حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430814596
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470738392/1444
رقم الحكم:4430814596
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470738392 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430814596 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٨٣٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ، الموافق ١٣ / ٠٥ / ٢٠٢٠ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد أسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٢ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، بثمن إجمالي قدره (٢٨٠،٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال سعودي، سدد منه (١٣٨،٣٦٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاث مئة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير استلام)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٢،١٤٤) مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ولم يتبين تقديم المدعى عليها لجواب على الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إمهالا للمدعى الغائبة لتقديم جوابها قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة بتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بقيمة توريد، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٢,١٤٤) ريال، مقابل توريد اسمنتت للمدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندا لدعواها مصادقة معتمدة من المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بختمها الرسمي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) العربية السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٢,١٤٤) مائة واثنان وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريالًا. والله الموفق.