن المبلغ الإجمالي للتعامل فأجابت قائلة: مبلغ قدره اثنان مليون وأربعمائة وسبعة وستون ألف وستمائة وأربعة وعشرون ريال وقد سددنا اثنان مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة واثنان وثمانون وقد تم سدادها وتبقى لنا الدفعة الأخيرة هكذا أجابت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وخمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون ريال (١٠٥.٢٤٢) قيمة بيع وتوريد أجهزة لإخماد الحريق، وقدمت سندا لدعواها الفاتورة المشار لها أعلاه، كما قدمت خطاب إتمام العمل على مطبوعات المدعية والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) لإنتاج أنظمة السلامة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وخمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون ريال (١٠٥.٢٤٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث