حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430853232

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470924145/1444
رقم الحكم:4430853232
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924145 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430853232 التاريخ: ١٤ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٤١٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٩٠٠٨٨٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٤٧٥.٧٩) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وتسع وسبعون هللة مقابل تأجير معدات مع مشغل)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٤٧٥.٧٩) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وتسع وسبعون هللة) وطالب بالتعويض عن مصاريف التقاضي عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٤٧.٠٠) أربعون ألف وسبعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد اتعاب محاماة على مطبوعات (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على لائحة الدعوى ومستنداتها، وبتأمل الدائرة لملف القضية والقضية السابقة، ونظراً لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بما ورد في عاليه، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة، إعمالاً للمادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق التي أرفقها المدعي في ملف الدعوى ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث أنها مقامة ضد/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) وليست مقامة ضد/(...) هوية وطنية رقم: (...)، وحيث أن ذمة الشركة المدعى عليها منفصلة عن ذمة المدعى عليه الشخصية في القضية السابقة، وبما أن الأصل أن تقام الدعوى في مواجهة المدعى عليه لشخصه كما في القضية الأصلية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث