حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430846507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470936948/1444
رقم الحكم:4430846507
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470936948 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430846507 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470936948 لعام 1444ه المدعي: ريم مسفر حسن الشمراني المدعى عليه: احمد مطلق عاطي العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مؤسسة ربوة الطائف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٩٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتاخير في سداد مستحقات اتعاب المحاماه المذكوره في العقد مما أدى إلى (التأخر في تسليم الاتعاب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٩٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في11/10/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: وأوجز دعوى موكلي من خلال ما يلي: أولاً: أوضح لفضيلتكم أن عقد التنازل المبرم بين موكلتي المدعية/ ريم مسفر حسن الشمري والمدعى عليه/ احمد مطلق عاطي العتيبي والمؤرخ في تاريخ 8/9/1443هـ بمدينة الطائف الموافق 9/4/2022 م، والمتضمن ما يلي: 1- تنازل المدعى عليه عن مؤسسة (ربوة الطائف الطبية) ونقل ملكيتها. 2- تنازل المدعى عليه عن رقم السجل التجاري وجميع التراخيص الخاصة بالمؤسسة لموكلتي (المتنازل لها). 3- تنازل المدعى عليه عن حساب في مصرف الراجحي لموكلتي. ثانيًا: كما أبين لفضيلتكم أن المدعى عليه لم يقوم بالتنازل عن الحساب البنكي لموكلتي من وقت إبرام العقد وحتى تاريخ اليوم حسب ما هو متفق عليه في تمهيد عقد التنازل المبرم، كما نوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه قام بالاستيلاء على الأموال وإغلاق الحساب بعد أن تم اعطاؤهم أوراق التنازل للحساب ومراجعة البنك ومثبت ذلك بموجب رسائل الواتس اب بين المدعى عليه وبين وكيل موكلتي الشرعي (محمد الشمراني)، بالرغم من المحاولات الودية السابقة مع المدعي عليه حيث باءت كل المحاولات بالفشل. ثالثًا: كما نبين لفضيلتكم أنه قد ورد لموكلتي إيرادات مالية نتجت عن تعاملات بالمؤسسة بعد ابرام عقد التنازل، ولكون الحساب البنكي مازال باسم المدعي عليه ولم يتم التنازل عنه لذلك فقد دخلت هذه الإيرادات إلى الحساب البنكي وهي ليست مستحقة للمدعي عليه وإنما مستحقة لموكلتي من وقت التنازل عن المؤسسة، وذلك بسبب تعنت المدعى عليه ورفض التنازل عن الحساب البنكي الخاص بالمؤسسة بعد ابرام عقد التنازل، وقد بلغت هذه الإيرادات مبلغ وقدرة(198.000) مائة وثمانية وتسعون الف ريال الموجودة بالحساب بعد التنازل وثبت ذلك بموجب كشف حساب فواتير المبيعات، وعليه فإنه يحق لموكلتي الحق في مطالبتكم بالمبلغ أعلاه،. عملاً بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وقوله تعالى: أوفوا بالعقود ، وحديث: كل المسلم للمسلم حرام دمه وماله وعرضه ، والقاعدة الشرعية: العقد شريعة المتعاقدين . رابعًا: كما نبين لفضيلتكم أنه قد طالبنا المدعى عليه مرارا وتكرارا إلا أنه يرفض وتعنت، علماً بأننا أرسلنا إليه إخطاراً وإشعاراً للمدعى عليه بضرورة دفع مبلغ وقدره(198,000) مائة وثمانية وتسعون الف ريال الموجودة بالحساب بعد التنازل، فلم يستجب، ثم تقدمنا بطلب صلح على منصة تراضي وتعذر الصلح معه، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود عقد التنازل المبرم بينه وبين موكلي، كما نبين لفضيلتكم أن موكلي في سبيل مطالبة المدعى عليها قد تكلف أتعاب محاماة تقدر بمبلغ(20,000) عشرون ألف ريال بنسبة (10%) من قيمة المطالبة، وذلك بموجب عقد أتعاب المحاماة المبرم بين موكلي وبين شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية، واستناداً على ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر – ب- مقدار المبلغ المحكوم به ج- مماطلة المحكوم عليه د- العرف أو العادة المستقرة – هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء ، ولما قرره الفقهاء من تضمين المدين المماطل لما غرمه الدائن في شكايته إذا كان المدين موسراً قال بان تيميه: إذا كان الذي عليه الحق قادر على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى اخرجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وتتمثل بينتي على صحة دعواي في عقد تنازل -سجل تجاري- اخطار -عقد أتعاب المحاماة -تقرير بتعذر الصلح ، والقاعدة أن: العقد شريعة المتعاقدين ، وعملاً بحديث لا ضرر ولا ضرار ، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال ،. لذلك ولما سبق ذكره عليه أمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه رد الثمن المسلم وقدره (١٩٨,٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي. سائلاً المولى عز وجل لفضّيلتكم التوفيق والسداد وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: أدفع بدفع شكلي فأنا أسكن في الطائف والمؤسسة سجلها في الطائف هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامية المدعية أجابت قائلة: لا علم لي هكذا أجابت ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه عنوانه الوطني فجرى إرساله عبر المحادثة وإرفاقه في ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بأن يرد مبلغا وقدره مائة وثمانية وتسعون ألف قيمة مؤسسة محل الدعوى، وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمة جدة وأن الاختصاص منعقد لمحاكم الطائف وأبرز عنوانه الوطني والسجل التجاري للمؤسسة وفيه أن مصدره محافظة الطائف وبما أن هذا الدفع كان أول دفع له، وحيث نصت المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية على: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ، ولما نصت عليه المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية: تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الانهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ، ولما نصت عليه المادة (38) من نظام المرافعات الشرعية: تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص المكاني لهذه الدعوى في القضية رقم:4470936948؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث